أفاد عبد القادر حلوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، في تصريح ل"المغربية"، "طمر كميات كبيرة من النفايات الطبية في المركز الجهوي للأنكولوجيا في الجهة الشرقية، بعد تراكمها لمدة شهور، وتخزينها بشكل عشوائي، في تماس مباشر مع الحائط الخلفي للبناية". حمل حلوط مسؤولية هذا العمل إلى إدارة المركز الاستشفائي الجهوي، باعتبارها الجهة المسؤولة عن نقل تلك النفايات إلى مركز المعالجة الخاصة بالنفايات الطبية في المركز اﻻستشفائي الفارابي بوجدة، في سياق عملية تتبع تدبير النفايات في المركز. وتحدث المسؤول النقابي ذاته عن أنه جرى إطلاع ومراسلة مجموعة من الجهات المسؤولة حول الموضوع، وعلى رأسها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمرصد الوطني لحماية البيئة في المغرب، ووالي الجهة الشرقية، للمطالبة باتخاذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية في الموضوع. وأبرز حلوط مجموعة من المطالب الواردة في المراسلات المذكورة، أهمها "إعادة استخراج النفايات المطمورة والتخلص منها من جديد، بطرق سليمة، ومساءلة المسؤول عن هذه الوقائع، لما لطمر النفايات من أضرار على الفرشة المائية للمستشفى، وبالتالي إيذاء صحة المواطنين". وتحدث عن أن طمر النفايات الطبية في المستشفى، "يشكل خطرا على الصحة، بسبب تزود المؤسسة الاستشفائية من الماء الموجود في الفرشة المائية، وهو ما يجعل احتمال تسرب الحمولة الجرثومية أو بعض المواد الكيميائية الموجودة في تلك النفايات إلى الفرشة المائية، وارد عبر الطبقات اﻷرضية، وأنه في حالة وجود شقوق، ستكون عملية تسرب حمولة هذه النفايات سهلة وسريعة، وتكون لها انعكاسات سلبية". وشدد حلوط على ضرورة تنفيذ القوانين الجاري بها العمل في مجال معالجة النفايات الطبية، "إذ يجب تخزينها في مكان يؤمن الحماية من أخطار التعفن والتسرب وآثار الرياح أو الحرارة أو اﻷمطار، إلى جانب تخزينها بطريقة تمنع من ولوج الحيوانات أو توالد الحشرات أو القوارض". واستند حلوط في وصف عملية الطمر بالمخالفة للقانون إلى مجموعة من الفصول القانونية، التي نص فيها المشرع على هذا المنع لما تشكله تلك الطريقة من مخاطر محتملة على اﻹنسان والحيوان، وتلويثها المباشر للتربة المحيطة بمكان الطمر والتلويث المحتمل للفرشة المائية. وأشار حلوط إلى النصوص القانونية المنظمة لمعالجة النفايات الطبية، والتي أفرد لها المشرع قوانين تحدد النفايات وطريقة تدبيرها والتخلص منها. وفي هذا اﻹطار، استشهد بالقانون رقم 28.00 المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 5480 بتاريخ 7 ديسمبر 2006،والمرسوم رقم 2.09.139 المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية، الصادر في 21 مايو 2009، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009. وأضاف إلى ذلك ما حدده القانون 00.28 ﻓﻲ الفقرة اﻷولى من مادته اﻷولى، الذي حدد الهدف من سن هذا القانون بالقول "يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة اﻹنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة واﻷنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من اﻵثار الضارة للنفايات وحمايتها منها". أما في الفقرة الخامسة من مادته الثالثة، فقد عرف النفايات الطبية والصيدلية وفي الفقرة السادسة من المادة نفسها عرف النفايات الخطرة، التي حدد ضمنها ذات الطبيعة الجرثومية والتي تشكل جزءا من النفايات الطبية. يشار إلى أن "المغربية"، اتصلت بمدير المركز الاستشفائي الجهوي الفرابي، لأخذ وجهة نظره في الموضوع، لكنه وعد بالاتصال بنا في ما بعد، إلا أن الأمر لم يتحقق.