توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    ضبط شحنة كوكايين بمعبر الكركارات    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثابت والمتغير في دستور 2011..
نشر في المساء يوم 28 - 07 - 2011

برا بوعده المعلن في خطاب 9 مارس 2011، المكرس لامتلاك المؤسسة الملكية لمبادرة طرح المراجعة الدستورية، استعرض الملك محمد السادس، في خطاب 17 يونيو 2011،
المحاور الكبرى التي يتضمنها سادس دستور للمملكة والأول المطبوع بخيارات العهد الجديد، ضمن تصور ملكي للحكم استهدف جعل موضوع المراجعة الدستورية شأنا عموميا بدل اقتصار النقاش حوله على نخبة مجتمعية معينة.
وبخلاف السلسلة الدستورية الممتدة من دستور 1962 مرورا بدساتير 1970 و1972 و1992، انتهاء إلى دستور 13 شتنبر 1996، المكرسة، أي الدساتير، لهيمنة ملكية رئاسية حاكمة، يسود فيها الملك ويحكم، والمؤرخة لفكر دستوري وسياسي، أبان عن انتصار التصور الملكي للحكم في مواجهة خيار أحزاب الحركة الوطنية الداعي إلى إقرار ملكية برلمانية مقيدة، فإن قراءة متأنية للفصول الثمانين بعد المائة لدستور 2011 أفضت بنا إلى تسجيل ملاحظة بوادر توجه الممارسة الملكية للحكم نحو ملكية برلمانية ضمن خصوصية مغربية وفية لقاعدة التغيير ضمن الاستمرارية كخيار استراتيجي للحكم، تبقي على اختصاصات ملكية تنفيذية فعلية لا تشريفية رمزية، مستلهمة من المشروعية الدينية والتاريخية والدستورية الديمقراطية للمؤسسة الملكية.
وإذا كانت منهجية إقرار دساتير المملكة الخمسة السابقة قد تميزت بانعدام المشاركة المجتمعية، واقتصار المشاركة الحزبية أحيانا على آلية المذكرات الحزبية المرفوعة إلى المؤسسة الملكية، فإن منهجية إعداد دستور 2011 قد تميزت، على الرغم من عدم الاستجابة لمطلب البعض الداعي إلى انتخاب جمعية تأسيسية فرعية، بالحرص الملكي على توسيع قاعدة التشاور مع جميع الهيئات السياسية وهيئات المجتمع المدني، وهو الحرص الذي أفضى إلى إعداد دستور يستجيب في صلبه لمزيج من المطالب المجتمعية، جاعلا منه دستورا جديدا في جوهره ومراجعة دستورية في مظهرها، بدليل الارتفاع المسجل في عدد فصوله البالغة مائة وثمانين فصلا بدل الثمانية فصل بعد المائة الواردة في دستور 13 شتنبر 1996، أي بزيادة 72 فصلا، تشكل ثلثي فصول الدستور الحالي.
وقبل الخوض في ملامح التغيير والاستمرارية في دستور 2011 في الجانب المتعلق بعلاقات السلط، لا بد من إبداء الملاحظات التالية:
أولاها، في دواعي مراجعة دستور 13 شتنبر 1996: باحتضانه لثلاث تجارب برلمانية، يعد دستور 13 شتنبر 1996 ثاني دستور، بعد دستور 10 مارس 1972، يعمر فترة طويلة من الزمن قاربت ال15 سنة، أرخ خلالها، كتجربة دستورية، لحدثين اثنين طبعا الحياة السياسية الدستورية المغربية: حدث التناوب السياسي، وحدث الانتقال الهادئ والسلس للحكم بين المغفور له الملك الحسن الثاني والملك محمد السادس، كما يشكل حلقة وصل في السلسلة الدستورية المغربية بين دساتير أرخت لفترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، ودساتير ستطبع باختيارات الملك محمد السادس، يعتبر دستور فاتح يوليوز 2011 أولاها.
وإذا كان الدافع إلى مراجعة دستور 13 شتنبر 1996 يتجسد في الاستجابة لمطلب مواكبة الوثيقة الدستورية لتطورات الحياة السياسية المغربية، فإن تداعيات الحراك الاجتماعي والسياسي إقليميا وعربيا، وانبثاق حركة مجتمعية، اتخذت من تاريخ 20 فبراير اسما لحركتها، تطالب بالعديد من الإصلاحات، وفي مقدمتها الإصلاح الدستوري، كانا أحد أسباب طرح المراجعة الدستورية.
ثانيتها، في منهجية المراجعة الدستورية ومطلب انتخاب جمعية تأسيسية فرعية: إذا كان الفقه الدستوري يميز في منهجية وضع الدساتير بين ثلاثة طرق:
الطريقة الديمقراطية، المدعوة بالاستفتاء التأسيسي، والمتميزة بمشاركة الشعب مرتين اثنتين، أولاهما بمناسبة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الأصلية المكلفة بوضع الدستور، وثانيتهما عند التصويت على مشروع الدستور المعد من قبل هذه الجمعية التأسيسية.
الطريقة نصف الديمقراطية، والمقتصرةِ المشاركةُ الشعبية فيها إما على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الموكل إليها وضع الدستور وإقراره وإما على التصويت على نص الدستور المعد من قبل هيئة معينة غير منتخبة عبر الاستفتاء الشعبي.
