أحالت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط الملف الذي يتابع فيها عدلان بتهمة النصب، للمرة الثانية على المحكمة الابتدائية بالخميسات التي قررت البت فيه الأربعاء 3 يوليوز المقبل. يأتي تحريك المتابعة بناء على شكاية تقدم بها المسمى بنداود الطويل، بواسطة نائبه يقول فيها إنه ضحية نصب من طرف المسمى (م.ز) والعدلين (م.ه) و(ر.و)، متهما الأخير بإنجاز عقد بيع لفائدة المشتكي به الأول المشار إليه يتضمن مساحة 17 هكتارا، في الوقت الذي اتفق معه على بيع 10 هكتارات فقط واحتفظ بقيمة المبيع إلى أن اشترى له منزلا بالخميسات بمبلغ 280 ألف درهم، دون أن يمنحه المبلغ المتبقي من بيع العقار الأول رغم إلحاح المشتكي، حيث أجريت أبحاث أمنية في الموضوع، أحيلت محاضرها على النيابة العامة التي قررت، بعد النظر فيها، إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قرر عدم متابعة المتهم، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة والمشتكي . وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحالت الملف على ابتدائية الخميسات، بعد قبول ملتمس النيابة العامة الرامي إلى إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المتهم من أجل المنسوب إليه، والقول من جديد بمتابعته من أجل جنحة النصب، حيث حكمت المحكمة ببراءة العدل قبل أن يستأنف المشتكي الحكم . وعللت النيابة العامة ملتمسها في الملف بعدما أكد المتهم في كافة مراحل البحث والتحقيق أن رسمي البيع والشراء المنجزين لفائدة المشتكي الذين انصبا على العقارين المشار إليهما، أنجزا وفق الطريقة المنصوص عليها قانونا وأنه فعلا تولى شخصيا تسليم البائعين ثمن البيع في العقار الثاني الممثل في منزل بالخميسات، موضحة أن الثابت من تصريحات المتهم أنه ينكر جملة وتفصيلا المنسوب إليه . وأضافت أن إنكار المتهم الثاني المنسوب إليه ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب، ويفند بذلك من جهة أولى إشارته لمساحة العقار المسمى "ألحمري بوفليو"، دون التيقن من مساحته الحقيقية التي أنجز بخصوصها رسم بيع، خاصة أن العقود العدلية تنبني على اليقين والتحديد التام لمساحة العقار المتصرف فيه، ومن جهة ثانية ادعاء تسلمه قيمة المنزل المشتري من طرف المشتكي دون إثبات ذلك . وأضاف ملتمس النيابة العامة أن هذين المعطيين يثبتان أن المتهم فعلا اتفق مع المشتري الأول للعقار المذكور على أساس أن ينجز رسم شراء ينصب على أرض تدعى "حمري بوفليو"، وتسلم هو قيمتها المالية التي حددت في مبلغ 780 ألف درهم. واعتمادا على هذا المبلغ أنجز رسم شراء "المشتري/ البائع" في اقتناء منزل بقيمة 280 ألف درهم، وأدى شخصيا المبلغ للبائعين والحال أنه كان عليه إحضار المشتري والبائعين مجلسا، واستكمال كافة الإجراءات القانونية المنظمة لعقد البيع، دفعا لكل شبهة عنه وليس تنصيب نفسه عدلا ونائبا عن المشتري خاصة أنه يشكل موضوع الثقة التي ادعى أنها فقدت بين الطرفين في مجلس العقد، والحال أنها كانت متوفرة خلال مرحلة التعاقد الأولي، حيث إن هذا المعطى يثبت أن المتهم، واعتمادا على تأكيدات خادعة مفادها إنجاز عقد بيع عدلي انصب على عقار مملوك للمشتكي استطاع الاحتفاظ بقيمة المبيع وتمادى في التصرف فيه عن طريق شراء منزل آخر وتسليم قيمته للبائعين عن طريق شيكات بنكية دفعا لكل شبهة عنه، وهي العمليات التي ألحقت ضررا ماديا بالمشتكي بسوء نية وأنه بناء على ما سلف تكون توافرت قرائن وأدلة كافية للقول بأن المتهم ارتكب ما نسب إليه .