بوريطة: المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس الأقوال    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    "الكونفدرالية" تقرر تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد التراجعات التشريعية للحكومة وإخلافها لالتزاماتها    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور        الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'        توصيات لتعزيز التمكين النقابي للمرأة    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء        تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظر مجددا في ملف عدلين متهمين بالنصب
الملف يضم تلاعبا في بيع أرض فلاحية واقتناء منزل بالخميسات
نشر في الصحراء المغربية يوم 28 - 06 - 2013

أحالت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط الملف الذي يتابع فيها عدلان بتهمة النصب، للمرة الثانية على المحكمة الابتدائية بالخميسات التي قررت البت فيه الأربعاء 3 يوليوز المقبل.
يأتي تحريك المتابعة بناء على شكاية تقدم بها المسمى بنداود الطويل، بواسطة نائبه يقول فيها إنه ضحية نصب من طرف المسمى (م.ز) والعدلين (م.ه) و(ر.و)، متهما الأخير بإنجاز عقد بيع لفائدة المشتكي به الأول المشار إليه يتضمن مساحة 17 هكتارا، في الوقت الذي اتفق معه على بيع 10 هكتارات فقط واحتفظ بقيمة المبيع إلى أن اشترى له منزلا بالخميسات بمبلغ 280 ألف درهم، دون أن يمنحه المبلغ المتبقي من بيع العقار الأول رغم إلحاح المشتكي، حيث أجريت أبحاث أمنية في الموضوع، أحيلت محاضرها على النيابة العامة التي قررت، بعد النظر فيها، إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قرر عدم متابعة المتهم، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة والمشتكي .
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحالت الملف على ابتدائية الخميسات، بعد قبول ملتمس النيابة العامة الرامي إلى إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المتهم من أجل المنسوب إليه، والقول من جديد بمتابعته من أجل جنحة النصب، حيث حكمت المحكمة ببراءة العدل قبل أن يستأنف المشتكي الحكم .
وعللت النيابة العامة ملتمسها في الملف بعدما أكد المتهم في كافة مراحل البحث والتحقيق أن رسمي البيع والشراء المنجزين لفائدة المشتكي الذين انصبا على العقارين المشار إليهما، أنجزا وفق الطريقة المنصوص عليها قانونا وأنه فعلا تولى شخصيا تسليم البائعين ثمن البيع في العقار الثاني الممثل في منزل بالخميسات، موضحة أن الثابت من تصريحات المتهم أنه ينكر جملة وتفصيلا المنسوب إليه .
وأضافت أن إنكار المتهم الثاني المنسوب إليه ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب، ويفند بذلك من جهة أولى إشارته لمساحة العقار المسمى "ألحمري بوفليو"، دون التيقن من مساحته الحقيقية التي أنجز بخصوصها رسم بيع، خاصة أن العقود العدلية تنبني على اليقين والتحديد التام لمساحة العقار المتصرف فيه، ومن جهة ثانية ادعاء تسلمه قيمة المنزل المشتري من طرف المشتكي دون إثبات ذلك .
وأضاف ملتمس النيابة العامة أن هذين المعطيين يثبتان أن المتهم فعلا اتفق مع المشتري الأول للعقار المذكور على أساس أن ينجز رسم شراء ينصب على أرض تدعى "حمري بوفليو"، وتسلم هو قيمتها المالية التي حددت في مبلغ 780 ألف درهم.
واعتمادا على هذا المبلغ أنجز رسم شراء "المشتري/ البائع" في اقتناء منزل بقيمة 280 ألف درهم، وأدى شخصيا المبلغ للبائعين والحال أنه كان عليه إحضار المشتري والبائعين مجلسا، واستكمال كافة الإجراءات القانونية المنظمة لعقد البيع، دفعا لكل شبهة عنه وليس تنصيب نفسه عدلا ونائبا عن المشتري خاصة أنه يشكل موضوع الثقة التي ادعى أنها فقدت بين الطرفين في مجلس العقد، والحال أنها كانت متوفرة خلال مرحلة التعاقد الأولي، حيث إن هذا المعطى يثبت أن المتهم، واعتمادا على تأكيدات خادعة مفادها إنجاز عقد بيع عدلي انصب على عقار مملوك للمشتكي استطاع الاحتفاظ بقيمة المبيع وتمادى في التصرف فيه عن طريق شراء منزل آخر وتسليم قيمته للبائعين عن طريق شيكات بنكية دفعا لكل شبهة عنه، وهي العمليات التي ألحقت ضررا ماديا بالمشتكي بسوء نية وأنه بناء على ما سلف تكون توافرت قرائن وأدلة كافية للقول بأن المتهم ارتكب ما نسب إليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.