تساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن الغاية من وراء طرح مشروع القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها، في الوقت الذي سبق للمغرب أن وقع على اتفاقية الخاصة بذلك سنة 1993 وصادق عليها البرلمان سنة 1997، قبل أن تنشر الجريدة الرسمية سنة 2002، وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية ملزمة للمغرب. وقد أثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال المناقشة بلجنة الخارجية يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2010، هذه النقطة، إذ أبرز محمد الإبراهيمي مجموعة من النقاط التي تفيد بأن الاتفاقية أدرجت بحكم الدستور المغربي ضمن القوانين الوطنية المغربية، وبالتالي يتساءل ماهي الغاية من هذا المشروع الذي ينص على نفس المقتضيات الواردة في الاتفاقية، خاصة - يقول الابراهيمي - أن المقتضيات التي جرت حول استعمال أو تخزين أو ترويج أسلحة كيماوية أو سامة منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي. أما بخصوص الشطر الأول من المشروع، خاصة في فصوله من المادة 10 والمادة 12 إلى المادة 17، فإنها تتضمن، يقول الفريق الاشتراكي، التزامات تتعلق بالدولة المغربية ولاتتكلف بالأشخاص المغاربة، ومن بين الالتزامات التي أخذها المغرب على عائقه، التصريح السنوي بالمنتوجات الكيماوية والأسلحة الكيماوية وأماكن تخزينها إلى غير ذلك من الالتزامات، وقبول إجراء تفتيش دولي للتأكد من صحة التصريح، وضمان الحصانة التامة للمفتشين الدوليين عند مجيئهم إلى المغرب سواء تعلق الأمر بحصانة الأشخاص أو المعدات والمنقولات والأمتعة، وأيضا الأماكن والإلتزامات لا علاقة لها بالمواطن المغربي، وبالتالي لا حاجة إلى إدراجها في القانون الوطني المغربي، كما جاء في هذا المشروع بحكم أن الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب تنص على كل ذلك.