أبرز هذه المقتضيات تحديد نسبة للإدماج النهائي للمستفيدين من التدريب لا تقل عن 60 في المائة من المتدربين داخل المقاولة المستقبلة، وتحديد مدة التدريب في 24 شهرا كحد أقصى غير قابل للتجديد، وتمكين المتدرب من الاستفادة من تدريب أخير في أي وقت، في حالة فسخ عقد التدريب الأول، خلال الستة أشهر الأولى من التدريب. وشدد مشروع القانون، الذي ينتظر أن يقدم قريبا في جلسة عامة بمجلس المستشارين من أجل المناقشة، على ضرورة التزام المشغلين بتقديم الإقرارات اللازمة في الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسقوط الحق في الاستفادة من المنافع الممنوحة في حالة إقرارات تتضمن بيانات غير صحيحة، وإرجاع رب العمل للمبالغ التي استفاد منها، مع تطبيق الجزاءات. ومن التحفيزات الممنوحة للمقاولات والجمعيات والتعاونيات، التي جاءت في مشروع القانون، الإعفاء من أداء اشتراكات الضمان الاجتماعي، خلال مدة التدريب، والإعفاء من أداء رسم التكوين المهني خلال التدريب، وتحمل الدولة لمدة 12 شهرا لحصة المشغل برسم التغطية الاجتماعية في حالة التشغيل النهائي. كما تتحمل الدولة كليا اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المتدربين طيلة فترة التدريب. وأفاد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في عرض قدمه الثلاثاء الماضي، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حول مشروع القانون رقم 101.14 أنه، منذ 2006 إلى غاية أكتوبر 2014، استفاد حوالي 274 ألف مستفيد من عقود التدريب من أجل الإدماج. وأبرز الوزير أن التوجهات الحكومية تراهن على تخفيض معدل البطالة في أفق 2016، بتتبع تنفيذ وتطوير برامج إنعاش التشغيل الحالية وتحسين جدواها، على ضوء نتائج تقييمها واعتماد برامج جديدة. ومن مبررات هذا الإصلاح، حسب الوزير، أن نتائج البحوث التقييمية، التي أنجزت 2011، أثبتت عدم استفادة المتدربين من التغطية الاجتماعية، خلال فترة التدريب، وطول مدة التدريب، ولجوء بعض المقاولات لعقود إدماج بصفة مكثفة، وغياب إجراءات تحفيزية تستهدف الفئات، التي تلاقي صعوبات في الإدماج.