تواصل وزارة العدل مناقشة مشروع المسطرة الجنائية مع باقي مكونات العدالة، قبل إحالته على المجلس الحكومي. وبينما تطالب عدد من الجمعيات الحقوقية وهيئات المحامين بالحد من إشكالية الاعتقال الاحتياطي، التي تتسبب في اكتظاظ السجون المغربية، تضمنت مسودة مشروع القانون عددا من المقتضيات التي من شأنها أن تحد من نسبة المعتقلين احتياطيا. في هذا الصدد، تضمن مسودة المشروع إمكانية اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي. وتتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق. كما يمكن وضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته. أما بخصوص المواصفات التقنية لهذا القيد فقد أحالت المسودة على نص تنظيمي سيصدر لهذا الغرض، وسيعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع هذا القيد على جسد المتهم وتتبعه؛ كما يمكنهم الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص. من جهة أخرى، يمكن لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته. وتعرف مسودة المشروع الاعتقال الاحتياطي بأنه تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق بديل آخر عنه، كما يجب أن يكون كتابيا ويبين فيه القاضي الأسباب المبررة له. كما حصرت مسودة المشروع اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بتوفر عدد من الشروط، أهمها: الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالمها، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا. أما مدة الاعتقال الاحتياطي فحددتها مسودة المشروع في شهر واحد بالنسبة للجنح، لكن إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمراره جاز لقاضي التحقيق تمديده بمقتضى أمر قضائي معلل يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، على ألا تتعدى حدود التمديدات مرتين وللمدة نفسها. مقابل ذلك، لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات، إلا أنه يمكن تمديده لثلاث مرات بدل خمس مرات المعمول بها حاليا، والتي تم الإبقاء عليها فقط في جرائم الإرهاب والمس بسلامة الدولة وجرائم الاتجار بالبشر.