القنيطرة... اختتام دوري أكاديميات كرة القدم    القيمة السوقية للدوري السعودي تتجاوز عتبة المليار يورو    باب برد: تفكيك عصابة إجرامية متورطة في سرقة وكالة لتحويل الأموال    الإرث الفكري ل"فرانتز فانون" حاضر في مهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش    تطوان تحتفي بالقيم والإبداع في الدورة 6 لملتقى الأجيال للكبسولة التوعوية    نادٍ نرويجي يتبرع بعائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لدعم غزة    التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة بين مدينة طنجة ومدينة القدس الشريف    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب    حكومة أخنوش تتعهد بضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال رمضان ومحاربة المضاربات    هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ابتداء من غد الاثنين.. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب    هكذا يخطط المغرب لتعزيز أمن منطقة الساحل والصحراء    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة    الرجاء البيضاوي يتجه إلى إلغاء الجمع العام مع إناطة مهمة الرئاسة إلى بيرواين حتى نهاية الموسم    "هِمَمْ" ترفض التضييق والتشهير بمديرة جريدة "الحياة اليومية"    نزار بركة يترأس الدورة العادية الموسعة للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال في العيون    مقتل مغربي بطلقات نارية في إيطاليا    الإعلام في خدمة الأجندات السياسية والعسكرية    كريستينا.. إسبانية سافرت للمغرب لاستعادة هاتفها المسروق بمدريد والشرطة المغربية أعادته إليها في أقل من ساعة    تجميد المساعدات الأميركية يهدد بتبعات خطيرة على الدول الفقيرة    الرئاسة السورية: الشرع يزور السعودية    تحذير من تساقطات ثلجية وأمطار قوية ورعدية مرتقبة اليوم الأحد وغدا الاثنين    تفكيك شبكة صينية لقرصنة المكالمات الهاتفية بطنجة    روبرتاج بالصور.. جبل الشويحات بإقليم شفشاون وجهة سياحة غنية بالمؤهلات تنتظر عطف مسؤولين للتأهيل    السلطات الأسترالية تعلن وفاة شخص وتدعو الآلاف لإخلاء منازلهم بسبب الفيضانات    حريق مُهول يأتي على ورش للنجارة بمراكش    المغرب يعزز موقعه الأممي بانتخاب هلال نائبا لرئيس لجنة تعزيز السلام    "رسوم ترامب" الجمركية تشعل حربًا تجارية .. الصين وكندا والمكسيك ترد بقوة    دراسة: هكذا تحمي نفسك من الخَرَفْ!    استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الاثنين بعد رابع عملية تبادل للرهائن والمسجونين    ائتلاف حقوقي: تجميد "ترانسبارانسي" عضويتها من هيئة الرشوة إعلان مدوي عن انعدام الإرادة السياسية في مواجهة الفساد    الصين: شنغهاي تستقبل أكثر من 9 ملايين زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع    الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين تجهز مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون باسطوانات الأكسجين    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يجري تجمعا إعداديا بسلا    طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يقترح «مسطرة جنائية» تقوي سلطة القضاة على الشرطة القضائية
نشر في اليوم 24 يوم 10 - 05 - 2014

تمنع سجن القاصر أقل من 15 سنة، وتعتمد الكاميرات لتسجيل الاستجوابات وتحظر التنصت على الصحافيين والمحامين والأطباء
تستعد وزارة العدل والحريات لإخراج أول نص قانوني في إطار خطة إصلاح العدالة، ويتعلق الأمر بالمسطرة الجنائية، التي لها علاقة بتنظيم إجراءات البحث في الجرائم والتحقيق والمحاكمة العادلة. ويتضمن المشروع الجديد تعديلات تشمل 288 مادة في القانون الحالي، فضلا عن إضافة 133 مادة جديدة. وتقول الوزارة إنها ستفتح نقاشا حول الإجراءات الجديدة التي تم تضمينها في هذا النص.
