وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثابت والمتغير في دستور 2011..
نشر في المساء يوم 28 - 07 - 2011

برا بوعده المعلن في خطاب 9 مارس 2011، المكرس لامتلاك المؤسسة الملكية لمبادرة طرح المراجعة الدستورية، استعرض الملك محمد السادس، في خطاب 17 يونيو 2011،
المحاور الكبرى التي يتضمنها سادس دستور للمملكة والأول المطبوع بخيارات العهد الجديد، ضمن تصور ملكي للحكم استهدف جعل موضوع المراجعة الدستورية شأنا عموميا بدل اقتصار النقاش حوله على نخبة مجتمعية معينة.
وبخلاف السلسلة الدستورية الممتدة من دستور 1962 مرورا بدساتير 1970 و1972 و1992، انتهاء إلى دستور 13 شتنبر 1996، المكرسة، أي الدساتير، لهيمنة ملكية رئاسية حاكمة، يسود فيها الملك ويحكم، والمؤرخة لفكر دستوري وسياسي، أبان عن انتصار التصور الملكي للحكم في مواجهة خيار أحزاب الحركة الوطنية الداعي إلى إقرار ملكية برلمانية مقيدة، فإن قراءة متأنية للفصول الثمانين بعد المائة لدستور 2011 أفضت بنا إلى تسجيل ملاحظة بوادر توجه الممارسة الملكية للحكم نحو ملكية برلمانية ضمن خصوصية مغربية وفية لقاعدة التغيير ضمن الاستمرارية كخيار استراتيجي للحكم، تبقي على اختصاصات ملكية تنفيذية فعلية لا تشريفية رمزية، مستلهمة من المشروعية الدينية والتاريخية والدستورية الديمقراطية للمؤسسة الملكية.
وإذا كانت منهجية إقرار دساتير المملكة الخمسة السابقة قد تميزت بانعدام المشاركة المجتمعية، واقتصار المشاركة الحزبية أحيانا على آلية المذكرات الحزبية المرفوعة إلى المؤسسة الملكية، فإن منهجية إعداد دستور 2011 قد تميزت، على الرغم من عدم الاستجابة لمطلب البعض الداعي إلى انتخاب جمعية تأسيسية فرعية، بالحرص الملكي على توسيع قاعدة التشاور مع جميع الهيئات السياسية وهيئات المجتمع المدني، وهو الحرص الذي أفضى إلى إعداد دستور يستجيب في صلبه لمزيج من المطالب المجتمعية، جاعلا منه دستورا جديدا في جوهره ومراجعة دستورية في مظهرها، بدليل الارتفاع المسجل في عدد فصوله البالغة مائة وثمانين فصلا بدل الثمانية فصل بعد المائة الواردة في دستور 13 شتنبر 1996، أي بزيادة 72 فصلا، تشكل ثلثي فصول الدستور الحالي.
وقبل الخوض في ملامح التغيير والاستمرارية في دستور 2011 في الجانب المتعلق بعلاقات السلط، لا بد من إبداء الملاحظات التالية:
أولاها، في دواعي مراجعة دستور 13 شتنبر 1996: باحتضانه لثلاث تجارب برلمانية، يعد دستور 13 شتنبر 1996 ثاني دستور، بعد دستور 10 مارس 1972، يعمر فترة طويلة من الزمن قاربت ال15 سنة، أرخ خلالها، كتجربة دستورية، لحدثين اثنين طبعا الحياة السياسية الدستورية المغربية: حدث التناوب السياسي، وحدث الانتقال الهادئ والسلس للحكم بين المغفور له الملك الحسن الثاني والملك محمد السادس، كما يشكل حلقة وصل في السلسلة الدستورية المغربية بين دساتير أرخت لفترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، ودساتير ستطبع باختيارات الملك محمد السادس، يعتبر دستور فاتح يوليوز 2011 أولاها.
وإذا كان الدافع إلى مراجعة دستور 13 شتنبر 1996 يتجسد في الاستجابة لمطلب مواكبة الوثيقة الدستورية لتطورات الحياة السياسية المغربية، فإن تداعيات الحراك الاجتماعي والسياسي إقليميا وعربيا، وانبثاق حركة مجتمعية، اتخذت من تاريخ 20 فبراير اسما لحركتها، تطالب بالعديد من الإصلاحات، وفي مقدمتها الإصلاح الدستوري، كانا أحد أسباب طرح المراجعة الدستورية.
ثانيتها، في منهجية المراجعة الدستورية ومطلب انتخاب جمعية تأسيسية فرعية: إذا كان الفقه الدستوري يميز في منهجية وضع الدساتير بين ثلاثة طرق:
الطريقة الديمقراطية، المدعوة بالاستفتاء التأسيسي، والمتميزة بمشاركة الشعب مرتين اثنتين، أولاهما بمناسبة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الأصلية المكلفة بوضع الدستور، وثانيتهما عند التصويت على مشروع الدستور المعد من قبل هذه الجمعية التأسيسية.
الطريقة نصف الديمقراطية، والمقتصرةِ المشاركةُ الشعبية فيها إما على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الموكل إليها وضع الدستور وإقراره وإما على التصويت على نص الدستور المعد من قبل هيئة معينة غير منتخبة عبر الاستفتاء الشعبي.
الطريقة غير الديمقراطية والمنتفية فيها المشاركة الشعبية كلية لفائدة احتكار الحاكم لسلطتي إعداد الدستور وإقراره عبر طريقة الدستور الممنوح أو التنازل، تحت ضغط نواب الشعب، عبر ميثاق تعاقدي عن بعض اختصاصاته.
