تتواصل عملية هيكلة المجالس المنتخبة، بعد نتائج الانتخابات العامة ل 8 شتنبر الجاري، بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم. ويتجه، الثلاثاء، أزيد من 30 ألف مستشار جماعي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية في عملية توزيع المقاعد المتنافس حولها. وتختص مجالس العملات والأقاليم، التي يدبّر شؤونها مكتب مسير يتكون من رئيس ونواب له ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه، بأدوار مهمة في خدمة التنمية المجالية، حيث يمكنها القانون من وضع برامج للتنمية، وإحداث وتدبير شركات للتنمية على صعيد العمالة أو الإقليم، وتدبير المرافق العمومية التابعة لها، وعقد شراكة مع القطاع الخاص. كما توكل لهذه المجالس مهام تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات الترابية، من خلال العمل على توفير التجهيزات والخدمات الأساسية خاصة في الوسط القروي، وتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع أو الأنشطة التي تتعلق بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي، ومحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية. وتتعلق تلك المهام بتوفير خدمات النقل المدرسي في المجال القروي، وإنجاز وصيانة المسالك القروية، ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة، وتشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة، وتشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة. وتمارس مجالس العمالات والأقاليم اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة. وتشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للعمالة أو الإقليم في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، والمتعلقة بالتخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة. وتشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والعمالة أو الإقليم الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك في مجلات تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات، وتنمية المناطق الجبلية والواحات، والإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وبرامج فك العزلة عن الوسط القروي، والمساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية، والتأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية. وتشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى العمالة أو الإقليم بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية، في مجال التنمية الاجتماعية، وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي. كما يمكن أن تمارس مجالس العمالات والأقاليم اختصاصات تعاقدية، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو الإقليم، لتمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة، إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها. وتحدث مجالس العمالات والأقاليم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم، عبر تقديم العرائض من طرف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني. وضمن القانون التنظيمي للجماعات الترابية لمجالس العملات والأقاليم موارد مالية، منها حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة أو الإقليم بمقتضى قوانين المالية، وحصيلة الضرائب والرسوم المأذون في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل، وحصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وحصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، وحصيلة الغرامات، وحصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للعمالة أو الإقليم أو المساهمة فيها، والإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وحصيلة الاقتراضات المرخص بها، ودخول الأملاك والمساهمات، وحصيلة بيع المنقولات والعقارات، وأموال المساعدات والهبات والوصايا، ومداخيل مختلفة، وموارد أخرى مقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويتقاضى كافة أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم تعويضات عن التنقل، ويعقد مجلس العمالة أو الإقليم جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير، ويونيو، وشتنبر.