قرر المجلس الدستوري، رفض الطعن الذي تقدم به أحد فرق المعارضة بمجلس المستشارين، الذي طلب فيه من المجلس الدستوري القول بعدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين والذي خصص للمصادقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.14.596، عدل بموجبه قانون التقاعد، وذلك بتمديد سن تقاعد موظفي وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم العالي، الذين يبلغون السن القانوني للتقاعد قبل متم الموسم الدراسي. وصرح المجلس الدستوري في قراره الصادر يوم الخميس الماضي، بعدم الاختصاص للنظر في عريضة الطعن التي تقدم بها المستشار محمد دعيدعة رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين الذي التمس فيها القول بعدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين بتاريخ فاتح شتنبر 2014، المخصص للموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.14.596 القاضي بتتميم القانون رقم 012.71 والقانون رقم05.89 المحددة بموجبهما على التوالي السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع ما يترتب على ذلك من وقف سريان أجل إصدار الأمر بتنفيذ مرسوم القانون، بعلة مخالفة مقتضيات المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين. وعلل المجلس الدستوري قراره بكون الدستور نص في الفقرة الأولى من فصله 81 على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية" بالإضافة إلى أن مراسيم القوانين لا يخضع اعتمادها لكامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور مما يجعل سريانها يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية ولا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك أحكام الفصل 50 من الدستور، الذي ينطبق على القوانين دون سواها، اعتبارا لكون مراسيم القوانين تتخذها الحكومة باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية بالأمر في كلي مجلسي البرلمان، وفقا للمسطرة الخاصة المحددة لذلك في الفصل81 المذكور. وبناء على ذلك، أوضح المجلس الدستوري أن مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان بمجلسيه في الدورة العادية الموالية لصدورها، وفقا لأحكام الفصل81 من الدستور، مما يجعلها غير مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب الفصل 132من الدستور. ويقتضي المرسوم بقانون، موضوع الطعن الذي رفضه المجلس الدستوري، والذي سبق أن صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين (يقضي) بالاحتفاظ في العمل بالمعلمين والأساتذة والأساتذة الباحثين الذين سيبلغون سن التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية المقبلة حتى نهايتها. ويهدف هذا الإجراء، حسب تصريح صحفي لمحمد مبدع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، "تفادي الارتباك الذي قد ينتج عن مغادرة هؤلاء الموظفين المتقاعدين لعملهم وسط السنة الدراسية والجامعية"، مضيفا أن الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء "سيحتفظون بجميع حقوقهم، خاصة ما يتعلق بالترقية والتغطية الصحية". وكانت الحكومة قد استندت في هذا الإجراء إلى الفصل 81 من الدستور الذي ينص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. ويودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب".