تقدمت سيدة من جماعة ايت يدين إقليمالخميسات إلى مركز الدرك الملكي بشكاية أوضح فيها أن الشاب (م.ب) البالغ من العمر 28 سنة والمتواجد عنوانه بنفس الجماعة قد قام بهتك عرض ابنتها القاصر (ب ع)، حيث نتج عن ذلك افتضاض بكارتها بعد أن خطبها من والديها وغرر بها ثم قام باستدراجها نحو بيتها وفعل بها ما فعل. وأكدت والدة الفتاة أنها انتظرت رفقة الوالد أن يتقدم الشاب موضوع الشكاية من أجل ابرام عقد الزواج بابنتهما إلا أنه لا شيء تحقق من ذلك. وهو ما حذا بالمرأة إلى تقديم شكاية في الموضوع. ليتم بعد ذلك استدعاؤه من طرف رجال الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي. وأثناء حضور المتهم للإدلاء بأقواله في موضوع الاتهام الموجه إليه من طرف السيدة صاحبة الشكاية صرح أنه فعلا خطب الفتاة القاصر من والديها بنية الزواج، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج والتمس من أبويها بعض الوقت لإنجاز عقد النكاح. بعد ذلك قامت مصالح الدرك الملكي بإحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بالخميسات ليتم استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا بحضور محاميه. وأكد على أنه تزوج الفتاة القاصر (ع.ب)، وقد تجلى ذلك في كونه أحيى حفلة زفاف حضرها أهل الفتاة إلى جانب أهله وأصدقائه، لكنه لم ينجز عقد الزواج لكون (ع.ب) لازالت قاصر، إضافة إلى كونه كان مرتبطا بالعمل في الديار الاسبانية، حيث توجه إليها للعمل. وأفاد المتهم لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات أنه تزوج أخيراً بالقاصر وعقد عليها وأدلى للمحكمة بنسخة من عقد الزواج. غير أن المحكمة أدانت المتهم بالحبس والغرامة المالية. وظلت القضية قيد دراسة من طرف هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالرباط خصوصا بعدما أمر قاضي التحقيق في هذه المحكمة بالاطلاع على مجريات البحث الابتدائي وفتح تحقيق لدى محكمة الاستئناف حيث أعيد الاستماع إلى المتهم الذي أكد ما أفاد به عند التحقيق معه ابتدائيا. كما تم الاستماع إلى الفتاة القاصر (الضحية) وأكدت في تصريحها فحوى شكايتها وأشارت إلى أن المتهم عقد عليها وأنها لحظة التحقيق معها تعد زوجة له بموجب الشرع الذي يحدده عقد الزواج. وحيث توبع المتهم وفق ما سطر له من تهم، المتجلية في هتك عرض وافتضاض بكارة قاصر والتغرير بها. وأمام إنكار المتهم لما نسب إليه في كل مراحل التحقيق حيث أكد أنه تزوج المشتكية وأحيى ليلة الزفاف، وأنه لم يبرم عقد الزواج عليها لكونها قاصر. ثم أدلى بذلك العقد فيما بعد وتأكيد المشتكية لما أدلى به المتهم من وقائع. فإن عناصر الأفعال المتابع لأجلها المتهم ظلت غير ثابتة في حقه خاصة في الركن المعنوي ما تعين على محكمة الاستئناف بالرباط إلغاء القرار المستأنف والتصدي للتصريح الآمر بمؤاخذة المتهم. كما قضت ملحقة سلا التابعة لنفس المحكمة والتي أجريت بها مداولات هذه القضية بعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر.