صادق مجلس الحكومة المنعقد امس الخميس 04 يوليوز 2013، تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية. وبعد كلمة بنكيران حول حوادث السير ومستجدات السلامة الطرقية، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 274-13-4 بتطبيق القانون رقم 12-45 المتعلق بإقراض السندات.
المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ينص على أن الوزير المكلف بالمالية يصادق بقرار على نموذج اتفاقية الإطار المعدة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 12-45 المتعلق بإقراض السندات، وكذا على نموذج التبليغ المعد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 36 من نفس القانون.
كما ان هذا المشروع، يقول بلاغ للحكومة توصلت تلكسبريس بنسخة منه، ينص على تأهيل هيئات الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات بقرار للوزير المكلف بالمالية، ويأتي ذلك في إطار تنزيل أحكام المادتين 6 و9 من القانون 12-45 وخاصة الأولى التي تنص على "أنه لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بواسطة بنك أو هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل".
بعد ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 218-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
المشروع، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية، يهدف إلى ضبط وتنظيم التسيير البيداغوجي والإداري للأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، وذلك من خلال إحداث منصب مدير مكلف بهذه الأقسام، يتم انتقائه من بين أطر هيئة التدريس العاملين بالأقسام التحضيرية، مع احتفاظه بحصص التدريس الأسبوعية الملزم بها بصفة نظامية داخل الأقسام التحضيرية التي ينتمون إليها.
ويحدد ذات المشروع، يقول بلاغ الحكومة، المهام التي ستوكل للمدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، بما في ذلك مشاركته في المجالس المحدثة على مستوى الثانويات التأهيلية، وضمان حسن سير الدراسة والنظام في هذه الأقسام واقتراح توفير وسائل العمل الضرورية.
إثر ذلك صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-61، تقدم به الوزير المنتدب لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013.
ويهدف هذا الاتفاق، يضيف بلاغ الحكومة، إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين وعبر المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتطبق أحكام هذا الاتفاق على نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين البلدين المتعاقدين أو مرورا بأراضيهما من قبل ناقلين بواسطة عربات مسجلة في أحد البلدين.
كما تعفى بموجب هذا الاتفاق، يقول البلاغ الحكومي، عربات نقل الأشخاص وعربات نقل البضائع المسجلة لدى أحد البلدين المتعاقدين عند تواجدها في البلد المتعاقد الثاني من كافة الضرائب والرسوم الموظفة على الجولان والسير، باستثناء تلك الخاصة بالطرق السيارة أو المنشآت الطرقية الأخرى، عند الاقتضاء، بشرط تطبيق هذه الرسوم على كافة المستعملين.
وقبل المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وافق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 13-62، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بنواكشوط في 24 أبريل 2013.