عانت أسرة (م.ب) الأمرين قبل أن تقضي المحكمة التجارية في الدارالبيضاء لفائدتها في الدعوى القضائية، التي رفعتها ضد أحد الأبناك المغربية، بعدما استمر هذا الأخير في فتح الحساب البنكي ل (م.ب) الذي قضى نحبه في مارس 2007، ونفذ عمليات بنكية واقتطاعات في حسابه على مدى سنتين ونصف دون موجب قانوني. ورغم أن أرملة الهالكة اتصلت بالبنك في الوقت المناسب وسلمته شهادة الوفاة وطلبت من مسؤولي إحدى وكالات البنك في الرباط توقيف الحساب الجاري طبقا للقانون، فإن البنك لم يستجب وترك الحساب مفتوحا وأدرج عدة عمليات بنكية به وكأن صاحب الحساب ما زال حيا، وبقي الأمر كذلك إلى غاية 23 يوليوز 2009. هذا التصرف من البنك يعد خرقا للمادة 503 من مدونة التجارة، التي تنص صراحة على قفل الحساب بعد الوفاة وأن الشخصية القانونية لكل إنسان تنتهي بوفاته. وأظهرت الخبرة التي أنجزت ضمن الملف أنه إلى جانب عدم إغلاق الحساب، فإن البنك قام بإدراج عمليات عبارة عن اقتطاعات خاصة بالهاتف المحمول وتجديد عقد للتأمين وتجديد انخراط آخر. كما أنه قام باقتطاعات أخرى متعلقة بحسابات التوفير فتحها الراحل لفائدة ابنه وابنته. وقد كبد هذا الإهمال أسرة الفقيد ضررا إجماليا حدده الخبير في 122 ألفا و676 درهما، فيما قدر الضرر المعنوي بنحو 101 ألف درهم. وقالت زوجة الهالك (ل.ع) ل«المساء» إن مسؤولي الوكالة البنكية التي فتح الحساب فيها لم يقدموا المساعدة لها لتصحيح خطأ إبقاء الحساب مفتوحا، وأنها كلما سألت مدير الوكالة عن الموضوع كان يرد بأنه سيتم حل المشكل تدريجيا. وبسبب الإزعاج الذي سببته هذه القضية لها، توقفت الأرملة عن نشاطها المعتاد في رسم اللوحات والمشاركة في الأعمال الخيرية.