رفض المجلس الدستوري الطعن، الذي تقدم به محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين بخصوص عدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين بتاريخ فاتح شتنبر 2014، المخصص للموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.14.596، القاضي بتتميم القانون رقم 012.71 والقانون رقم 05.89 المحدد بموجبهما على التوالي السن التي تحال إلى التقاعد عند بلوغها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد". وأوضح المجلس الدستوري أن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 81 على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية". وعلل المجلس الدستوري رفض الطعن الذي عرض عليه أن "مراسيم القوانين تتخذها الحكومة باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية بالأمر في مجلسي البرلمان، وفقا للمسطرة الخاصة المحددة لذلك في الفصل 81 المذكور، وبالتالي فإن مراسيم القوانين لايخضع اعتمادها لكامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور، ما يجعل سريانها يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية و لا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك أحكام الفصل 50 من الدستور، الذي ينطبق على القوانين دون سواها". وفيما يلي نص القرار: بعد اطلاعه على عريضة الطعن المسجلة بأمانته العامة في 5 شتنبر 2014، التي قدمها محمد دعيدعة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، ملتمسا فيها من المجلس الدستوري التصريح بعدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين بتاريخ فاتح شتنبر 2014، المخصص للموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.14.596 القاضي بتتميم القانون رقم 012.71 والقانون رقم05.89 المحددة بموجبهما على التوالي السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع ما يترتب على ذلك من وقف سريان أجل إصدار الأمر بتنفيذ مرسوم القانون، بعلة مخالفة مقتضيات المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، سيما الفصول 81 (الفقرة الأولى)و132 و177 منه؛ وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 غشت 2014)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا لقانون؛ حيث إن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته، إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، في ما يتعلق بالاختصاص: حيث إن الطعن، المعروض على نظر المجلس الدستوري، إن كان ينصب على عدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين، فإنه يرمي إلى التصريح بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2.14.596 المذكور؛ وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 81 على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية"؛ وحيث إنه، لئن كانت مراسيم القوانين تتخذها الحكومة باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية بالأمر في كلي مجلسي البرلمان، وفقا للمسطرة الخاصة المحددة لذلك في الفصل81 المذكور، فإن مراسيم القوانين لا يخضع اعتمادها لكامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور، مما يجعل سريانها يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية ولا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك أحكاما لفصل 50 من الدستور، الذي ينطبق على القوانين دون سواها؛ وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان بمجلسيه في الدورة العادية الموالية لصدورها، وفق الأحكام الفصل81 من الدستور، مما يجعلها غير مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب الفصل 132من الدستور؛ لهذه الأسباب. أو لا – يصرح بعدم اختصاصه للنظر في عريضة الطعن الرامية إلى التصريح بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2.14.596؛ ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 22 من ذي القعدة 1435 (18 شتنبر 2014).