الطريقة غير الديمقراطية والمنتفية فيها المشاركة الشعبية كلية لفائدة احتكار الحاكم لسلطتي إعداد الدستور وإقراره عبر طريقة الدستور الممنوح أو التنازل، تحت ضغط نواب الشعب، عبر ميثاق تعاقدي عن بعض اختصاصاته.
وإذا كانت طريقة الاستفتاء الشعبي، المتحول عمليا إلى بليبسيت «Plebiscite»، قد اعتمدت كآلية لإقرار الدساتير الخمسة للمملكة، فإن الحرص على المزج بين تكريس استمرارية امتلاك المؤسسة الملكية سلطة مبادرة مراجعة الدستور، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، لا يعادله سوى إحياء المطلب الداعي إلى انتخاب جمعية تأسيسية لمراجعة الدستور، المعلن تاريخيا مع أول دستور لمغرب ما بعد الاستقلال، والمستبعد حينها بحجة أن «جمعية تأسيسية غير ممكنة وغير ضرورية Une constituante ni nécessaire ni possible» لأيلولتها إلى إفراز مشروعية ديمقراطية منافسة للمشروعية التقليدية للحكم.
ثالثتها، تميز هندسته الدستورية بتصدر باب السلطة التشريعية لباقي أبوابه، من حيث عدد فصوله: يتألف دستور 2011، علاوة على تصديره، من 180 فصلا موزعا على 14 بابا، يتصدرها الباب الرابع المتعلق بالسلطة التشريعية ب27 فصلا متبوعا بما
يلي:
- الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية ب22 فصلا.
- الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية ب22 فصلا.
- الباب الثالث الخاص بالملكية ب19 فصلا.
- الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة ب18 فصلا.
- الباب الثاني عشر المتعلق بالحكامة الجيدة ب18 فصلا.
- الباب السادس الخاص بالعلاقات بين السلط ب12 فصلا.
- الباب التاسع المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى ب12 فصلا.
- الباب الخامس المتعلق بالسلطة التنفيذية ب8 فصول.
- الباب الثامن الخاص بالمحكمة الدستورية ب6 فصول.
- الباب الرابع عشر المتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية ب5 فصول.
- الباب العاشر الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات ب4 فصول.
- الباب الثالث عشر المتعلق بمراجعة الدستور ب4 فصول.
- الباب الحادي عشر المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب3 فصول.
ومقابل هذه الهندسة الدستورية المكرسة لتصدر المؤسسة الملكية للمؤسسات الدستورية، فإن ترتيب القضاء الدستوري، في دستور 2011، كمحكمة دستورية، قد تراجع إلى الباب الثامن لصالح إدراج السلطة القضائية في الباب السابع، بعد أن كان يتموقع في دستور 13 شتنبر 1996 في الباب السادس متبوعا بالقضاء في الباب السابع، كما أن ترتيب المؤسسة الملكية في الفصل 175 من دستور 2011، المتعلق بالقيود الموضوعية الواردة على المراجعة الدستورية في المغرب، قد تراجع لصالح تصدر الدين الإسلامي لهذه القيود الموضوعية، بعد أن تصدرتها المؤسسة الملكية في الفصل السادس بعد المائة من دستور 13 شتنبر 1996.
رابعتها، إغناؤه باصطلاحات فقهية مستلهمة من أدبيات الديمقراطية الليبرالية: يتميز دستور فاتح يوليوز 2011 بغنى اصطلاحي فقهي مستلهم من أدبيات الديمقراطية الليبرالية، في الجانب المتعلق بمبادئها الكونية، من قبيل: دولة الحق والقانون، فصل السلط وتوازنها وتعاونها، المعارضة البرلمانية (الغائب في الدساتير السابقة والدستور الحالي)، الشطط في استعمال السلطة، الدفع بعدم دستورية قانون، دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، التناوب الديمقراطي...، ومرد ذلك إلى هيمنة المكون القانوني الفقهي داخل تركيبة اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وكذا داخل الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور، بدليل رئاستهما من قبل أحد فقهاء القانون الدستوري المغربي، على التوالي، الأستاذ عبد اللطيف المنوني والأستاذ محمد معتصم.
خامستها: تصدي تصديره لبعض الإشكالات الفقهية: ويتعلق الأمر بإشكالين فقهيين اثنين أجاب عنهما دستور 2011 صراحة في تصديره، يتعلق أولهما بمكانة التصدير ضمن الهندسة الدستورية، حيث إنه وخلافا للدساتير السابقة التي دأبت على التزام الصمت بخصوص هذا الإشكال، أمام انقسام الفقه الدستوري بين اتجاه ذهب إلى إدراجه في صلب الدستور، معتبرا إياه جزءا لا يتجزأ من الدستور، واتجاه آخر من الفقه أنكر هذه الصفة عنه، فإن دستور فاتح يوليوز 2011 نص صراحة في نهاية تصديره على ارتباطه الوثيق، أي التصدير، بجميع فصول الدستور وتمتعه بنفس السمو الدستوري الذي تتمتع به جميع فصوله. ويتعلق ثانيهما بمكانة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، ضمن هرمية القواعد، حيث نص مشروع الدستور صراحة على أولوية وسمو هذه الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية. وتكريسا لهذا السمو، فقد نصت الفقرة الرابعة والأخيرة من الفصل 55 من دستور فاتح يوليوز 2011 على إلزامية مراجعة الدستور قبل المصادقة على أية اتفاقية دولية، إذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة بند من بنود الاتفاقية الدولية لأحكام الدستور.
يتبع...
حسن مشدود - باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.