المغرب يستورد زيت الزيتون من البرازيل    السقوط من الطابق الثالث ينهي حياة أم بطنجة    أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية    ميناء طنجة المتوسط يقوي قدراته اللوجستية باستثمار 4 مليارات درهم    الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    المغرب وفرنسا… إضاءة التاريخ لتحوّل جذري في الحاضر والمستقبل    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تتجه نحو معاقبة المحامين الذين يحتفظون بأموال الزبناء
أعدت مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين لمتابعة المتورطين في حالة سراح
نشر في المساء يوم 26 - 10 - 2010

علمت «المساء» أن وزارة العدل تعكف على إعداد مذكرة سيتم توجيهها، في الأيام القليلة المقبلة، للوكلاء العامين للملك في محاكم المملكة، من أجل متابعة المحامين المُتّهَمين باستغلال ودائع
الزبناء. وكشف مصدر أن نقاشا حادا ساد بين أطر الوزارة بين الداعين منهم إلى متابعة المحامين المتهمين بجريمة الاحتفاظ بودائع موكليهم في حالة اعتقال وبين الداعين إلى متابعتهم في حالة سراح، ليتم الاتفاق على الرأي الأخير.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة الوصية، وعلى الرغم من مرور سنتين على إقرار القانون الجديد لمهنة المحاماة، فإنها ما زالت تتوصل بشكاوى ضد محامين ما زالوا يحتفظون بودائع موكليهم، ضدا على ما تنص عليه المادة 57 من قانون المحاماة. وسعت الوزارة من خلال هذا الإجراء، الذي يدخل في صميم الخطاب الملكي، الداعي إلى إصلاح القضاء، إلى تخليق الحياة العامة وحماية حقوق المواطنين.
وكشف المصدر ذاته أن هذا القانون الجديد لمهنة المحاماة، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ سنة 2008، استطاع الحد من «جريمة الاحتفاظ»، لكن بعض المحامين ظلوا يحتفظون بتلك المبالغ منذ سنة 2008، ذلك أن القانون الجديد قطع مع المرحلة السابقة التي كان فيها المحامي يتسلم الودائع، حيث خول للمفوضين القضائيين وشركات التأمين وضع المبالغ مباشرة في مكتب التنفيذات في المحكمة، وبعدها يتم تحويل هذه المبالغ إلى صندوق الودائع المفتوح في حساب بنكي باسم نقابة المحامين ويقع تدبيره تحت إشراف نقيب هيأة المحامين ويتم خصم أتعاب المحامي وتسليم المبالغ المتبقية للزبناء.
وأشار المصدر نفسه إلى أن النص القديم كان يصنف استغلال ودائع الزبناء من طرف المحامين ضمن «جريمة الاحتفاظ»، فيما النيابة العامة في محاكم المملكة تقوم، بعد التكييف، بمتابعة المحامين المرتكبين لتلك الجنح بتهمة «النصب والاحتيال وخيانة الأمانة»، وهو ما حصل في قضية المحامي يابو في الرباط، الذي توبع من طرف ورثة عقار بدعوى احتفاظه بمبلغ التعويض كاملا، وكذا في ملف المحامين في هيأة خريبكة، المتابَعين في ملف حوادث السير.
وكانت المادة 57 من قانون المحاماة، الخاصة بتدبير «ودائع الزبناء»، قد خلقت انقساما في صفوف هيآت المحامين في المغرب، ووقع الخلاف بين هذه الهيآت بين مُطالب بفتح صندوق داخل الهيأة وبين مطالب بفتح حسابات بنكية تودع فيها هذه الودائع. ووقع الخلاف كذلك في ما يتعلق بتفسير المادة 57 من الظهير الصادر يوم 20 أكتوبر 2008، وهي المادة القاضية بإنشاء «حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس الهيأة وتودع فيه لزوما المبالغ المسلَّمة للمحامين المسجَّلين في جدول هذه الهيأة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير». وتضيف نفس المادة أنه «تودع في هذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين. ويتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين في حساب الودائع والأداءات التابع لهيأتهم. وكل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أي قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة، عند الاقتضاء، مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.