قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، حين تقديمه لمضامين مذكرتي المجلس حول "التجمعات العمومية" و"حرية الجمعيات" يوم الأربعاء 9 دجنبر 2015 بمقر المجلس بالرباط، إن «التنامي الهام للتجمعات والمظاهرات بالمغرب يعكس نضج المواطن المغربي ووعيه بحقوقه بما أن التظاهر لأجل المطالبة بالحقوق هو من ضمن تعبيرات المواطنة». وذكر في هذا السياق، رقما لوزارة الداخلية، يفيد بنمو المعدل السنوي للتجمع العمومي بأكثر من 14 ألف مظاهرة وتجمعا، وفق ما تم تسجيله برسم 2013 و2014. وفيما أوضح ادريس اليزمي أن الإطار القانوني المنظم للتظاهر والتجمع هو ذو طبيعة ليبرالية مبني على التصريح وليس الترخيص، فإنه نبه بالمقابل إلى أن «أغلبية المظاهرات تتم بدون تصريح». وقال في هذا الشأن: «في كثير من الأحيان، لا يعلن المتظاهرون للسلطات عن هذه التجمعات. لذلك يتم تسجيل حالات تدخل عنيف لقوات الأمن. إذ تم تسجيل 303 حالة تدخل عنيف لقوات الأمن في 2014. والمجلس يدعو إلى فتح نقاش وطني لأجل الدفع بالمواطنين إلى الإعلان عن التظاهرات، من جهة، ولأجل أن يصبح تدخل قوات الأمن مؤطرا بشكل أكبر من قبل القضاء، من جهة أخرى». ودعا المجلس المواطنين إلى «استعمال الإطار القانوني للحق في التظاهر والتجمع (التصريح)»، كما شدد من خلال مجموعة من التوصيات، التي تضمنتها مذكرته المتعلقة ب"التجمعات العمومية"، على ضمان هذا الحق. وفي هذا السياق، بسط ادريس اليزمي مجموعة من توصيات المجلس، التي اعتبرها أساسية في ما يهم ضمان الحق في التجمع والتظاهر، وفي مقدمتها: استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات، و تبسيط مسطرة التصريح المسبق بالمظاهرات مع إعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية والأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد اجتماعات عمومية، والطعن في قرار المنع، وإقرار مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومية ضمن مبدأ حرية الاجتماعات العمومية، وإدماج أشكال جديدة للفعل الجماعي، وتدقيق وتوسيع التعريف المتعلق بالاجتماع العمومي، وإمكانية نشر فريق لحفظ النظام، وتحويل مضمون المذكرة رقم 28-99 التي أصدرها بتاريخ 5 نونبر 1999 عبد الرحمان اليوسفي بوصفه وزيرا أول والمتعلقة باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات إلى مرسوم، ومراجعة الفصل 11من ظهير 1958 المنظم للمظاهرات في الطريق العمومية بإعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين والمعنويين (علما أن الفصل 11 لا ينص على ذلك بالنسبة للجمعيات والأحزاب والنقابات والمنظمات المهنية ورغم أن الممارسات تجاوزت هذا الفصل)، وإلغاء كل عقوبة ضد الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرة غير مصرح بها قبليا، وضرورة وجود نصوص تنظيمية من مثل إدراج مقتضى يكرس بصراحة مبدأي الضرورة والتناسب في ما يهم اللجوء إلى القوة ومقتضى خاص بالأشكال العملياتية المتعلقة باللجوء إلى القوة، وآخر ينص على أن كل عملية لاستعمال القوة ينبغي أن تتم تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. كما أوصى بإدراج مقتضيات تضمن بشكل صريح سلامة الصحفيين ومهنيي الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية. ويتزامن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمذكرتين المتعلقتين ب"التجمعات العمومية" و"حرية الجمعيات" والتي صادق عليها المجلس في دورته التاسعة المنعقدة في فبراير 2015 وقام بتوجيهها إلى رئيس الحكومة في نونبر 2015، مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ويندرج ضمن مساهمة المجلس في النقاش العمومي حول مراجعة الظهير رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية وإعمال الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور. فطومة نعيمي