الأسرة هي الخلية الأساسية في بناء المجتمع الذي يعتبر من الركائز الرئيسية لقيام الدولة، وهي الضامن الأول لاستمرار العلاقة الزوجية، ولاستقرار الأوضاع الاجتماعية، وانسجاما مع هذا الواقع، فقد نظم المشرع المغربي العلاقات الأسرية في إطار مدونة الأسرة، وأخضعها للرقابة والإشراف القضائي، كما عمل على ضمان حماية جنائية لهذه المؤسسة الاجتماعية، وكرس في منظومته الجنائية مجموعة من القواعد القانونية. مصطفى اليرتاوي وكيل الملك بابتدائية آسفي فما هي مجالات الحماية الجنائية للأسرة؟ - الحماية عن طريق التجريم. - الحماية عن طريق تشديد العقاب. - الحماية عن طريق الإعفاء من العقاب. - الحماية عن طريق تخفيض العقاب. - الحماية عن طريق تنفيذ العقوبات. - الحماية عن طريق الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لفائدة الأسرة. - الحماية عن طريق خلايا التكفل بالأطفال والنساء. أولا: الحماية عن طريق التجريم: فهذه الحماية بدورها تتفرع إلى: 1 - الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية. 2 - الحماية الجنائية للعلاقة الأبوية. 3 - الحماية الجنائية للأطفال. * 1 - الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية: كتجريم الخيانة الزوجية، وإهمال الأسرة، والعنف المرتكب بين الزوجين (المادة 404). * 2 - الحماية الجنائية للعلاقة الأبوية: العنف ضد الصول (الكافل) - القتل العمدي للأصول - إهمال الأسرة - الجرائم المتعلقة بالحضانة وحرمان الأطفال من آبائهم. * 3 - الحماية الجنائية للأطفال داخل الأسرة: قتل الوليد - العنف ضد الأطفال - ترك الأطفال والتخلي عنهم وتعريضهم للخطر - بيع الأطفال - الاعتداءات والاستغلال الجنسي للأطفال - استخدام الأطفال في التسول. ثانيا: الحماية عن طريق العقاب أو منح ظروف التخفيف: وهذه الحماية تظهر جليا عندما تكون الجنحة أو الجناية لها ارتباط إما بصلة الأبوة مثل المادة 487 في حالة هتك عرض القاصر بعنف أو دونه، بحيث العقوبة تصل في الحالة الأولى إلى عشر سنوات، وفي الحالة الثانية إلى عشرين سنة. إضافة إلى المثال المنصوص عليه في الفصل 411 من القانون الجنائي في حالة الاعتداء على طفل دون الخامسة عشر، وكان المعتدي هو أحد أقرباء الطفل، فالعقوبة تضاعف حسب مدة العجز، كما أن صفة المرأة الحامل، وكذا مسألة صغر السن لها تأثير في تحديد العقوبة، ذلك أن المشرع وضع عقوبات مثلا للأحداث منها الإصلاح والتقويم أكثر من العقاب. ثالثا: الحماية عن طريق الإعفاء من العقاب أو تخفيضه: فهذه الحماية ترتبط في كثير من الأحيان بظروف واقعية، تفرض تقرير عقوبات مخففة كحالة قتل الأم لوليدها حسب ما هو منصوص عليه بالفصل 397 من القانون الجنائي، وكحالة السرقة طبقا للفصل 534 من القانون الجنائي، إذا كان المال المسروق مملوكا للزوج أو لأحد الفروع، فإن العقاب يسقط والتعويض عن الضرر يستوجب، وكسرقة مال أحد الأصول. وكذا جنحة الخيانة الزوجية فهما جريمتان من جرائم الشكاية وسحبها يضع حدا للمتابعة، فالمشرع في جميع هذه الحالات أخذ بعين الاعتبار الروابط الأسرية من مبدأ المحافظة عليها وأحيانا حمايتها. رابعا: الحماية الجنائية عن طريق تنفيذ العقوبات: فقد أخذ المشرع بعين الاعتبار في بعض الأحيان بوضعية الشخص الفيزيولوجية (كحالة المرأة الحامل) أو بوضعية صدور عقوبتين في آن واحد على أبوي العائلة (كحالة الأبوين المحكومين معا في جانب العقوبات والإكراه البدني)، إضافة إلى هذا فإن مسألة المديونية القائمة بين أطراف العائلة، تعد أحد موانع تنفيذ الإكراه البدني (كحالة عدم إمكانية تنفيذ الإكراه البدني على مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه). خامسا: الحماية الجناية لأسرة عن طريق بعض التدابير التي تتخذها النيابة العامة: فهي في كثير من الأحيان الهدف منها هو ضمان استقرار العائلة كحالة إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 53 من مدونة الأسرة، إلا أن هذا الفصل بقدر أهميته القانونية فإن إشكالاته تبقى قائمة ومنها خلو النص من تحديد أي عقوبة في حالة امتناع الزوج عن إرجاع زوجته إلى بيت الزوجية، وهي الحالة التي تصادفها النيابة العامة، وتجد نفسها في إحراج أكثر من مرة خاصة أن النيابة العامة الحديثة مطلوب منها الحفاظ على الوضع