إمكانية اختراق العصابات الإجرامية
ينص المشروع على آليات بديلة للبحث والتحري بهدف مكافحة الجريمة، وذلك عن طريق استعمال تقنيات جديدة من قبيل اختراق العصابات الإجرامية، ووضع تقنيات للتنصت عن بعد. وهكذا يتجه المشروع إلى السماح بعمليات الاختراق وتوفير الحماية القانونية لضباط الشرطة الذين يقومون بهذه العمليات، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، على أن تكون عملية الاختراق هذه موضوع محضر أو تقرير من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي عُهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن يتعرض أمن ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية للخطر. ويُعفى من المسؤولية الجنائية ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين ينفذون هذه العمليات.
منع التنصت على المساكن ومكاتب الصحافيين والمحامين
وبخصوص التنصت والتسجيل، فإن النص الجديد يسمح لقاضي التحقيق أو للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أن يأذن، بمناسبة البحث في جرائم، تشكل جنايات، بوضع التقنيات اللازمة لتحديد مواقع المشتبه بهم ورصد تحركاتهم، أو لالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من طرف شخص أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو عام. لكن المشروع الجديد يمنع التنصت على مكان معد للسكنى أو بمكتب محام أو طبيب أو موثق أو صحفي، كما يحظر المشروع التنصت على مقر لإحدى الشركات العاملة في مجال الصحافة أو الاتصال السمعي البصري.
إمكانية الطعن في الأمر بالإيداع في السجن
حسب المشروع الجديد يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية أو أمام هيئة للحكم جماعية تتكون من ثلاثة قضاة. ويتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط. وتتم الإحالة فورا إلى الهيئة المذكورة، والتي يتعين أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته عليها. ويبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.
القيد الإلكتروني لرصد المتهمين
ينص المشروع لأول مرة على اعتماد المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسمه بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق. ولا يمكن وضع الشخص تحت هذا التدبير إذا كان سنه يقل عن 18 سنة.
المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي
يتجه المشروع للحد من اللجوء إلى الحراسة النظرية باعتبارها «تدبيرا استثنائيا» لا يُلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأسباب محددة في النص مثل الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ أو القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ أو وضعه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره..
ويعتبر النص الجديد، أن الوضع تحت المراقبة القضائية، بديل عن الاعتقال الاحتياطي، ولا يمكن اتخاذهما معا في آن واحد. ويتم وضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الأمر بالاعتقال الاحتياطي.
وينص المشروع على أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق تدبير آخر بديل عنه، وفي جميع الأحوال، فإن الاعتقال الاحتياطي ينبغي أن يكون معللا بمقتضى قرار يبين فيه القاضي الأسباب المبررة للاعتقال ودواعي تعذر تطبيق بدائل الاعتقال الاحتياطي.
منع سجن الأحداث
ينص المشروع على أنه «لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 15 سنة كاملة، ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة». أما القاصر الذي يتراوح عمره ما بين 15 و18 سنة، فلا يعتقل إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر، على أن يبين في المقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون. ويمكن استبدال العقوبة السجنية بالعمل لفائدة المنفعة العامة.
الكاميرات لتسجيل استجوابات المتهمين
ينص المشروع على أن يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم لجنايات أو جنح تتجاوز العقوبة المقرة لها قانونا سنتين حبسا. ويرفق ضابط الشرطة القضائية المحضر بنسخة من التسجيل توضع في غلاف مختوم وتُضم لوثائق الملف.
وإذا تعذرت عملية التسجيل لأسباب تقنية، يشير ضابط الشرطة القضائية إلى ذلك في المحضر، مع بيان الأسباب بشكل دقيق ويشعر النيابة العامة فورا بذلك. ولا يمكن عرض التسجيل أمام المحكمة إلا في حالة المنازعة في التصريحات المُدلى بها، وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف. ولا يمكن الطعن في التسجيلات إلا عن طريق الطعن بالزور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.