من بين تعديلات المعارضة، تعديل المادة 2، لإعطاء "خيار الاستقلالية كامل مدلوله، كي تضطلع الهيئة بالدور المنوط بها على أحسن وجه، والتخفيف من المركزية المفرطة في نشاط الهيئة، وأخذ البعد الجهوي بعين الاعتبار انسجاما مع الخيار الدستوري". كما اقترحت الأغلبية تعديل المادة 3 من مشروع القانون، بإضافة فقرة تشير إلى "التصدي التلقائي لحالات الفساد والمبادرة بإجراء عمليات البحث والتحري، بناء على المعلومات التي تصل إلى علم الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكتسي محاضرها الصفة الضبطية". وعللت هذا التعديل بتقوية إطار الهيئة المؤسساتي، وعدم حصر مهامها في مجرد التفاعل مع ما يحال عليها من شكايات. واقترحت المعارضة تعديل المادة 4 للحدد مفهوم الفساد، إذ تنص المادة المقترحة على أنه "يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، إحدى جرائم الرشوة، أو استغلال النفوذ، أو الاختلاس، أو الغدر، المنصوص عليها في القانون الجنائي، أو خيانة الأمانة، أو السرقة، أو التبديد، أو تبذير المال العام، أو سوء التدبير الجسيم، أو الابتزاز، أو التزييف، أو التزوير، أو تضارب المصالح، أو استغلال ماكر للمعطيات المتوفر عليها بحكم الوظيفة أو المهمة". وبررت المعارضة هذا التعديل بأن الفساد مفهوم واسع، يتجاوز الرشوة واستغلال النفوذ أو الجرائم الأخرى الواردة في المشروع، ما يستوجب تحديد لائحة لتشمل معظم جرائم الثقة العامة، كما أخذت به اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب، والتي اعتبرت جرائم النصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء وغسل الأموال من مظاهر الفساد. من جهتها، اقترحت فرق الأغلبية توسيع مفهوم الفساد، بإضافة فقرة للمادة الرابعة تنص على أنه "يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون كل المخالفات والانحرافات والممارسات المتضمنة في الفصل 36 من الدستور، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والأفعال المجرمة بمقتضى القانون الجنائي، وقوانين شركات المساهمة والشركات التجارية الأخرى، والقوانين المتعلقة بالانتخابات، ومختلف القوانين الزجرية المتعلقة بالممارسات المهنية والاقتصادية والتجارية والمالية، وكذا بعض النصوص الخاصة وبالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية". كما اقترحت المعارضة تعديل المادة 9 من مشروع القانون، لتوفير ضمانات قوية للاستقلالية والحياد التام لأعضاء مجلس الهيئة. وكان مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون رقم 12-113 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في يونيو الماضي، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور، الذي ينص على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتمكينها من صلاحيات الوقاية ومكافحة الفساد، مع توسيع مجال تدخلها ليشمل مجموع أفعال الفساد. ويهدف هذا المشروع إلى الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع ضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها، ومع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى، وتعزيز دورها في توسيع وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وقيم المواطنة المسؤولة، إضافة إلى تأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد.