ندوة ترثي المؤرخة لطيفة الكندوز    حريق جزئي في بناية 'دار النيابة' التاريخية بطنجة بسبب تماس كهربائي    انفجار نفق بسد المختار السوسي بضواحي تارودانت.. بعد مرور أكثر من 12 ساعة من الحادث لا زال 5 عمال مفقودين    رئيس كولومبيا يتخبط أمام ترامب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    نشرة إنذارية: هبات رياح محليا قوية من 70 إلى 95 كلم/س بعدد من أقاليم الشمال    نادي الشارقة الإماراتي يعلن تعاقده مع اللاعب المغربي عادل تاعرابت    السنغال تبدأ تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا    العيون تُعلن عاصمة للمجتمع المدني المغربي لسنة 2025    الكاف: أكثر من 90 بلدا سيتابعون قرعة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    جريمة تهز وزان: مقتل سيدة وإصابة شقيقتها في اعتداء دموي بالسلاح الأبيض    تأني الفتح يغلب استعجال الرجاء    الشرقاوي حبوب: تفكيك خلية إرهابية بمنطقة حد السوالم يندرج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للخطر الإرهابي    المغرب يحقق سابقة تاريخية في كأس إفريقيا.. معسكرات تدريبية فاخرة لكل منتخب مشارك    وزارة التربية الوطنية تكشف خلاصات لقاءات العمل المشترك مع النقابات التعليمية    إحباط تهريب 200 كيلوغرام من الحشيش بميناء سبتة المحتلة    الدورة 35 لماراطون مراكش الدولي: العداء الكيني ألفونس كيغين كيبووت والإثيوبية تيرفي تسيغاي يفوزان باللقب    تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومرفوضة فلسطينيا وعربيا.. ترامب يقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى الدول العربية المجاورة    تراجع للدرهم أمام الأورو.. و4% نمو سنوي في الاحتياطيات    هذه خطة المغرب لتعزيز شراكته الاقتصادية مع الصين وتقليص العجز التجاري    المفوضية الأوروبية: الاتفاقيات الجوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشمل الصحراء    تقرير: المغرب يواجه عام 2025 بتطلعات متفائلة مدعومة بالتعاون الاقتصادي مع الخليج وأوروبا    الشرقاوي: تفكيك الخلية الإرهابية بحد السوالم يندرج في إطار التصدي للخطر الإرهابي    غرق بحار ونجاة أربعة آخرين بعد انقلاب قارب صيد بساحل العرائش    الملك محمد السادس يهنئ الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا بمناسبة العيد الوطني لبلادها    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    "كاف": الركراكي مطالب بالتتويج    15 قتيلا بنيران إسرائيل بجنوب لبنان    ريدوان وحاتم عمور وجيمس طاقم تنشيط حفل قرعة كأس أمم إفريقيا    بعد نجاحه مع نشيد ريال مدريد.. ريدوان يستعد لإطلاق أغنية خاصة ب"أسود الأطلس"    تفكيك "شبكة حريڭ" باستخدام عقود عمل مزورة    كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم: الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة    تفشي مرض الحصبة في المغرب.. الوضع يتفاقم والسلطات تتحرك لمواجهة اتساع رقعة انتشاره    تدشين وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليم شفشاون    وزارة التجهيز والماء تطلق ورشات تشاورية لتثمين الملك العمومي البحري    الطماطم المغربية تغزو الأسواق الأوروبية أمام تراجع إسبانيا وهولندا    جمعوية: الكلاب المتخلى عنها الأخطر على المواطنين مقارنة بالضالة    المغرب حاضر بقوة في المعرض الدولي للسياحة في مدريد    أساتذة "الزنزانة 10" يحتجون بالرباط‬    رحلة مؤثر بريطاني شهير اكتشف سحر المغرب وأعلن إسلامه    شبكة صحية تنتقد الفشل في التصدي ل"بوحمرون" وتدعو لإعلان حالة طوارئ صحية    المحكمة الكورية ترفض طلب تمديد اعتقال الرئيس المعزول    الصين: ارتفاع الإيرادات المالية بنسبة 1,3 بالمائة في 2024    أخنوش أصبح يتحرك في المجالات الملكية مستبقا انتخابات 2026.. (صور)    الجزائر تتجه نحو "القطيعة" مع الفرنسية.. مشروع قانون لإلغائها من الجريدة الرسمية    معرض القاهرة الدولي للكتاب .. حضور وازن للشاعر والإعلامي المغربي سعيد كوبريت في أمسية شعرية دولية    لقاء ينبش في ذاكرة ابن الموقت    الخارجية الأمريكية تقرر حظر رفع علم المثليين في السفارات والمباني الحكومية    الولايات المتحدة.. طائرات عسكرية لنقل المهاجرين المرحلين    القنصلية العامة للمملكة بمدريد تحتفل برأس السنة الامازيغية    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    من العروي إلى مصر :كتاب "العناد" في معرض القاهرة الدولي    فعاليات فنية وثقافية في بني عمارت تحتفل بمناسبة السنة الأمازيغية 2975    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني حول اعتماد "القيد الإلكتروني" بديلا للاعتقال الاحتياطي

"المراقبة الإلكترونية" أو "القيد الإلكتروني" أو "السوار الإلكتروني" هي أسماء لواحدة من آليات بدائل الاعتقال الاحتياطي، التي استجدت بها مسودة قانون المسطرة الجنائية التي أعدتها وزارة العدل، حيث ضمتها إلى باقي مقتضيات "الوضع تحت المراقبة القضائية".