العائلي بشكل مرن. وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض التدابير، التي تطبقها النيابة العامة في الجانب الأسروي، كحماية المحضون وحماية الأطفال في وضعية صعبة أو الأطفال المهملين. ولا يفوتنا أن نتحدث على الحماية، التي قررها المشرع للأطفال: ففي جانب العنف ضد الأطفال، قرر المشرع تشديد العقوبة، سواء كان العنف بسيطا طبقا للفصل 408 من القانون الجنائي أو العنف المتجاوز20 يوما طبقا للفصل 409 من القانون الجنائي أو العنف الناتج عنه عاهة مستديمة (الفصل 410 من القانون الجنائي). أما في جرائم العرض ضد الأطفال، فقد شدد المشرع كذلك في العقوبة خاصة في جرائم هتك العرض بالعنف ودون عنف، وكذا الاغتصاب طبقا للفصول 485 و486 و488 من القانون الجنائي، إضافة إلى النشطة الجنسية التي يتعرض إليها القاصر عن طريق التصوير أو المشاهدة أو المحاكاة حسب الفصل 503 من القانون الجنائي. أما في جانب ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر، فقد غير قانون 24.03 من العقوبة، إذ أصبحت تصل على 5 سنوات وإلى سنوات حسب مدة العجز. سادسا: الحماية الجنائية للأسرة عن طريق خلايا التكفل بالنساء والأطفال من مظاهر هذه الحماية هناك: - تعزيز الولوج إلى الحماية القضائية بتوفير مخاطب قار لدى المحاكم. - تحسين الاستقبال والاستماع والمرافقة عن طريق المساعدة الاجتماعية. وهنا أريد التأكيد على أن دور المساعدة الاجتماعية أصبح محوريا في عمل الخلية بدءا من الاستقبال ومرورا إلى الاستماع وانتهاء إلى البحث والتحري وإعداد التقارير حول العنف الأسري أو الجرائم المرتبطة بالأسرية، ونتمنى أن تعطى للتقارير المنجزة من طرفها الصفة الضبطية مستقبلا مادام أن الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية تبقى ناقصة من حيث البحث وجمع الأدلة. خلاصات واقتراحات وتوصيات: مما سبق يلاحظ: - عدم وجود فراغ قانوني بشأن الحماية الجنائية للأسرية من مختلف أنواع الانتهاكات الإجرامية الماسة بكيانها، اللهم بعض الحالات التي مازالت تطرح سواء على الصعيد الملتقيات الدولية والحقوقية أو حتى على المستوى الوطني، التي تطرح على المغرب 3 مجلس حقوق الإنسان بحيث مثلا: لماذا لا يجري تجريم ما يسمى الآن بالاغتصاب الزوجي المادة 475 من القانون الجنائي؟. - هناك كذلك التعدد لما فيه من إهانة كرامة المرأة وتفكيك للأمر لماذا يجري تجريمه؟. - هناك كذلك زواج القاصرات الذي يتعارض والثقافة الحقوقية السائدة بكون القاصرة تبقى طفلة يجب أن تتمتع بحقوق الطفولة. - هناك المطالبة الآن بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين أمام القانون، وهذا منصوص عليه في الدستور ولكن هناك مطالب لتحقيق تميز إيجابي مبني على النوع أي على المرأة، باعتبارها أنثى وطرفا ضعيفا. - التساؤل هل هذه المطالبة ليس فيها تميز سلبي للرجل، وبالتالي تخرج عن قواعد العدل والإنصاف. - هناك مطالبة بقانون خاص بالعنف ضد المرأة، سيما الاعتداءات الأسروية. أعتقد أولا أن التشريع المغربي الجنائي جاء مستوفيا كما قلت لجميع أوجه الحماية الجنائية للأسرة، وبالتالي هل هذا القانون الخاص سوف يضم جميع الأشكال الاجتماعية والمؤسساتية للحماية أم مطلب يرمي إلى إحداث قانون جنائي خاص بالمرأة؟. شخصيا، أعتقد أن عملية إحداث قانون جنائي خاص فيه نوع من التضخم التشريعي مادام أن القانون الجنائي جاء محققا لأهدافه الرامية إلى الحماية. نقطة أخرى تتعلق بتطبيق العدالة الجنائية في حالة العنف الأسري، الواقع العملي أصبح يعتبر أن تصريحات المرأة التي تدعي العنف ذات مصداقية، حيث يمكن معالجة صعوبة إثبات العنف الزوجي، الذي عادة ما يقع وراء أبواب مغلقة وأصبحت مسألة الإثبات تفرض إيجاد مقاربة جديدة بعيدة عن الأسلوب التقليدي (اعتراف - إنكار). - هل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية كفيلة لوضع حد للعنف الأسرة أهمها: * تمكين المرأة وتعزيز استقلاليتها المادية للحد من تبعيتها للرجل. * خضوع المعتدي لعلاج نفسي. * عدم التركيز على المقاربة الجزرية وجعلها آخر ملاذ بعد تعذر تطبيق باقي المقاربات النفسية والاجتماعية بوظيفتها. * يصح التساؤل أخيرا هل المعالجة الزجرية لظاهرة العنف الأسروي كافية لدعم الأسرة أم عاملا يؤدي إلى تفكيك الروابط؟.