أوضح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن مجلس الحكومة صادق كذلك على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (أيس بريس) بهدف ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة، وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وحسن تنظيم وسير المجلس مع تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية. وقال وزير العدل والحريات، في ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، إن "المشروع الجديد يتضمن مقتضيات تهم تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء، وحماية استقلالية القاضي، ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدل"، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن 111 مادة تشمل تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنظيمه وسيره، بالإضافة إلى اختصاصاته. وبخصوص مكافحة الإرهاب، أعلن مصطفى الرميد، في الندوة ذاتها، بأن الحكومة صادقت على مشروع قانون جديد يرمي إلى تقييد وضبط ومنع المغاربة الراغبين في السفر لبؤر التوتر سواء في سوريا أو العراق، حيث يقوم الإرهاب بجرائم ضد الإنسانية يستبيح فيها القتل والذبح. وأوضح الرميد أن مشروع القانون الجديد سنته الحكومة لحماية الشباب المغربي، المغرر بهم من طرف بعض الجماعات التكفيرية الإرهابية من قبيل خلايا تنظيمات ما يسمى اختصارا ب "داعش". وقال إن "أي شخص حاول الالتحاق بمناطق التوتر والمواجهات المسلحة، ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون، لأن نية السفر إلى مثل هذه المناطق توجد وراءها نوايا إرهابية"، مبرزا أن عودة المغاربة المشاركين في القتال في بؤر التوتر، باسم "الجهاد"، يشكل خطرا كبيرا على الأمن العام. لذلك، يقول الرميد، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، من أجل تحيين المنظومة الجنائية الوطنية، وتقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها. ويأتي المشروع الجديد بمقتضيات قانونية تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي في ما يخص الشق التجريمي والعقابي بإدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر بوصفها جنايات معاقب عليها. كما يتضمن مقتضيات تهم مراجعة قانون المسطرة الجنائية في ما يخص الاختصاص القضائي، من خلال إضافة مادة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المغرب.