صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، في سياق تزايد عدد المغاربة الملتحقين بتنظيم "الدولة الإسلامية في سوريا والعراق"، المعروف اختصارا ب"داعش". وأفاد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حسب بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، بأن مشروع القانون الجديد يرمي إلى "حماية شبابنا من السفر لبؤر التوتر حيث القتل والذبح". وشدد الرميد على أن "أي شخص حاول الالتحاق بمناطق التوتر والمواجهات المسلحة، ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون، لأن نية السفر إلى مثل هذه المناطق توجد وراءها نوايا إرهابية"، وفق تعبير وزير العدل والحريات. وتابع الوزير بأن مشروع القانون جاء لمواجهة الدعاية المكثفة التي تستهدف استقطاب الشباب المغربي نحو مجموعة من بؤر التوتر باسم الجهاد ،ليصبحوا قتلة أو مقتولين خاصة في ظل غياب أية ضمانات أنه في حال عودة هؤلاء لن يكونوا مصدرا للمشاكل والقلاقل". ويهم المشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، من خلال إضافة مادة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية". وبموجب مشروع القانون الجديد، تُفرض عقوبات على كل شخص "التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أيا كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه". ويعتبر مشروع القانون جريمة "التدريبات أو التكوينات كيفما كان شكلها، داخل أو خارج التراب الوطني بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه سواء وقع الفعل أو لم يقع"، إضافة إلى "تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من اجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات". ومن العقوبات التي نص عليها مشروع القانون الجديد "السجن من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، ويمكن لهذه الغرامة أن تصل إلى مليوني و500 ألف درهم إذا ما تعلق الأمر بالأحزاب أو الهيئات المنظمة".