ذكر دفاع شركة «أكادير المحيط» المتخصصة في تصبير الأسماك أن الشركة طعنت في القرار الصادر عن نقيب المحامين رقم 208/2010، الذي قضى بأدائها مبلغ 150 ألف درهم. وعرض دفاع الشركة حيثيات هذا الطعن، واصفا قرار تحديد الأتعاب من طرف رئيس هيئة المحامين بغير الصائب، وبأنه غير مؤسس من حيث الواقع والقانون. وأضاف دفاع الشركة أن المحامي، الذي كان ينوب عن الشركة، قرر وقف أي تعامل معها، منذ انعقاد إحدى جلسات المحكمة الابتدائية بأكادير شعبة منازعات الشغل، حيث رفض المحامي المذكور الحضور إلى جانب الشركة، وأعلمها بأن عليها تكليف محام آخر يتولى هذه المهمة. كما أن الشركة سبق أن تلقت من المحامي المذكور لائحة تضم جردا بجميع الملفات المطلوبة عنها الأتعاب، وأرفقها بإنذار بالأداء مهلته 48 ساعة، في حين أن الملف موضوع النزاع، الذي طالب فيه بمبلغ 150 ألف درهم، لم يكن مدرجا في هذه اللائحة، والذي يحمل عدد 111/9/2007، والذي صدر على أساسه قرار النقيب رقم 208/2010. وفي الوقت الذي يطالب المحامي بأتعابه وفق المبالغ سالفة الذكر، يؤكد مدير الشركة أن المحامي توصل بأتعابه وفقا لما هو مبين في الدفاتر المحاسباتية وفق ما ينص عليه القانون. كما أعلن دفاع الشركة استعداد هذه الشركة إجراء خبرة حسابية على دفاترها المحاسباتية لتحديد حجم المبالغ المؤداة للمحامي من أجل تأكيد براءة ذمتها بخصوص أتعاب هذا الملف. ومن جهة أخرى، تتلخص وجهة نظر المحامي، التي يبرر من خلالها استحقاقه الأتعاب المشار إليها، في كونه تولى مهمة تقديم طعن الاستئناف ضد الحكم الإداري عدد 174/07. وكانت نتيجة المجهودات التي بذلها أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية وفق طلباته، كما أنه بذل مجهودا في البحث والدراسة توصل إلى الدفاع عن مصالح الشركة بشكل مكنه من الحصول على حكم قضى بإلغاء الضرائب التكميلية. في المقابل، جدد مدير «شركة المحيط» أن الطريقة التي يتم بها حساب أتعاب المحامين من طرف رئيس الهيئة تنطوي على حجم كبير من المبالغة، الأمر الذي يجعلها مجحفة في حق الزبناء، وقد تتحول إلى نوع من الإكراه الممارس على المستفيدين من خدمات القضاء، خاصة منهم المستثمرين الذين يعتبرون القضاء مرفقا حيويا لحفظ مصالحهم ومصالح المتعاملين معهم.