ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    عشرون سؤالاً لهشام جيراندو    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني حول اعتماد "القيد الإلكتروني" بديلا للاعتقال الاحتياطي

"المراقبة الإلكترونية" أو "القيد الإلكتروني" أو "السوار الإلكتروني" هي أسماء لواحدة من آليات بدائل الاعتقال الاحتياطي، التي استجدت بها مسودة قانون المسطرة الجنائية التي أعدتها وزارة العدل، حيث ضمتها إلى باقي مقتضيات "الوضع تحت المراقبة القضائية".
وتطرقت المسودة للمراقبة الإلكترونية في الباب التاسع "الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي" من القسم الثالث "التحقيق الإعدادي"، إذ أوضحت في المادة 1-174 منه أن المراقبة الإلكترونية "تتم بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق".
وبخصوص المتهمين الأحداث، أوضحت المسودة أنه "يمكن وضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود له برعايته".
وأشارت المسودة إلى أن المواصفات التقنية للقيد الإلكتروني وشكليات وضعه يحددها نص تنظيمي، في حين يعهد لضباط الشركة القضائية بوضع القيد الإلكتروني على جسد المتهم وتتبعه، كما يمكن لهؤلاء الضباط الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص.
وأضافت المسودة في المادة 2-174 أن "محضرا بهذه العملية ينجز ويوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر، كما يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بوضعه عملية المراقبة الإلكترونية، تقارير يرفعها إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها هذا القاضي".
ويمكن لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته "المادة 3-174".
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ سعيد معاش، محام بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، إن القانون الحالي ورغم تشديده على كون "الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين"، إلى جانب تأكيده على "تحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وإحاطتهما بإجراءات مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية"، إلا أنه رغم ذلك فإن أعداد المعتقلين احتياطا في السجون المغربية عرفت ارتفاعا ملحوظا سنة بعد أخرى.
وأبرز المحامي، في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن ما سبق دفع المشرع المغربي إلى التفكير في مراجعة المنظومة العقابية في القانون الجنائي من خلال اعتماد مجموعة من بدائل الاعتقال الاحتياطي مثل القيد أو السوار الإلكتروني، وكذلك الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
واعتبر المتحدث أن المشرع المغربي يسعى من خلال هذه التعديلات إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال مجموعة من التدابير، مثل تحديد الحالات الموجبة للاعتقال الاحتياطي، وسن إمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي، وتقليص مدده في الجنايات من سنة إلى 8 أشهر، ووضع بدائل موسعة له كاستعمال تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية.
وعن نظام المراقبة القضائية، قال معاش إن "مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي أشتغل عليه 3 وزراء عدل سابقون إلى جانب الوزير الحالي نظم نظام المراقبة القضائية من خلال المواد 160-161 ومواد أخرى حيث تنص المادة 74 من المشروع على أنه كلما تعلق الأمر بجنحة معاقب عليها بالحبس فلوكيل الملك أن يتخذ في حق المتهم تدبيرا أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية وفق ما هو منصوص عليه بالمادة 161، وما بعده من قانون المسطرة الجنائية، كما أنه جعل اللجوء للاعتقال الاحتياطي لا يتم إلا في حالة عدم كفايتها".
وفي هذا الإطار، أكد عضو هيئة المحامين بالبيضاء أن المراقبة الإلكترونية تعتبر وجها من وجوه هذا التوجه حيث تنص المادة 174-1 من المشروع على تدبير المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية وفق ما يحدده قاضي التحقيق، وهو تدبير لا يطبق إلا على الأشخاص البالغة أعمارهم 18 سنة فما فوق، هذا السوار الإلكتروني يوضع برجل أو يد المتهم، وذلك بأمر من القاضي المختص، ويتصل مباشرة بجهاز إلكتروني لدى السلطة القضائية المعنية، ويسمح بتتبع تحركات المتهم، ومعرفة مكان وجوده".
وذكر المحامي بمقترح قانون سبق وتقدم به الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (من موقعه في المعارضة سابقا)، ويقضي ب"التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة، وأيضا من حكم عليهم بعقوبات أقل مما أمضوه خلال فترة الاعتقال الاحتياطي"، مضيفا أن المقترح نص أيضا على أحقية المحكومين بالبراءة ممن كانوا موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي، وأصبح أمر الإفراج عنه نهائيا، بالمطالبة بالتعويض الشامل والمنصف عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية".
وأكد المحامي أن "السياسة العقابية الكلاسيكية اليوم أصبح لها انعكاسات سلبية على المجتمع، لذا فإن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في المشروع الجديد يكون في حالة الاعتراف النهائي بارتكاب الجريمة، أو حين يشكل الشخص خطرا على النظام العام، أو إذا كانت الأفعال خطيرة، أو كانت الوسائل المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة"، موضحا "سيكون على القاضي تعليل سبب الاعتقال الاحتياطي، وإنه بالإمكان الطعن في شرعية الاعتقال في أجل يوم واحد".
من جانبها، قالت نجوى كوكوس، برلمانية ومحامية متدربة ورئيسة منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، إن هناك تقدما كبيرا على مستوى تشريع القوانين المغربية، معتبرة أن تضمين مسودة قانون المسطرة الجنائية ل "المراقبة الإلكترونية" يدخل في إطار العقوبات البديلة للاعتقال الاحتياطي في الجرائم الجنحية.
وتعتقد كوكوس، في تصريح للجريدة، أن "المشرع المغربي راعى في إحداث بدائل الاعتقال وضمنها القيد الإلكتروني أو السوار الإلكتروني الذي سيكون وضعه مصاحبا بأداء غرامات مادية عوض العقوبة الحبسية الزجرية، ضمن مسودة مشروع هذا القانون، البعد الحقوقي والقانوني والإنساني في ظل ارتفاع أعداد نزلاء السجون"، موضحة أن "اعتماد هذه الآلية البديلة من شأنه، من جهة، أن يؤدي إلى خفض عدد المعتقلين بالسجون المغربية، فضلا عن تخفيف الأعباء المادية عن الدولة المرتبطة بالسجون"، ومن جهة ثانية، "يتماشى مع سياسة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسيير وتدبير السجون على المستوى الوطني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.