من المنتظر أن تنظر محكمة الاسئتناف بأكادير بداية الأسبوع المقبل في القضية المرفوعة من طرف دفاع الضحية تويبة سكينة في قضية تتعلق بمشروعية عقد زواج، بعد أن أصدرت ابتدائية تارودانت مؤخرا حكما يقضي بإبطال عقد زواجها من زوجها. وكانت تويبة سكينة قد تقدمت بطلبها الاستئنافي قصد الطعن في الحكم الابتدائي، الذي سبب لها أضرارا جسيمة تمثلت في ضياع حقوقها الشرعية وحقوق ابنتها البالغة من العمر سنة ونصف. وتعود وقائع هاته القضية إلى سنة 2007 حين تعرفت سكينة على زوجها، الذي وعدها بالزواج، وأخذ يتردد على منزل عائلتها إلى أن قام بخطبتها من والدها، قبل أن يتفقا على إبرام عقد الزواج بتاريخ 18/03/2009. غير أنه بعد أن وضعت الزوجة بنتا من صلب المشتكى به، حملت بها أثناء مدة الخطبة بتاريخ 27/08/2009، تقدم الزوج بدعوى إبطال عقد الزواج، مبررا ذلك بكونه كان ضحية تدليس تمثل في إخفاء الحمل عنه، وهي الدعوى التي انتهت لصالحه بصدور الحكم المطعون فيه القاضي بإبطال عقد الزواج. وقد استدل دفاع الضحية في مقاله الاستئنافي على المادة 63 من مدونة الأسرة، التي تؤكد بالقطع عدم احترام المستأنف عليه الآجال القانونية للطعن في عقد الزواج، وكذا لنوعية الطلب الذي تقدم به، موضحا أن المادة 63 التي تنظم هاته الحالة حددت الطلب في فسخ العقد، وليس في إبطاله على اعتبار الفرق الواسع بين الفسخ والإبطال، وكذا لأن المستأنف عليه لم يتقدم بإبطال عقد الزواج إلا بتاريخ 21/10/2009، في حين تعتبر المادة 63 من مدونة الأسرة أن أجل الشهرين يبدأ من تاريخ العلم بالتدليس. كما أن العارضة وبعد مكوثها بمنزل الزوجية لمدة شهرين وضعت حملها بمنزل عائلتها. واعتبر محامي الدفاع أن الوقائع تؤكد على أن المستأنف عليه كان عالما بحمل العارضة قبل العقد عليها، وبالتالي فطلبه الرامي إلى إبطال عقد الزواج قدم خارج الأجل القانوني، مما يتناسب معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه من جديد بعدم قبول الطلب وما يترتب عن ذلك قانونا. يذكر أن الزوج سبق أن قضى عقوبة حبسية لمدة ستة أشهر بعد إدلائه بشهادة عزوبة مزورة صادرة عن شيخ المنطقة، استطاع من خلاله إبرام عقد الزواج من المشتكية، رغم زواجه من سيدة أخرى، وهو ما جعل الضحية تتقدم بشكاية إلى المحكمة بتهمة النصب عليها والإدلاء بوثائق مزورة، مباشرة بعد أن قام الزوج برفع دعوى طلاقها منه.