وتطرقت المسودة للمراقبة الإلكترونية في الباب التاسع "الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي" من القسم الثالث "التحقيق الإعدادي"، إذ أوضحت في المادة 1-174 منه أن المراقبة الإلكترونية "تتم بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق".
وبخصوص المتهمين الأحداث، أوضحت المسودة أنه "يمكن وضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود له برعايته".
وأشارت المسودة إلى أن المواصفات التقنية للقيد الإلكتروني وشكليات وضعه يحددها نص تنظيمي، في حين يعهد لضباط الشركة القضائية بوضع القيد الإلكتروني على جسد المتهم وتتبعه، كما يمكن لهؤلاء الضباط الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص.
وأضافت المسودة في المادة 2-174 أن "محضرا بهذه العملية ينجز ويوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر، كما يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بوضعه عملية المراقبة الإلكترونية، تقارير يرفعها إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها هذا القاضي".
ويمكن لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته "المادة 3-174".
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ سعيد معاش، محام بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، إن القانون الحالي ورغم تشديده على كون "الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين"، إلى جانب تأكيده على "تحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وإحاطتهما بإجراءات مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية"، إلا أنه رغم ذلك فإن أعداد المعتقلين احتياطا في السجون المغربية عرفت ارتفاعا ملحوظا سنة بعد أخرى.
وأبرز المحامي، في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن ما سبق دفع المشرع المغربي إلى التفكير في مراجعة المنظومة العقابية في القانون الجنائي من خلال اعتماد مجموعة من بدائل الاعتقال الاحتياطي مثل القيد أو السوار الإلكتروني، وكذلك الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
واعتبر المتحدث أن المشرع المغربي يسعى من خلال هذه التعديلات إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال مجموعة من التدابير، مثل تحديد الحالات الموجبة للاعتقال الاحتياطي، وسن إمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي، وتقليص مدده في الجنايات من سنة إلى 8 أشهر، ووضع بدائل موسعة له كاستعمال تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية.
وعن نظام المراقبة القضائية، قال معاش إن "مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي أشتغل عليه 3 وزراء عدل سابقون إلى جانب الوزير الحالي نظم نظام المراقبة القضائية من خلال المواد 160-161 ومواد أخرى حيث تنص المادة 74 من المشروع على أنه كلما تعلق الأمر بجنحة معاقب عليها بالحبس فلوكيل الملك أن يتخذ في حق المتهم تدبيرا أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية وفق ما هو منصوص عليه بالمادة 161، وما بعده من قانون المسطرة الجنائية، كما أنه جعل اللجوء للاعتقال الاحتياطي لا يتم إلا في حالة عدم كفايتها".
وفي هذا الإطار، أكد عضو هيئة المحامين بالبيضاء أن المراقبة الإلكترونية تعتبر وجها من وجوه هذا التوجه حيث تنص المادة 174-1 من المشروع على تدبير المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية وفق ما يحدده قاضي التحقيق، وهو تدبير لا يطبق إلا على الأشخاص البالغة أعمارهم 18 سنة فما فوق، هذا السوار الإلكتروني يوضع برجل أو يد المتهم، وذلك بأمر من القاضي المختص، ويتصل مباشرة بجهاز إلكتروني لدى السلطة القضائية المعنية، ويسمح بتتبع تحركات المتهم، ومعرفة مكان وجوده".
وذكر المحامي بمقترح قانون سبق وتقدم به الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (من موقعه في المعارضة سابقا)، ويقضي ب"التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة، وأيضا من حكم عليهم بعقوبات أقل مما أمضوه خلال فترة الاعتقال الاحتياطي"، مضيفا أن المقترح نص أيضا على أحقية المحكومين بالبراءة ممن كانوا موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي، وأصبح أمر الإفراج عنه نهائيا، بالمطالبة بالتعويض الشامل والمنصف عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية".
وأكد المحامي أن "السياسة العقابية الكلاسيكية اليوم أصبح لها انعكاسات سلبية على المجتمع، لذا فإن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في المشروع الجديد يكون في حالة الاعتراف النهائي بارتكاب الجريمة، أو حين يشكل الشخص خطرا على النظام العام، أو إذا كانت الأفعال خطيرة، أو كانت الوسائل المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة"، موضحا "سيكون على القاضي تعليل سبب الاعتقال الاحتياطي، وإنه بالإمكان الطعن في شرعية الاعتقال في أجل يوم واحد".
من جانبها، قالت نجوى كوكوس، برلمانية ومحامية متدربة ورئيسة منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، إن هناك تقدما كبيرا على مستوى تشريع القوانين المغربية، معتبرة أن تضمين مسودة قانون المسطرة الجنائية ل "المراقبة الإلكترونية" يدخل في إطار العقوبات البديلة للاعتقال الاحتياطي في الجرائم الجنحية.
وتعتقد كوكوس، في تصريح للجريدة، أن "المشرع المغربي راعى في إحداث بدائل الاعتقال وضمنها القيد الإلكتروني أو السوار الإلكتروني الذي سيكون وضعه مصاحبا بأداء غرامات مادية عوض العقوبة الحبسية الزجرية، ضمن مسودة مشروع هذا القانون، البعد الحقوقي والقانوني والإنساني في ظل ارتفاع أعداد نزلاء السجون"، موضحة أن "اعتماد هذه الآلية البديلة من شأنه، من جهة، أن يؤدي إلى خفض عدد المعتقلين بالسجون المغربية، فضلا عن تخفيف الأعباء المادية عن الدولة المرتبطة بالسجون"، ومن جهة ثانية، "يتماشى مع سياسة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسيير وتدبير السجون على المستوى الوطني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.