اجتمع قضاة المجلس الجهوي للحسابات، يوم الثلاثاء الماضي برؤوساء المصالح الداخلية والخارجية للمجلس البلدي لمدينة تيفلت، التابع لعمالة إقليمالخميسات، وطالبوهم، في اجتماع فاقت مدتعه الساعتين، بالعمل على أن تقوم لجنة التفتيش المتكونة من ثلاثة قضاة والتي سينضم إليها قاضيان آخران، على تقديم المساعدة وتسهيل المأمورية المنوطة بهم لتمر عملها في أحسن الظروف، مع التأكيد على إحضار جميع الملفات الخاصة بالتسيير والتدبير من سنة 2004 إلى 2009، أي في الفترة السابقة وفي عهد الرئيس السابق الذي ينتمي إلى الأغلبية الحالية. وأكدت مصادر متطابقة أن الاجتماع الذي ضم مجموعة من المسؤولين في بلدية تيفلت إلى جانب مفتشي المجلس الجهوي للحسابات مر في أجواء سادها الخوف والتساؤلات حول أسباب حضور هذه اللجنة، وكذا طلب أعضائها بتمكينهم من جميع الملفات الخاصة بتدبير الشأن المحلي في تيفلت والمتعلقة بالقسم التقني وقسم الحالة المدنية وقسم المداخيل والمصاريف وأسماء التجزئات السكنية في المدينة وأسماء الأشخاص المستفيدين منها والرخص التي أعطيت لأصحابها وكذا الرخص التي وُزِّعت في ظروف «مشبوهة»، قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة، إضافة إلى المصلحة الخاصة بقسم الموظفين. واعتبرت مصادر «المساء» أن حلول هذه اللجنة في هذه الظرفية بالذات خطوة ايجابية للوقوف على المشاكل والاختلالات التي عاشتها البلدية في عهد الرئاسة السابقة التي تميزت ب«نهب» المال العام وكثرة المشاكل والتطاحنات السياسية الفارغة والذاتية، التي ساهمت، بشكل كبير، في تعطيل قاطرة التنمية في المدينة المُهمَّشة والمنسية، التي توجد على مشارف عاصمة البلاد، دون نسيان أن التوصيات التي خرج بها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حسب نفس المصادر، لم تقنع مفتشي المجلس الجهوي للحسابات، مما دفعهم إلى القيام بزيارة تفتيش إلى عين المكان، للوقوف على مدى تنفيذ تلك التوصيات والاختلالات المالية والإدارية التي عرفها المجلس البلدي. وقد كشف المجلس الجهوي للحسابات في الرباط عن اختلالات في تدبير وتسيير المداخيل للجماعة الحضرية لتيفلت، أولاها عدم تصفية رسم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي، بناء على أساس قانوني، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة ومنح رخص التجزئة والتسليم، في غياب تجهيزات القرب الجماعية. وعدد التقرير العديد من الخروقات القانونية في تدبير الشأن الجماعي، منها المبالغة في أثمنة المقتنيات بواسطة سندات الطلب وعدم التأكد من صحة البيانات المحاسبة الممسوكة من أشغال الملك العام وكذا تجاوزات في تدبير مشروع المركب التقليدي. وجاء في التقرير أن محطات الوقود لا تخضع لأداء رسم شغل محطات الوقود للملك العام الجماعي، رغم التنصيص عليه في المادة 32 من القرار الجبائي الجماعي رقم 25، بتاريخ 1990/8/27، وكذا وجود إخلال بمقتضيات تحديد الوعاء الضريبي المتعلق بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث إن الجماعة لا تقوم سنويا بإحصاء الأملاك الخاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، طبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 89 30. كما لا تشمل الضريبة المؤداة بهذه المناسبة إلا سنة من الإلزام الضريبي، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 86 و 90 من نفس القانون. ولاحظ المجلس الجهوي للحسابات أنه تم منح رخص التجزئة والتسليم، في غياب تجهيزات القرب الجماعية، رغم كون المادتين 18 و23 من القانون رقم 90 25 المتعلق بالتجزئات قد قيدت الحصول على رخصة والتسليم بشرط إدراج وتوفير تجهيزات لفائدة قاطني التجزئة، مثل المركبات التجارية والمساجد.