وجاء هذا الاتفاق في لقاء عقده الوزير مع النقيب أقديم بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والنقباء. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن المادة 4 المذكورة تنص بخصوص حق المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية على أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب. وأوضح بلاغ الوزارة، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اللقاء خصص لتدارس مواضيع، على رأسها التنزيل السليم لمرسوم المساعدة القضائية، المحدد في مطلع سنة 2016، وأن جميع الحاضرين أكدوا على التعاون المثمر بين المسؤولين القضائيين ونقباء هيئات المحامين، الذي يترجم إرادة الطرفين في تطوير أداء العدالة وخدمة المرتفقين. وكان مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 801-15-2 المتعلق بضبط صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين في إطار المساعدة القضائية. وينص المشروع، المتكون من ثماني مواد، على تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامين في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم في ما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و2000 درهم في القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، وتخصيص قانون المالية السنوي للاعتمادات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل. وقال الرميد، في مذكرته التقديمية لمشروع المرسوم، إن تطبيق مقتضياته سيرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها المحامي في إطار المساعدة القضائية، مؤكدا تحديد سريان مفعول هذا المرسوم على ملفات المساعدة القضائية المنجزة ابتداء من فاتح يناير2016.