وسط حالة ترقب شديدة في أوساط المتتبعين للشأن العام الرياضي في مدينة القنيطرة، أصدرت المحكمة الابتدائية في القنيطرة، في جلستها المنعقدة أول أمس، أحكامها في ملف الطعن في شرعية الجمع العام العادي الذي عقده النادي القنيطري في السابع عشر من يوليوز السنة الماضية، والذي تم خلاله تجديد الثقة في حكيم دومو كرئيس للنادي، قبل أن يقدم هذا الأخير على تقديم استقالته من هذه المهمة، وكذا في شرعية الجمع الاستثنائي المنعقد في الحادي عشر من غشت من العام المنقضي. وقضت هيئة الحكم بعدم شرعية حكيم دومو وأعضاء مكتبه لتولي تسيير شؤون الكاك، بعدما قررت إلغاء الجمعين المذكورين، وحكمت ببطلان جميع النتائج المترتبة عنهما. وهي الأحكام التي اعتبرها العديد من الجهات بمثابة قنبلة من العيار الثقيل، ستكون لها تبعات على أكثر من صعيد، بعد الوضع المحتقن الذي عاشته القنيطرة مؤخرا بفعل الحركات الاحتجاجية التي قادها أنصار النادي الغاضبين من نتائج الفريق وسوء تسيير شؤونه. وكان معارضو دومو قد استندوا في شكاية الطعن، التي سبق أن وجهوها إلى القضاء، على أن الجمع العام العادي للفريق عقد في ظروف لم تراع النظم والقوانين الجاري بها العمل، وأن التقرير المالي الذي وزع خلال أشغال هذا الجمع افتقد الوثائق التي تثبت مديونية الكاك، ولا يحمل توقيع أي جهة، مضيفين، أن إيداع التصريح بأعضاء المكتب لم يتم إلا بعد انصرام الأجل القانوني وبعد انعقاد جمع عام استثنائي يفتقد هو الآخر الشرعية لعدم اكتمال النصاب القانوني فيه، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بعدم قانونيتهما وبطلان جميع النتائج المترتبة عنهما. وفي موضوع مرتبط بالخبرة الحسابية على مالية الكاك، من المرتقب أن تشرع نفس المحكمة، في الأيام القليلة القادمة، في مناقشة ملف آخر يتابع فيه حكيم دومو، من أجل تهم تتعلق بتحقير مقرر قضائي وخيانة الأمانة واختلاس أموال النادي، بناء على الشكاية التي وجهها أعضاء اللجنة التصحيحية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة، يعتبرون فيها امتناع رئيس النادي القنيطري، المطعون في شرعيته، عن الحضور لدى الخبير الحيسوبي المختص في مراقبة الحسابات، والذي سبق أن عُين بأمر قضائي من طرف المحكمة السالفة الذكر للقيام بإجراء خبرة حسابية على مالية الفريق، على الرغم من استدعائه بطريقة قانونية، تحقيرا لمقرر قضائي، وقرينة قاطعة على اختلاسه لأموال الكاك والتصرف فيها بسوء نية وتبديدها لمصالح شخصية، وهو ما يجعله يواجه أيضا تهمة خيانة الأمانة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 547 من القانون الجنائي.