سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استنئافية أكادير تنظر في إثبات مشروعية عقد زواج صادر بأولاد تايمة الزوج سبق أن قضى عقوبة حبسية لمدة ستة أشهر بعد إدلائه بشهادة عزوبة مزورة صادرة عن شيخ المنطقة
من المنتظر أن تنظر محكمة الاسئتناف بأكادير بداية الأسبوع المقبل للمرة الرابعة على التوالي في القضية المرفوعة من طرف دفاع الضحية تويبة سكينة والمتعلقة بمشروعية عقد زواج، بعد أن أصدرت ابتدائية تارودانت، مؤخرا، حكما يقضي بإبطال عقد زواجها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميل الصائر للمشتكية. وكانت الضحية (ت. س) قد تقدمت بطلبها الاستئنافي قصد الطعن في الحكم الابتدائي، الذي سبب لها أضرارا جسيمة، تمثلت في ضياع حقوقها الشرعية وحقوق ابنتها البالغة من العمر سنة ونصف. وتقول الضحية في شكايتها إن طليقها غرر بها عندما كانت قاصرا تدرس بإعدادية الدرفوفي بأولاد تايمة منذ سنة 2007، حيث ربطت معه علاقة استمرت سنتين قبل أن تتوج بعقد قران شرعي بتاريخ 23 مارس 2009، تتوفر «المساء» على نسخة منه. غير أن الضحية فوجئت خلال شهر يونيو من نفس السنة بزوجها يقدم على دعوى قضائية للتطليق بابتدائية تارودانت، مخبرا إياها بأنه سبق له الزواج سابقا من سيدة غيرها، وهو ما تأكد فعليا بحجة العقد الرسمي المدون بتاريخ 14/01/2009، أي بفارق ثلاثة أشهر عن إبرام العقدين معا. غير أنه بعد أن وضعت الزوجة بنتا من صلب المشتكى به، حملت بها أثناء مدة الخطبة بتاريخ 27/08/2009، تقدم الزوج بدعوى إبطال عقد الزواج من داخل السجن، مبررا ذلك بكونه كان ضحية تدليس تمثل في إخفاء الحمل عنه، وهي الدعوى التي انتهت لصالحه، بعد جلسات مارطونية لم تسلم من تدخل جهات نافذة حسمت في صدور الحكم الابتدائي لفائدته، تقول المشتكية وقد استدل دفاع الضحية في مقاله الاستئنافي على المادة 63 من مدونة الأسرة، التي تؤكد بالقطع عدم احترام المستأنف عليه الآجال القانونية للطعن في عقد الزواج، وكذا نوعية الطلب الذي تقدم به، موضحا أن المادة 63 التي تنظم هاته الحالة حددت الطلب في فسخ العقد، وليس في إبطاله نظرا للفرق الواسع بين الفسخ والإبطال، وكذا لأن المستأنف عليه لم يتقدم بإبطال عقد الزواج إلا بتاريخ 21/10/2009 ، في حين أن المادة 63 من مدونة الأسرة تعتبر أجل الشهرين يبدأ من تاريخ العلم بالتدليس. كما أن الزوجة بعد مكوثها بمنزل الزوجية لمدة شهرين وضعت حملها بمنزل عائلتها. واعتبر محامي الدفاع في مقاله أن الوقائع تؤكد على أن المستأنف عليه كان عالما بحمل المشتكية قبل العقد عليها، وبالتالي فطلبه الرامي إلى إبطال عقد الزواج قدم خارج الأجل القانوني، مما يتناسب معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه من جديد بعدم قبول الطلب وما يترتب عن ذلك قانونا. يذكر أن الزوج سبق أن قضى عقوبة حبسية لمدة ستة أشهر، بعد إدلائه بشهادة عزوبة مزورة صادرة عن شيخ المنطقة، استطاع من خلالها إبرام عقد الزواج من المشتكية، رغم زواجه من سيدة أخرى، وهو ما جعل الضحية تتقدم بشكاية إلى المحكمة بتهمة النصب عليها والإدلاء بوثائق مزورة، مباشرة بعد أن قام الزوج برفع دعوى طلاقه منها. يشار إلى أن هاته القضية تحظى باهتمام واسع من لدن المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي بالمدينة، إلى جانب جمعيات مدنية تعنى بشؤون المرأة والطفل، حيث تعقد آمالا كبيرة على منطوق الحكم الاستئنافي، قصد إنصاف الضحية وطفلتها بإقرار صحة عقد الزواج حفاظا على حقوقهما المشروعة، خاصة أن الجهات المسؤولة بوزارة العدل ما فتئت تقوم بحملات مكثفة لثبوت الزوجية وتوثيق عقود الزواج حفاظا على حقوق الأبناء والأمهات.