ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يقترح «مسطرة جنائية» تقوي سلطة القضاة على الشرطة القضائية
نشر في اليوم 24 يوم 10 - 05 - 2014

تمنع سجن القاصر أقل من 15 سنة، وتعتمد الكاميرات لتسجيل الاستجوابات وتحظر التنصت على الصحافيين والمحامين والأطباء
تستعد وزارة العدل والحريات لإخراج أول نص قانوني في إطار خطة إصلاح العدالة، ويتعلق الأمر بالمسطرة الجنائية، التي لها علاقة بتنظيم إجراءات البحث في الجرائم والتحقيق والمحاكمة العادلة. ويتضمن المشروع الجديد تعديلات تشمل 288 مادة في القانون الحالي، فضلا عن إضافة 133 مادة جديدة. وتقول الوزارة إنها ستفتح نقاشا حول الإجراءات الجديدة التي تم تضمينها في هذا النص.
إمكانية اختراق العصابات الإجرامية
ينص المشروع على آليات بديلة للبحث والتحري بهدف مكافحة الجريمة، وذلك عن طريق استعمال تقنيات جديدة من قبيل اختراق العصابات الإجرامية، ووضع تقنيات للتنصت عن بعد. وهكذا يتجه المشروع إلى السماح بعمليات الاختراق وتوفير الحماية القانونية لضباط الشرطة الذين يقومون بهذه العمليات، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، على أن تكون عملية الاختراق هذه موضوع محضر أو تقرير من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي عُهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن يتعرض أمن ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية للخطر. ويُعفى من المسؤولية الجنائية ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين ينفذون هذه العمليات.
منع التنصت على المساكن ومكاتب الصحافيين والمحامين
وبخصوص التنصت والتسجيل، فإن النص الجديد يسمح لقاضي التحقيق أو للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أن يأذن، بمناسبة البحث في جرائم، تشكل جنايات، بوضع التقنيات اللازمة لتحديد مواقع المشتبه بهم ورصد تحركاتهم، أو لالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من طرف شخص أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو عام. لكن المشروع الجديد يمنع التنصت على مكان معد للسكنى أو بمكتب محام أو طبيب أو موثق أو صحفي، كما يحظر المشروع التنصت على مقر لإحدى الشركات العاملة في مجال الصحافة أو الاتصال السمعي البصري.
إمكانية الطعن في الأمر بالإيداع في السجن
حسب المشروع الجديد يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية أو أمام هيئة للحكم جماعية تتكون من ثلاثة قضاة. ويتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط. وتتم الإحالة فورا إلى الهيئة المذكورة، والتي يتعين أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته عليها. ويبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.
القيد الإلكتروني لرصد المتهمين
ينص المشروع لأول مرة على اعتماد المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسمه بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق. ولا يمكن وضع الشخص تحت هذا التدبير إذا كان سنه يقل عن 18 سنة.
المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي
يتجه المشروع للحد من اللجوء إلى الحراسة النظرية باعتبارها «تدبيرا استثنائيا» لا يُلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأسباب محددة في النص مثل الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ أو القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ أو وضعه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره..
ويعتبر النص الجديد، أن الوضع تحت المراقبة القضائية، بديل عن الاعتقال الاحتياطي، ولا يمكن اتخاذهما معا في آن واحد. ويتم وضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الأمر بالاعتقال الاحتياطي.
وينص المشروع على أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق تدبير آخر بديل عنه، وفي جميع الأحوال، فإن الاعتقال الاحتياطي ينبغي أن يكون معللا بمقتضى قرار يبين فيه القاضي الأسباب المبررة للاعتقال ودواعي تعذر تطبيق بدائل الاعتقال الاحتياطي.
منع سجن الأحداث
ينص المشروع على أنه «لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 15 سنة كاملة، ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة». أما القاصر الذي يتراوح عمره ما بين 15 و18 سنة، فلا يعتقل إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر، على أن يبين في المقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون. ويمكن استبدال العقوبة السجنية بالعمل لفائدة المنفعة العامة.
الكاميرات لتسجيل استجوابات المتهمين
ينص المشروع على أن يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم لجنايات أو جنح تتجاوز العقوبة المقرة لها قانونا سنتين حبسا. ويرفق ضابط الشرطة القضائية المحضر بنسخة من التسجيل توضع في غلاف مختوم وتُضم لوثائق الملف.
وإذا تعذرت عملية التسجيل لأسباب تقنية، يشير ضابط الشرطة القضائية إلى ذلك في المحضر، مع بيان الأسباب بشكل دقيق ويشعر النيابة العامة فورا بذلك. ولا يمكن عرض التسجيل أمام المحكمة إلا في حالة المنازعة في التصريحات المُدلى بها، وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف. ولا يمكن الطعن في التسجيلات إلا عن طريق الطعن بالزور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.