يطالب مجموعة من المزارعين الصغار في منطقة «تيكوين»، ضواحي أكادير، بتفويت أراضيهم الزراعية، التي ظلوا يستغلونها منذ عقد الستينيات في أنشطة زراعية معاشية، والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 100 هكتار، بمعدل 3 هكتارات لكل مستفيد، مُنِحت لهم بظهير شريف من الملك الراحل محمد الخامس أثناء زيارته للمنطقة، حيث استفاد في هذا الإطار مجموعة من المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كما استفاد بعض فقراء المنطقة المجاورين لهاته الأراضي التي مُنِحت آنذاك. وفي هذا الصدد، قال هؤلاء المزارعون، في إفاداتهم ل»المساء»، إنه سبق لهم أن راسلوا واليَّ الجهة بخصوص تفويت أراضيهم الفلاحية، خاصة بعد أن استوفَوا جميع المساطر المتعلقة بعملية التفويت والتوقيع على محاضر المعاينة من طرف اللجنة المختلطة، حيث أصبحت بذلك جميع الملفات جاهزة في انتظار إبرام عقود التفويت مع المصالح المعنية بإدارة الأملاك المخزنية، غير أن بعض المصالح المختصة في الولاية - يؤكد هؤلاء- ما زالت «تتعنّت» في إرسال الملفات إلى إدارة الأملاك، دون أي مبررات منطقية وتحت ذريعة الخوف من تحويلها إلى مبانٍ عشوائية، وهو الأمر الذي يتناقض مع ما جاء في المساطر القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية، التي تؤكد حق المستغلين في تفويت أراضيهم بعد استيفاء جميع الشروط القانونية. إلى ذلك، قال هؤلاء إنهم أشاروا في ملتمساتهم التذكيرية إلى أنهم كانوا قد تسلموا هذه الأراضي بالظهير الشريف رقم 251.04.01، الصادر بتاريخ 7 يناير 2005 والقاضي بتنفيذ القانون رقم 05.01، المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، والمرسوم رقم 107.01.02، الصادر في 25 يوليوز 2006، والقاضي بتطبيق القانون 05.01، سالف الذكر. غير أنه ورغم صدور كل هذه القوانين المنظمة، فإن سلطات الولاية، في شخص مسؤول الكتابة العامة، ما فتئ يتملّص من مسؤوليته القانونية في إتمام مسطرة التفويت بإرسال محاضر الملفات إلى المصالح المختصة قصد إبرام العقود مع المستفيدين. يشار إلى أن القانون المنظم الصادر في الجريدة الرسمية أقرّ، في مادته الأولى، أن تفويت قطع الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الموزعة قبل 9 يوليوز 1966، لمستغليها بصفة منتظمة، وقسم القانون نفسه المستفيدين من هذا التفويت إلى ثلاث مجموعات، تهُمّ الأولى المستفيدين الأصليين من القطع الأرضية من ذوي الحقوق الحائزين وثائق إثبات الاستفادة، وتهُمّ الفئة الثانية الحائزين على القطع الأرضية بموجب عقد مبرم مع المستفيدين الأصليين أو ذوي الحقوق، لاسيما عقد بيع أو هبة أو وصية أو عقد معاوضة، وتهُمّ الفئة الثالثة والأخيرة المستغلين الذين يثبتون بعقد عدلي حيازتهم الهادئة للقطع الأرضية لمدة تفوق عشر سنوات بداية من تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ. كما أشار القانون المنظم إلى أن تفويت الأراضي يكون من اقتراح لجنة إقليمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتألف من ممثلين عن الإدارة تُحدد لائحتهم بنص تنظيمي. وقد أكد هؤلاء المزارعون على حقهم المشروع في خوض كافة الأشكال النضالية السلمية، إلى غاية استجابة الجهات المعنية لملفهم المطلبي، العادل والمشروع، حسب وصفهم.