صادق مجلس الحكومة ووافق، في اجتماعه الأسبوعي أول أمس الأربعاء، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وتدارس عدد من المستجدات. وافق المجلس على مشروع قانون تنظيمي رقم 14-12 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012). ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى إدراج هيئات ومؤسسات ضمن لائحة المؤسسات، التي يتداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري أو بمجلس الحكومة، مثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي حلت محل مجلس القيم المنقولة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد المغربي للتقييس، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى. وفي الإدارة العمومية، أدرجت رئاسة المجلس العام للتجهيز والنقل. تثمين دور التعليم الخصوصي واستقلاله عن العمومي صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 57-14-2 بإحداث إعانة عامة، برسم التكوين لفائدة المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين أطر تربوية في مهن التدريس، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ويهدف المشروع إلى تثمين دور قطاع التعليم الخصوصي، وضمان استقلاله عن التعليم العمومي بموارده البشرية، وتحسين وتنويع العرض التربوي، من خلال تكوين 10 آلاف إطار تربوي في مهن التدريس، خلال الفترة 2013 و2014. ويستفيد من هذا البرنامج، الذي ستنفذه الجامعات تحت إشراف رئيس الحكومة، جميع الطلبة الحاصلين على الإجازة في مختلف التخصصات، الراغبين في الاستفادة من الانخراط في المشروع لمتابعة تكوينهم بالمدارس العليا للأساتذة، ابتداء من الموسم الجامعي 2013-2014. تبسيط مسطرة الترخيص لمؤسسة للتربية على السلامة الطرقية صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 962-13-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 376-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن التربية على السلامة الطرقية، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك. ويهدف المشروع إلى تبسيط مسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية،عبر إعادة النظر في لائحة الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب الحصول على الرخصة، ويتعلق الأمر بإلغاء إلزامية الإدلاء بمقتطف من السجل العدلي وببطاقة السوابق العدلية، والاكتفاء بالإدلاء بإحدى هاتين الوثيقتين، وإلغاء إلزامية الإدلاء بوصل ضمان مؤقت بمبلغ 100 ألف درهم، مع إلغاء إلزامية اجتياز الامتحان للحصول على الأهلية لمزاولة مهمة مسير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، على اعتبار أن اشتراط الحصول على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا، أو إثبات تجربة مهنية لمسير، وفق الشروط المنصوص عليها في قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2714.10 الصادر في 19 ماي 2011، تعتبر كافية لإثبات توفر الأهلية. ووافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-02، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا، بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013. ويهدف هذا المشروع إلى تكثيف التعاون الاقتصادي، من أجل المنفعة المتبادلة، والحفاظ على ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر. ويضمن هذا الاتفاق لمستثمري الطرفين معاملة عادلة ومنصفة، مع منحهم تعويضات ملائمة عند نزع الملكية أو التأميم أو في حالة وقوع أي نوع من الاضطرابات، إضافة إلى ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال والأجور والرواتب بالعملة القابلة للتحويل والعائدة لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين. بنكيران يثمن تقريري صندوق النقد الدولي ومؤسسة التصنيف الائتماني وخلال هذا الاجتماع، أخبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة أعضاء المجلس بتوجهه إلى روسيا لتمثيل جلالة الملك في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بروسيا. وأشار إلى تقريرين، الأول يهم صندوق النقد الدولي حول الوضعية الاقتصادية، وآفاقها، الصادر عن مؤسسة معروفة بصرامتها وبندرة ثنائها على السياسات الاقتصادية للدول، إذ تضمن إشادة بالإجراءات الشجاعة، وأعطى تقديراته لمؤشرات الاقتصاد الوطني الراهنة والمستقبلية، وعبر عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي للمغرب، واعتبره نموذجا بالنسبة للمنطقة. وعبر رئيس الحكومة عن أسفه لأن هذا "التقرير لم يحظ في الإعلام الوطني بالمعالجة المناسبة". كما أشاد رئيس الحكومة بتقرير صادر عن مؤسسة "فيتش أند رايتينغ للتصنيف الائتماني" الذي وضع الاقتصاد الوطني ضمن قائمة الاقتصاديات المستقرة.