سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس حقوق الإنسان يوصي بمراجعة أهداف صندوق التماسك الاجتماعي في رأيه حول مشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق المعاقين
إعادة النظر في الصيغة والتنصيص على الوقاية من الأسباب المؤدية إلى الإعاقة
قدم المجلس توصيته في ملخص تنفيذي لرأي، أصدره أمس الخميس، طلبه منه محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، بعد أن أحال عليه مشروع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وبناء على طلب إبداء الرأي، قدم المجلس ملاحظات على مشروع القانون الإطار، منبها البرلمان إلى ضرورة ملاءمة مواد المشروع مع مقتضيات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، لاسيما مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية، مشفوعة بنماذج من التجارب المقارنة. وفي الأهداف والمبادئ، أوصى بإعادة النظر في صيغة الأهداف، بشكل ينص على الوقاية من الأسباب المؤدية إلى الإعاقة، والآثار المعيقة، وفقا لمقتضيات الفقرة (ب) من المادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمبدأ (د) من المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية، والفقرات 53، 54 و55 من الملاحظة العامة رقم 9 للجنة حقوق الطفل حول حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، مذكرا بأن اعتماد تعريف التمييز على أساس الإعاقة، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من الاتفاقية، شرط ضروري لتفعيل الضمانات الدستورية في مجال مكافحة التمييز، خاصة في حال المنازعات القضائية، وبأن تدرج في المادة الثانية من مشروع القانون الإطار تعريفات "الترتيبات التيسيرية المعقولة"، و"التصميم العام"، و"الاتصال"، و"اللغة"، كما وقع التنصيص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية. كما يقترح نقل تعريف التمييز على أساس الإعاقة من المادة الثالثة وتجميعها في المادة الثانية من مشروع القانون الإطار. وبعد تحليله لمقتضيات المادة 3 من مشروع القانون الإطار، لاحظ المجلس أن صياغة بعض المبادئ لا تطابق مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية الدولية بما يمكن أن يؤدي إلى تقليص المدى القانوني لهذه المبادئ ومدى التزام السلطات العمومية في هذا المجال. وفي الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والولوج، يوصي المجلس بإدراج مقتضى على مستوى المادة 4 من مشروع القانون الإطار تكرس حق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعائلاتهم، ومساعديهم، في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم، تماشيا مع الملاحظة العامة رقم 9 حول حقوق الأطفال في وضعية إعاقة. ولضمان الولوج المتكافئ للأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات التأمين، وتفادي أي ممارسة تمييزية إزاءهم، يقترح المجلس أن يدرج في المادة 5 من مشروع القانون مقتضى يحظر صراحة أي شكل من أشكال التمييز يهدف إلى حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى التأمين خاصة التمييز بسبب الحالة الصحية أو السن أو نوع الإعاقة. وفي توصيف بعض ذوي الحقوق المشار إليهم في المادتين 6 و7 من مشروع القانون الإطار، يرى المجلس أن مصطلحي "الأشخاص المعوزين" و"أرباب الأسر المعوزين" يتضمنان مخاطر إضعاف الوضع القانوني للأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم، بوصفهم أصحاب حقوق من منظور المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان، كما يوصي باستبدال مصطلحي "الأشخاص المعوزين" وأرباب الأسر المعوزين" بمصطلحي "الأشخاص في وضعية فقر" و"الأسر في وضعية فقر"، تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. ولتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من العيش بشكل مستقل في المجتمع، يقترح أن يدرج في المادة 6 من مشروع القانون الإطار مقتضى يحدد غاية نظام الدعم الاجتماعي، الذي ينبغي أن يكون موجها نحو الإدماج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة، مع استهداف العائلات المؤهلة للاستفادة من دعم الدولة. وفي الولوج للحقوق الصحية، يقترح المجلس تقوية المادة 8 من مشروع القانون الإطار، بإدراج عدد من المقتضيات المستفادة من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 25 من الاتفاقية، بما يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة توفير برامج ورعاية وخدمات صحية مجانية أو معقولة التكلفة، بالإضافة إلى حظر العلاج الإلزامي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين وجود ضمانات إجرائية كافية لحماية الحق في الموافقة المستنيرة والمسبقة، وإعمال الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة، والإعلام والتكوين ومواكبة ودعم العائلات ومساعدي الأشخاص في وضعية إعاقة على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن. ولتوفير أساس قانوني لبعض التزامات السلطات العمومية في مجال ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حقهم في التعليم، يقترح المجلس أن تدرج في المادة 11 من مشروع القانون- الإطار مقتضيات تلزم السلطات العمومية بالقيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات كل متعلم في وضعية إعاقة، واتخاذ التدابير من أجل تيسير تعلم طريقة "برايل" وأنواع الكتابة البديلة، ووسائل الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير تعلم لغة الإشارة، وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم، وكفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم أو الصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي. كما يقترح إضافة مقتضى إلى المادة 13 من مشروع القانون يقدم التوجهات الرئيسية المتعلقة بالتربية الدامجة ويحظر أي استبعاد للأطفال من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة. أما بخصوص الحق في التشغيل، فيقترح تقوية قاعدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل والتكوين المهني، بأن تدرج في المادة 15 من مشروع القانون مقتضى يكرس بوضوح حق الأشخاص في وضعية إعاقة في بيئة عمل مفتوحة، شاملة لهم وتسهل انخراطهم فيها، ويحظر أي تمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمل، لاسيما منها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية، كما هو منصوص عليه في المادة 27 من الاتفاقية. كما يوصي بإدراج مقتضى يكرس التزام السلطات العمومية بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة في مجالات التشغيل الذاتي، والبحث عن شغل، والحفاظ على الشغل والعودة إلى الشغل. ويوصي بتقوية المادة 16 من مشروع القانون الإطار بمقتضيين ينبغي أن توجه سياسات إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل، ويتمثل المقتضى الأول في إعمال برامج وتدابير إيجابية وتحفيزية لتشجيع عمل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص، أما المقتضى الثاني فينبغي أن يكرس، في رأي المجلس، مبدأ إلزام المشغل، كيفما كان وضعه القانوني، إدراج الترتيبات التيسيرية المعقولة في أماكن العمل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تنص على ذلك النقطة (ط) الفقرة الأولى من المادة 27 من الاتفاقية. وكما يوصي المجلس بأن تدرج في المادة 16 من مشروع القانون الإطار مقتضى يكرس التزام السلطات العمومية بوضع المعايير الوطنية المتعلقة بالمقاولات ومؤسسات التشغيل الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي موضوع الولوج، يوصي بالتزام السلطات العمومية بضمان الولوج إلى كل الأشياء والبنيات التحتية والممتلكات، والمنتجات والخدمات الجديدة التي تم صنعها أو بناؤها أو إنتاجها، مع تكريس التزام رفع الحواجز، وتأمين الولوج إلى الوسط الفيزيائي، والنقل، وخدمات الإعلام والاتصال، والخدمات المفتوحة للعموم. كما يقترح المجلس أن تسلم البطاقة الخاصة على المستوى الترابي، الجهوي أو الإقليمي، لتعزيز الجهوية المتقدمة وتعميق منطق القرب. وكان المجلس الوطني أنجز استقاء آراء كافة الفاعلين المعنيين بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ونظم ثماني ورشات جهوية للتشاور مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع ممثلين عن مؤسسة وسيط المملكة. كما نظم لقاءات التشاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.