سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس حقوق الإنسان يوصي بتوسيع مفهوم التجمع العمومي اليزمي: أكثر من 30 جمعية تشتغل بما لا يزيد عن 5 آلاف درهم
توصية لتمكين الأطفال من تأسيس جمعيات وجمع المال وطنيا لفائدة الجمعيات
طالب إدريس اليزمي، رئيس المجلس، خلال ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، لتقديم مذكرتي المجلس حول "التجمعات العمومية" و"حرية الجمعيات"، باستبدال العقوبات السالبة للحريات المنصوص عليها في الظهير، داعيا إلى تمكين الأطفال بين 15 و18 سنة من الحق في تأسيس جمعياتهم، لضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة. كما دعا المجلس، في مذكرة حرية الجمعيات، التي اعتمدها خلال دورته السادسة العادية، إلى منح الجمعيات الأجنبية وضعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية في إطار تفعيل المساواة في الحقوق طبقا للدستور، ووفقا للسياسة الجديدة للهجرة، والتنصيص على إمكانية إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهزتها المسيرة إلكترونيا في إطار يضفي الطابع اللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة الجمعوية. وأوصى المجلس بإعفاء التصريحات بتأسيس الجمعيات والتغيير الواجب، من واجبات التنبر المنصوص عليها، واعتماد وضع قانوني خاص بالمؤسسات، وتوضيح خصائصها وكيفية الحصول على هذا الوضع وتمويلها وإدارتها. وبخصوص حصول الجمعيات على التمويل الأجنبي، أكد اليزمي أن لجوء الجمعيات إلى التمويلات الأجنبية يعني "ضعف الإمكانيات الوطنية في هذا الجانب" مذكرا بأن المغرب من بين الدول التي صادقت على الحق في الولوج لكل أشكال التمويل، التي نصت عليها الجمعية الدولية لحقوق الإنسان سابقا. وقال إن أكثر من 30 جمعية في المغرب تشتغل بما لا يزيد عن 5 آلاف درهم، فضلا عن ضعف إمكانياتها في مجال الموارد البشرية، مشددا على النقاش حول التمويل الأجنبي للجمعيات، وتقوية الإمكانيات المالية والبشرية للجمعيات، خصوصا التي تقوم بعمل إنساني تلزمه كل الإمكانيات. وأبرز اليزمي أن المجلس تدخل لحصول كل الجمعيات الأجنبية على تصريح، موضحا "لكن يجب الاعتراف بها وتفعيل إمكانياتها"، واقترح التنصيص على قوانين تسمح بجمع المال وطنيا لمنح الجمعيات المغربية الإمكانيات اللازمة. وتقدم المذكرة الحلول الممكنة للقيود القانونية والممارسات الهيكلية، التي تحد من تطور النسيج الجمعوي والتي تعوق قيامه بدوره في مجال الدعم والمساعدة والتأطير، وتمثيل المواطنين، والوساطة في حالات التوتر والأزمات. أما مذكرة التجمع العمومي، بعنوان "التجمعات العمومية: ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"، فترتكز على خلاصات دراسة للمجلس حول ممارسة الحق في التظاهر السلمي، وتوصيات الورشات الموضوعاتية التي نظمها المجلس بخصوص هذا الموضوع مع المنظمات غير الحكومية، والقضاة، والمحامين، وممثلي مختلف القطاعات والإدارات المعنية بتدبير حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي. وتتضمن المذكرة مقترحات بمراجعة الظهير 1.58.377، الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية. وتتناول توصياتها جوانب تتعلق بالتعريف بالاجتماع العمومي، وقرينة قانونية الاجتماعات العمومية، وتبسيط المساطر، والطعن في قرار المنع، والعقوبات. واقترح المجلس في هذه المذكرة أن ينضاف إلى حرية الاجتماعات العمومية مبدأ قرينة قانونية هذه الاجتماعات ما لم يثبت العكس، مبرزا أن التجمعات العمومية نمت خلال الفترة 2013-2014، لتصل إلى 14 ألف مظاهرة وتجمع، ما يعادل معدل 31 مظاهرة يومية. كما اقترح المجلس استبدال التعريف الحالي للاجتماع العمومي بتعريف أوسع يعرف "الاجتماع العمومي بالحضور القصدي والمؤقت لعدد من الأشخاص، يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في فضاء عمومي، موصيا بأن يكرس الفصل الأول الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بتسهيل وحماية الاجتماعات السلمية. تجدر الإشارة إلى أن مذكرتي المجلس تندرجان في إطار ممارسته لاختصاصاته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومساهمته في تفعيل مقتضيات الدستور، لا سيما في مجال الحريات العمومية. ووجهت المذكرتان إلى رئيس الحكومة في نونبر الماضي.