أخضع حقوقيون ورجال قانون تدبير الاعتقال الاحتياطي للتشريح في مائدة مستديرة نظمتها بالعاصمة العلمية، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس- مكناس، عشية يوم الثلاثاء المنصرم، وأثيرت فيها ضوابط هذا الإجراء وإمكانية تعديله حتى يساير التحولات العامة الجارية بالمملكة. ونشط هذه المائدة، التي نظمت في سياق تخليد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي المترتب عن "إعلان ياوندي" (25 أبريل من كل سنة)، ممثلو النيابة العامة وقضاة تحقيق ومسؤولو مؤسسات سجنية ومحامون فاعلون جمعويون وحقوقيون، سجلوا أن الاعتقال الاحتياطي يعد أحد المشاكل الشائكة المطروحة باستمرار في مسطرة التحقيق الإعدادي، وإحدى أقوى لحظات المرحلة التحضيرية للقضايا الجنائية. واعتبر الباحث الجامعي جعفر علوي خلال هذا اللقاء، الذي نظم بتنسيق مع مختبر البحث في قانون الأعمال والعدالة الجنائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس)، أن الاعتقال الاحتياطي إجراء مسبب لأضرار جسيمة للمتهم لأنه سالب لحريته، ولكون حالة المعتقل احتياطيا – كما يجمع على ذلك باحثون – تكون أكثر حساسية من حالة المجرم المدان. واسترسل علوي في سرد الجوانب النفسية والسيكولوجية للشخص الخاضع لهذا الاعتقال، ليصل إلى القول إلى أن ضرورة الاعتقال الاحتياطي "غير مبنية على أسس متينة" وأن هناك وسائل أخرى يمكن أن تكون البديل له "أقل تكلفة ومقبولة اجتماعيا، ولا تشكل أي خطر على المجتمع إذا نفذت تحت إشراف إدارة واعية ويقظة ". وتابع أنه إذا كان لابد من وضع اليد على المتهم في حالات استثنائية مبررة لضمان حضوره أمام المحكمة أو حمايته من الأخطار التي تهدده في حال بقائه حرا طليقا أو حماية المجتمع من مزيد من أفعاله الإجرامية، فإنه من الواجب أيضا أن يحاط هذا الإجراء بسياج من الضمانات للمحافظة على الحد الأدنى من حماية حقوق متهم لم تثبت إدانته بعد. وعرف عدنان متفوق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، الاعتقال الاحتياطي بأنه تدبير استثنائي يتم اللجوء إليه سواء من طرف قاضي النيابة العامة أو قاضي التحقيق عند ممارسة إجراءات التحقيق، مؤكدا أنه لا يمكن اعتقال شخص احتياطيا إلا إذا كانت هناك مبررات قوية على ضرورة ذلك. وأفاد المتدخل بأن قانون المسطرة الجنائية وضع خيارات أمام قضاة النيابة العامة كمتابعة المتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية، وكذا أمام قضاة التحقيق بمتابعة الشخص ووضعه تحت تدابير المراقبة القضائية دون اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.وعزا لجوء بعض القضاة إلى تدبير الاعتقال الاحتياطي ل "غياب الجرأة لديهم، وعدم استحضارهم لقرينة البراءة" في حق الشخص، مشددا على أن هذا النوع من الاعتقال "تدبير استثنائي ينبغي تفعيله في ضوء مقتضيات كل ملف" وداعيا إلى تخويل قاضي التحقيق و قاضي النيابة العامة سلطات تخص الشخص المعتقل احتياطيا حتى يساهم في تدبير شروط الاعتقال داخل المؤسسة السجنية. وبرأي الحقوقي محمد بوزلافة رئيس فريق بحث بمختبر البحث في العلوم الجنائية، أن النقاش حول إجراء الاعتقال الاحتياطي يعكس "مرونة المنظومة القانونية" التي يعرفها حاليا المغرب الذي انتقل من القوانين الجامدة إلى تلك المتجددة والتي تعكسها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأوضح بوزلافة المساهم في مسودة المشروع، أن هذه الأخيرة تتضمن مراجعة ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية بمؤشرات، وترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال مؤشرات كذلك دالة على ضوابط من شأنها أن تجعل من المرجح إعادة النظر في هذا النوع من الاعتقال. وسجل أن المشرع المغربي، بهذه المسودة، يظهر حركية إيجابية في اتجاه إصلاح حقل القضاء، حيث تذهب المسودة إلى توفير بدائل لقضاة التحقيق عوض خياري الاعتقال أو الوضع تحت المراقبة القضائية المنصوص عليهما في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن السوار الإلكتروني قد يكون أحد هذه البدائل. وكان "إعلان ياوندي قد صدر عن الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالعاصمة الكامرونية من 21 إلى 23 أكتوبر 2015 تحت شعار" منع التعذيب والوقاية منه .. النجاحات والتحديات والفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ". وقد أوصى الإعلان بالمساهمة في تقليص اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، لاسيما من خلال إجراء إصلاحات قانونية أخرى تهم السياسات الجنائية، وذلك عبر إقرار عقوبات بديلة عن الإيداع بالسجن وتشجيع التدخلات شبه القضائية وضمان وجود محامين للمداومة بمراكز الشرطة وتقييم إجراءات الاعتقال الاحتياطي.