كانت فرقة مختلطة من موظفين تابعين لإدارة الجمارك والسلطة المحلية وعناصر من الشرطة القضائية، قد داهمت في 24 مارس 2009، محلا في ملكية شركة للنقل، ما أفضى إلى حجز حوالي 44 برميلا من سعة 30 لترا مملوءا بالبنزين المهرب، و102 برميلا من سعة 30 لترا فارغا، وتم اعتقال حارس المحل المكلف. وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أدانت المتهم الرئيسي (النقال) بشهر حبسا نافذا، وقضت في حقه بغرامة لفائدة الجمارك قدرها ثلاثة ملايين درهم مجبرة في ستة أشهر حبسا نافذا. فاستأنفت إدارة الجمارك الحكم... ستواصل محكمة الاستئناف في جلسة مقررة في 10 يناير المقبل النظر في ملف يتعلق بنزاع بين إدارة الجمارك وبين مسير شركة لحافلات النقل الطرقي، والذي أدت مداهمة أحد محلاته بحي «سهب الورد» الشعبي بفاس، في مارس من سنة 2009، إلى العثور على كميات كبيرة من البنزين المهرب. وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أدانت المتهم بشهر حبسا نافذا، وقضت في حقه بغرامة لفائدة الجمارك حددت قيمتها في 3,008,032,00 درهما مجبرة في ستة أشهر حبسا نافذا. وسبق لمحكمة الاستئناف أن نظرت في 5 يونيو الماضي في الملف ذاته. لكن المحكمة أجلت الجلسة بسبب تقدم دفاع المتهم بملتمس للصلح مع إدارة الجمارك والتي قررت استئناف الحكم. وكانت فرقة مختلطة تشكل أعضاؤها من موظفين تابعين لإدارة الجمارك والسلطة المحلية وعناصر من الشرطة القضائية، قد داهمت يوم 24 مارس 2009، محلا في ملكية شركة النقل، ما أفضى إلى حجز حوالي 44 برميلا من سعة 30 لترا مملوءة بالبنزين المهرب، و100 وبرميلين فارغا من سعة 30 لترا، وتم اعتقال حارس المحل المكلف، في الوقت نفسه، بتسيير محل لبيع مواد البناء في ملكية النقال، فيما ظل المتهم في حالة فرار قبل أن يسلم نفسه لإدارة الجمارك والتي أحالته، بدورها، بعد إنجاز محضرها، على عناصر الشرطة القضائية التي حققت معه، وأبقته تحت الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تدينه المحكمة. وتحدثت تقارير إدارة الجمارك عن كونها تحركت لمداهمة هذا المحل بعدما توصلت بإخبارية من أحد مخبريها، الذي لم تكشف محاضرها عن هويته لأنه فضل عدم ذكر اسمه. وعمدت إلى حجز براميل البنزين، واستمعت في محاضر رسمية إلى تصريحات الحارس، دون أن تتمكن من الوصول إلى صاحب الشركة الذي قالت في تقاريرها إنه كان في حالة فرار. وصرح «أحمد. ز»، مسير المحل التجاري للنقال الذي يدير شركة تتوفر على عدة حافلات تعمل في النقل الطرقي وتربط فاس بعدة مدن مغربية أخرى، لدى الاستماع إليه من قبل محققي الجمارك، بأنه يتوفر على مفاتيح جل شقق هذه البناية إلا الشقة الأولى التي كانت تحتوي على البنزين المهرب. واضطرت اللجنة المختلطة التي داهمت المحل إلى دخول هذه الشقة عبر النافذة للوصول إلى هذه البراميل المحجوزة. وأضاف أن مشغله «عبد الله.د»، يستعمل سيارة خاصة من أجل نقل كميات من البنزين المهرب من وجدة والحسيمة، بوتيرة 6 براميل من سعة 30 لترا يوميا. وبعد مرور ستة أيام على الحادث، سيتقدم النقال المتهم بتهريب البنزين إلى إدارة الجمارك، مؤكدا، في محضر الاستماع إليه، أن المحل في ملكيته، ومشيرا إلى أن مسير المحل يتوفر على كل مفاتيح شقق البناية غير المكتملة، وأنه لا علم له بكميات الوقود المهرب التي عثر عليها في محله، متهما مستخدمه بكونه هو المسؤول عنها. لكنه أقر وهو يتحدث عن الموضوع بأنه سبق له أن استعمل الوقود المهرب، قبل أن يستغني عنه منذ حوالي 5 أشهر عن الحادث بعد تحذيره من طرف السلطة العمومية. وأبدى رغبته في إبرام صلح مع إدارة الجمارك، بعدما أخبر بأنه سيكون محل متابعة من طرفها بخصوص الجنحة المثبتة ضده كونه صاحب المحل الذي حجزت فيه البضاعة المهربة. لكن النقال المتهم غير من بعض تصريحاته أثناء مثوله أمام عناصر الشرطة القضائية. ومن أبرز ما قاله للمحققين كون السلع المحجوزة في ملكيته. وربط بين تهريبه للبنزين باستعماله كوقود لحافلات النقل التي يمتلكها والتي تربط بين مكناس والحسيمة. وقال إن غلاء هذه المادة وتحديد عدد الركاب في الحافلات هي من العوامل الأساسية التي دفعته إلى اقتناء هذه المادة من لدن أشخاص مجهولين يعرضون هذه البضاعة في الشارع العام بمدينة وجدة. وأقر بأنه كان يستعمل سيارة «كونغو» من أجل تهريب هذا البنزين، موردا بأنه كان يقوم بهذه العمليات منذ أربعة أشهر قبل حادث الحجز، عكس مدة سنة التي صرح بها مستخدمه، وذلك بنقل حوالي 6 براميل من سعة 30 لترا كل ثلاثة أيام. وعبر، في المقابل، عن استعداده لإجراء الصلح مع إدارة الجمارك. ومن بين المحجوزات التي شملتها المداهمة حاجز حديدي وجد في المرأب، اعتقد، في البداية، بأنه في ملكية الجماعة المحلية، قبل أن يتبين بأنه في ملكية إدارة الأشغال العمومية. وأشار المتهم إلى أن عمال أشغال تهيئة عمومية تركوه في الشارع العام، وعمد هو إلى الاحتفاظ به، في انتظار عودتهم لكي يسلمه لهم. وفي الوقت الذي تقدم فيه دفاع المتهم بملتمس الصلح مع إدارة الجمارك، فإن هذه الأخيرة تقدمت بملتمسات استئنافية إلى المحكمة تطالب فيها بإعادة النظر في الحكم الابتدائي. وقدرت إدارة الجمارك قيمة البضاعة المهربة المحجوزة بحوالي 9,596,00 درهما، وحددت قيمة البضاعة المهربة التي تعذر حجزها بحوالي 22,246,00 درهما. فيما قدرت قيمة البضاعة المهربة حسب اعترافات المستخدم بمبلغ 471,096,00 درهما. أما قيمة السيارة غير المحجوزة التي كانت تستعمل في عمليات التهريب فقد قدرت ب50,000,00 درهم. وطالبت إدارة الجمارك بإدانة المستخدم الذي برأته المحكمة، والذي تتهمه إدارة الجمارك بكونه جعل مشغله في مأمن عندما قبل حراسة جميع شقق المحل، بما فيها الشقة التي تحتوي على البضاعة المهربة. وقالت إدارة الجمارك إن هذا المستخدم الذي نفى علاقته في تصريحاته بالبنزين المهرب، شريك في القضية ويسري عليه ما يسري على الفاعل الأصلي.