شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يقترح «مسطرة جنائية» تقوي سلطة القضاة على الشرطة القضائية
نشر في اليوم 24 يوم 10 - 05 - 2014

تستعد وزارة العدل والحريات لإخراج أول نص قانوني في إطار خطة إصلاح العدالة، ويتعلق الأمر بالمسطرة الجنائية، التي لها علاقة بتنظيم إجراءات البحث في الجرائم والتحقيق والمحاكمة العادلة. ويتضمن المشروع الجديد تعديلات تشمل 288 مادة في القانون الحالي، فضلا عن إضافة 133 مادة جديدة. وتقول الوزارة إنها ستفتح نقاشا حول الإجراءات الجديدة التي تم تضمينها في هذا النص.
إمكانية اختراق العصابات الإجرامية
ينص المشروع على آليات بديلة للبحث والتحري بهدف مكافحة الجريمة، وذلك عن طريق استعمال تقنيات جديدة من قبيل اختراق العصابات الإجرامية، ووضع تقنيات للتنصت عن بعد. وهكذا يتجه المشروع إلى السماح بعمليات الاختراق وتوفير الحماية القانونية لضباط الشرطة الذين يقومون بهذه العمليات، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، على أن تكون عملية الاختراق هذه موضوع محضر أو تقرير من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي عُهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن يتعرض أمن ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية للخطر. ويُعفى من المسؤولية الجنائية ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين ينفذون هذه العمليات.
منع التنصت على المساكن ومكاتب الصحافيين والمحامين
وبخصوص التنصت والتسجيل، فإن النص الجديد يسمح لقاضي التحقيق أو للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أن يأذن، بمناسبة البحث في جرائم، تشكل جنايات، بوضع التقنيات اللازمة لتحديد مواقع المشتبه بهم ورصد تحركاتهم، أو لالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من طرف شخص أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو عام. لكن المشروع الجديد يمنع التنصت على مكان معد للسكنى أو بمكتب محام أو طبيب أو موثق أو صحفي، كما يحظر المشروع التنصت على مقر لإحدى الشركات العاملة في مجال الصحافة أو الاتصال السمعي البصري.
إمكانية الطعن في الأمر بالإيداع في السجن
حسب المشروع الجديد يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية أو أمام هيئة للحكم جماعية تتكون من ثلاثة قضاة. ويتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط. وتتم الإحالة فورا إلى الهيئة المذكورة، والتي يتعين أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته عليها. ويبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.
القيد الإلكتروني لرصد المتهمين
ينص المشروع لأول مرة على اعتماد المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسمه بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق. ولا يمكن وضع الشخص تحت هذا التدبير إذا كان سنه يقل عن 18 سنة.
المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي
يتجه المشروع للحد من اللجوء إلى الحراسة النظرية باعتبارها «تدبيرا استثنائيا» لا يُلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأسباب محددة في النص مثل الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ أو القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ أو وضعه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره..
ويعتبر النص الجديد، أن الوضع تحت المراقبة القضائية، بديل عن الاعتقال الاحتياطي، ولا يمكن اتخاذهما معا في آن واحد. ويتم وضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الأمر بالاعتقال الاحتياطي.
وينص المشروع على أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق تدبير آخر بديل عنه، وفي جميع الأحوال، فإن الاعتقال الاحتياطي ينبغي أن يكون معللا بمقتضى قرار يبين فيه القاضي الأسباب المبررة للاعتقال ودواعي تعذر تطبيق بدائل الاعتقال الاحتياطي.
منع سجن الأحداث
ينص المشروع على أنه «لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 15 سنة كاملة، ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة». أما القاصر الذي يتراوح عمره ما بين 15 و18 سنة، فلا يعتقل إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر، على أن يبين في المقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون. ويمكن استبدال العقوبة السجنية بالعمل لفائدة المنفعة العامة.
الكاميرات لتسجيل استجوابات المتهمين
ينص المشروع على أن يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم لجنايات أو جنح تتجاوز العقوبة المقرة لها قانونا سنتين حبسا. ويرفق ضابط الشرطة القضائية المحضر بنسخة من التسجيل توضع في غلاف مختوم وتُضم لوثائق الملف.
وإذا تعذرت عملية التسجيل لأسباب تقنية، يشير ضابط الشرطة القضائية إلى ذلك في المحضر، مع بيان الأسباب بشكل دقيق ويشعر النيابة العامة فورا بذلك. ولا يمكن عرض التسجيل أمام المحكمة إلا في حالة المنازعة في التصريحات المُدلى بها، وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف. ولا يمكن الطعن في التسجيلات إلا عن طريق الطعن بالزور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.