طالب ممثل النيابة العامة، أول أمس الأربعاء، في ملف "عقار عين الدياب" أو ما يعرف بملف "السطو على عقارات الأجانب" بإدانة جميع المتهمين المتابعين في الملف، طبقا للقانون، ومؤاخذتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم. وركز ممثل الحق العام في مرافعته القصيرة أمام الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7، على "تناقض تصريحات المتهمين أمام مختلف أجهزة الضابطة القضائية، التي حققت في هذا الملف (فرقة جنائية ودرك وفرقة وطنية)، معتبرا أن الحالة الصحية لمالك العقار الفرنسي، الراحل جورج بريسو "تجعل العقود والوكالات التي حررها في موضع الإلغاء". بالمقابل، كشفت مرافعات دفاع المتهمين، التي استمرت أزيد من 4 ساعات، عن مفاجآت أخرى، حين تساءل عبد الكبير طبيح، دفاع المتهم مصطفى حيم، المستثمر المتابع في الملف، خلال مرافعته عن عدم متابعة موظفين من الإدارة العمومية، التي صادقت على بيع العقار، في حالة زورية الورقة العرفية المدلى بها. وكشف الدفاع عن معطيات جديدة بخصوص اعتقال موكله، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، موضحا أنها تبعد عنه تهمة "التزوير" المتابع بها، مضيفا أن عقد بيع العقار صحيح من الناحية الشكلية مادامت الدولة المغربية صادقت عليه. وبخصوص حجية العقد العرفي، الذي يتابع المستثمر بتزويره واستعماله، حسب الأمر بالإحالة الصادر عن غرفة التحقيق الرابعة باستئنافية البيضاء، اعتبر طبيح أنه صحيح من خلال استعراضه نتائج الانتداب القضائي الموجه إلى محافظ الأملاك العقارية بمنطقة أنفا خلال مرحلة التحقيق التفصيلي مع موكله. وعرج طبيح على أهلية المشتكي الفرنسي، جيرار بنيطاح، المتابع في حالة سراح، من أجل "خيانة الأمانة"، قائلا إن أهليته للتنازع حول الورقة العرفية لا يمكن سوى الطعن فيها، على اعتبار أن الأمر يخوله المشرع المغربي لمن يحمل صفة وارث، حسب المادة المدنية، موضحا أن بنيطاح لا يحمل هذه الصفة، اعتمادا على ما جاء في تصريحاته أمام الهيئة القضائية، في جلسة سابقة، أكد فيها عدم توفره على أي وثيقة تثبت قرابته لمالك العقار الراحل بريسو أو توكيل من مجلس العائلة. وتطرق دفاع حيم، أيضا، إلى الدولة المغربية الممثلة في هذا الملف في النيابة العامة، معتبرا أنه ليس لها الحق، أيضا، في الطعن في الورقة العرفية، التي يحملها موكله، وتساءل "هل نعارض القانون من أجل السيد بنيطاح؟". من جانبه، تحدث المحامي امبارك المسكيني، من هيئة البيضاء، عن التهم المتابع بها المتهمين الخمسة (ثلاثة في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح)، معتبرا أنها أفعال جنحية لا علاقة لها بجناية تكوين عصابة إجرامية، التي تستلزم قيام عنصر الاتفاق القبلي، وهو ما لا يتوفر في النازلة المعروضة أمام محكمة الموضوع. وقدم المسكيني لهيئة الحكم نسخة من مراسلة وجهتها القنصلية الفرنسية إلى المشتكي بنيطاح، تخبره فيها عن انقضاء الوكالة الممنوحة له من طرف بريسو بسبب إلغائها، ووثيقة أخرى عبارة عن شهادة طبية من خبير عينته المحكمة، تكشف أن مالك العقار كان في كامل قواه العقلية إلى أن وافته المنية. وقال النقيب السابق محمد بوعشرين، دفاع الموثق المتابع في الملف، في حالة سراح، إن أعمال التزوير المنسوبة لموكله، لها وسائل إثبات حصرية حسب القانون الجنائي، متسائلا عن أحقية قاضي التحقيق في استعمال القرائن في التزوير، معتبرا أن مالك العقار كان يخشى على ممتلكاته، ولجأ إلى تعيين مسير قضائي لتدبير شؤون ممتلكاته، قبل أن يعمد إلى تحرير وصية لفائدة صديقه وحارس العقار.