كشف ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن العفو الجبائي، الذي نص عليه قانون المالية 2013، مكن من تحصيل 948 مليون درهم. وأفاد الأزمي، في مذكرة بخصوص سؤال شفوي حول تأخر تنفيذ مقتضيات المادة 10 من قانون المالية 2013 توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن مصالح المديرية العامة للضرائب تمكنت من تحصيل 300 مليون درهم، من خلال تطبيق المادة 10 من قانون المالية لسنة 2013، والقانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية. أما بالنسبة لمصالح الخزينة العامة للمملكة، فذكر الوزير أن المداخيل المتحصل عليها من إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، بلغت ما إجماله 648 مليون درهم، تتوزع بين صنف الديون لفائدة الدولة (الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة وعائدات مداخيل أملاك الدولة وديون أخرى)، 155 مليونا و900 ألف درهم، وصنف الديون لفائدة الجماعات المحلية (الديون التي تديرها مديرية الضرائب - الضريبة على السكن، الضريبة على الخدمات الجماعية والضريبة المهنية - والديون التي تديرها الجماعات الترابية)، 492 مليونا و970 ألف درهم. وأقر الأزمي أن تنزيل المقتضيات القانونية اعترته بعض الصعوبات، عزاها بالأساس إلى الاختلاف في التفسير والتأويل، موضحا أن رسم النظافة المنظم بمقتضى المواد 26 إلى 29 من القانون رقم 89-30 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات الترابية وهيئاتها غير خاضع لأحكام المادة 10 من قانون المالية لسنة 2013، وغير مشمول بمقتضيات القانون 12-120، الذي يجعل العفو الجبائي مقتصرا على رسوم الجماعات الترابية المنصوص عليها في القانون رقم 06-47 والقانون 07-39. ولمعالجة هذا الإشكال، صرح الوزير بإمكانية تعديل تشريعي لإدراج رسم النظافة، الذي وقع إلغاؤه وتعويضه بالرسم على الخدمات الجماعية بمقتضى القانون 06-47. كما أوضح أن مقتضيات العفو الجبائي لسنة 2013 اقتصرت في منح الإعفاء لفروع أو توابع أصل الدين، إلا أن الصياغة التي حصل بها تحديد فروع الدين العمومي لم تشمل الذعائر كأحد توابع الدين الضريبي المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ومدونة تحصيل الديون العمومية. واعتبر الأزمي أنه وقع تجاوز الإشكال مع اعتماد روح النص ونية المشرع، بترجيح الرأي القائل إن الذعائر مشمولة بالعفو وبالاعتماد على الدلالة الإصطلاحية لعبارة غرامة في المادة 10 أن نية المشرع تنصرف بدورها لتشمل الذعائر وتعميم هذه المقتضيات، كما أنه، بالرجوع إلى القانون التنظيمي لقانون المالية، فإن مصطلح الذعيرة هو مصطلح عام وشامل، يشمل كل ما يطبق على الملزم في حالة المخالفات أو التأخير، يؤكد الوزير. وعن التدابير المتخذة لتفعيل تطبيق المادة 10، أبرز أن الوزارة عبأت جميع إمكانيتها في إطار حملة للتواصل متعلقة بإشعار الملزمين بمقتضيات المادة 10 من قانون المالية، مستعملة في ذلك وسائل عدة، مثل عقد لقاءات تحسيسية مع ممثلي المهنيين، ووضع ملصقات داخل مقرات المصالح المركزية والخارجية، وكذا المقاطعات الإدارية والمصالح الإدارية الأخرى، وإشعار مراسلات فردية للملزمين عن طريق بعث رسائل إخبارية للاستفادة من الإجراءات التحفيزية التي تتضمنها مقتضيات المادة 10 السالفة الذكر، وعقد اجتماعات مع مسؤولي المصالح الخارجية للوزارة لتحسيسهم بخصوص كيفية تطبيق المقتضيات المشار إليها أعلاه مع تقديم جميع التوضيحات اللازمة، إلى جانب تحيين وتوظيف المنظومة الإعلامية المتعلقة بالتحصيل لإنجاح تنزيل المقتضيات السالفة.