وإذا كانت طريقة الاستفتاء الشعبي، المتحول عمليا إلى بليبسيت «Plebiscite»، قد اعتمدت كآلية لإقرار الدساتير الخمسة للمملكة، فإن الحرص على المزج بين تكريس استمرارية امتلاك المؤسسة الملكية سلطة مبادرة مراجعة الدستور، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، لا يعادله سوى إحياء المطلب الداعي إلى انتخاب جمعية تأسيسية لمراجعة الدستور، المعلن تاريخيا مع أول دستور لمغرب ما بعد الاستقلال، والمستبعد حينها بحجة أن «جمعية تأسيسية غير ممكنة وغير ضرورية Une constituante ni nécessaire ni possible» لأيلولتها إلى إفراز مشروعية ديمقراطية منافسة للمشروعية التقليدية للحكم.
ثالثتها، تميز هندسته الدستورية بتصدر باب السلطة التشريعية لباقي أبوابه، من حيث عدد فصوله: يتألف دستور 2011، علاوة على تصديره، من 180 فصلا موزعا على 14 بابا، يتصدرها الباب الرابع المتعلق بالسلطة التشريعية ب27 فصلا متبوعا بما
يلي:
- الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية ب22 فصلا.
- الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية ب22 فصلا.
- الباب الثالث الخاص بالملكية ب19 فصلا.
- الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة ب18 فصلا.
- الباب الثاني عشر المتعلق بالحكامة الجيدة ب18 فصلا.
- الباب السادس الخاص بالعلاقات بين السلط ب12 فصلا.
- الباب التاسع المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى ب12 فصلا.
- الباب الخامس المتعلق بالسلطة التنفيذية ب8 فصول.
- الباب الثامن الخاص بالمحكمة الدستورية ب6 فصول.
- الباب الرابع عشر المتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية ب5 فصول.
- الباب العاشر الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات ب4 فصول.
- الباب الثالث عشر المتعلق بمراجعة الدستور ب4 فصول.
- الباب الحادي عشر المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب3 فصول.
ومقابل هذه الهندسة الدستورية المكرسة لتصدر المؤسسة الملكية للمؤسسات الدستورية، فإن ترتيب القضاء الدستوري، في دستور 2011، كمحكمة دستورية، قد تراجع إلى الباب الثامن لصالح إدراج السلطة القضائية في الباب السابع، بعد أن كان يتموقع في دستور 13 شتنبر 1996 في الباب السادس متبوعا بالقضاء في الباب السابع، كما أن ترتيب المؤسسة الملكية في الفصل 175 من دستور 2011، المتعلق بالقيود الموضوعية الواردة على المراجعة الدستورية في المغرب، قد تراجع لصالح تصدر الدين الإسلامي لهذه القيود الموضوعية، بعد أن تصدرتها المؤسسة الملكية في الفصل السادس بعد المائة من دستور 13 شتنبر 1996.
رابعتها، إغناؤه باصطلاحات فقهية مستلهمة من أدبيات الديمقراطية الليبرالية: يتميز دستور فاتح يوليوز 2011 بغنى اصطلاحي فقهي مستلهم من أدبيات الديمقراطية الليبرالية، في الجانب المتعلق بمبادئها الكونية، من قبيل: دولة الحق والقانون، فصل السلط وتوازنها وتعاونها، المعارضة البرلمانية (الغائب في الدساتير السابقة والدستور الحالي)، الشطط في استعمال السلطة، الدفع بعدم دستورية قانون، دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، التناوب الديمقراطي...، ومرد ذلك إلى هيمنة المكون القانوني الفقهي داخل تركيبة اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وكذا داخل الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور، بدليل رئاستهما من قبل أحد فقهاء القانون الدستوري المغربي، على التوالي، الأستاذ عبد اللطيف المنوني والأستاذ محمد معتصم.
خامستها: تصدي تصديره لبعض الإشكالات الفقهية: ويتعلق الأمر بإشكالين فقهيين اثنين أجاب عنهما دستور 2011 صراحة في تصديره، يتعلق أولهما بمكانة التصدير ضمن الهندسة الدستورية، حيث إنه وخلافا للدساتير السابقة التي دأبت على التزام الصمت بخصوص هذا الإشكال، أمام انقسام الفقه الدستوري بين اتجاه ذهب إلى إدراجه في صلب الدستور، معتبرا إياه جزءا لا يتجزأ من الدستور، واتجاه آخر من الفقه أنكر هذه الصفة عنه، فإن دستور فاتح يوليوز 2011 نص صراحة في نهاية تصديره على ارتباطه الوثيق، أي التصدير، بجميع فصول الدستور وتمتعه بنفس السمو الدستوري الذي تتمتع به جميع فصوله. ويتعلق ثانيهما بمكانة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، ضمن هرمية القواعد، حيث نص مشروع الدستور صراحة على أولوية وسمو هذه الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية. وتكريسا لهذا السمو، فقد نصت الفقرة الرابعة والأخيرة من الفصل 55 من دستور فاتح يوليوز 2011 على إلزامية مراجعة الدستور قبل المصادقة على أية اتفاقية دولية، إذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة بند من بنود الاتفاقية الدولية لأحكام الدستور.
يتبع...
حسن مشدود - باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.