أخنوش يستعرض فلسفة حكومته في التعاطي مع القضايا الاجتماعية عبر قانون المالية 2025    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش.. بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي    أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة    أخنوش: جلالة الملك يواصل منح ذكرى 11 يناير روح الاستمرارية من خلال الدفاع عن وحدتنا الترابية    الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    هل حان موعد الطلاق البائن بين فرنسا والجزائر؟    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة الأسعار في معاملات العقار    حرائق مدمرة تؤجل لقاءين بالدوري الأمريكي لكرة السلة    المديرية العامة للأمن الوطني تقوي منظومة التكوين الشرطي بمدرسة جديدة    الشرطة المغربية تتدخل ضد أم عنفت طفلها بعد تبليغ من مدرسته    توقيف مهربين في سواحل الريف أثناء محاولة هجرة غير شرعية    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    سلطات الجزائر ترفض دخول "مؤثر" رحلته فرنسا إلى بلده    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    اتحاد طنجة يعلن رحيل حارسه بنعاشور    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للسلطة القضائية (2/3)
ملاحظات على ضوء مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
نشر في الصحراء المغربية يوم 21 - 02 - 2013

بالعودة إلى بعض المقتضيات التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يلاحظ وجود بعض النقاط المثارة التي تبقى محل نظر، وتطرح العديد من علامات الاستفهام.
أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب بأزيلال
من بين هذه النقاط المقترح المتعلق "بكيفيات انتخاب ممثلي القضاة" والذي جاء فيه: "فيما يتعلق بالقابلية للانتخاب، ومن أجل ضمان درجة مهمة من تمثيلية القضاة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح أن لا يصح انتخاب قاض أو قاضية في هيئة من الهيئتين المشار إليهما سابقا إلا إذا كان ناخبا فيها ومزاولا مهامه عمليا بمحاكم الاستئناف أو بمحاكم أول درجة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ العملية الانتخابية المعنية".
وفي السياق نفسه تضيف المذكرة "إن المنطق نفسه يبرر، مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال عدم القابلية للانتخاب، حيث يقترح المجلس ألا يصح انتخاب القضاة الموجودين في إجازة مرض طويلة الأمد، وكذا القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية غير الإنذار أو التوبيخ إلا إذا صدر في حقهم عفو أو جرى إلغاء قرار العقوبة التأديبية على إثر طعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة".
ولا شك أن مثل هذه المقتضيات، التي من شأنها فرض قيود على القضاة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تبقى مثارا للعديد من علامات الاستفهام، فالوثيقة تقترح وضع مجموعة من الشروط المستحدثة من بينها التوفر على أقدمية خمس سنوات من العمل الفعلي داخل محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، وألا يكون القاضي المرشح قد تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى...
وهو الأمر الذي يطرح عدة أسئلة: ألا تشكل هذه الشروط المفروضة نوعا من التمييز بين القضاة؟ ولماذا هذا التمييز؟
أليس من الأجدى إلغاء مثل هذا الشرط، وفتح باب الترشح أمام الجميع من دون أي تمييز على أساس الأقدمية؟ لماذا لا يترك للقضاة حق الاختيار الحر لممثليهم؟
ألا يمكن اعتبار مثل هذه القيود نوعا من الوصاية المفروضة مسبقا على حرية القضاة في اختيار ممثليهم، وانتقاصا من مدى أهلية القضاة لممارسة حقهم في انتخاب من ينوب عنهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
ألا يشكل شرط "أقدمية خمس سنوات" نوعا من الهرمية غير المحمودة في جسم القضاء والتي لطالما أدت إلى نتائج وخيمة على استقلال القضاة والقضاء في تجارب عديدة وطنيا ودوليا؟
ألن يترتب عن تكريس مثل هذه القيود على مستوى القانون التنظيمي المرتقب فتح الباب أمام جهات عديدة لمحاولة توجيه نتائج انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل أو بآخر من خلال الحرص على وضع المرشحين المرتقبين في وضعية تناف وبالتالي إقصائهم بشكل ممنهج من الترشح لعضوية المجلس سواء من خلال العمل على تنقيلهم تحت ذريعة المصلحة العامة من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف أو العكس.
ولنا في تجربة العميد المستشار محمد عنبر خير مثال، إذ أن ممارسته لحقه في التعبير وحريته في الانتماء الجمعوي جعله يدفع ضريبة دفاعه عن استقلاله حيث جرى تنقيله من مهمته كرئيس غرفة بمحكمة النقض إلى مسؤول قضائي بمحكمة ابتدائية، ما جعله في حالة تناف صارخ بين مهمته الجديدة، التي فرضت عليه فرضا، ومنصبه في الجمعية المهنية التي أسهم في تأسيسها وانتخب كنائب لرئيسها وهي نادي قضاة المغرب.
فإذا كانت التجارب الوطنية والدولية تؤكد كيف تستغل أحيانا بعض المؤسسات الدستورية للتضييق على ممارسة القضاة لحقوقهم أو للمس باستقلالهم أو لمحاربة انتمائهم الجمعوي أو حريتهم في الاعتقاد فيمكن أن تسهم المؤسسات نفسها في القيام بممارسات تتنافى مع مبادئ استقلال القضاء وضمانات الاستقلالية المنشودة.
إن المثير للاستغراب أن مثل هذه القيود المتعلقة بالسن أو الأقدمية أو سيرة المرشح لم تكن مفروضة على إرادة القضاة في ظل النظام الأساسي "الحالي" لرجال القضاء - على علته - إذ أن الترشيح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء كان متاحا لعموم القضاة، وكان الفيصل في الاختيار هو الإرادة الحرة للقضاة ومدى قدرة المرشح على الإقناع، فإذا كان القاضي ممارسا لعمله، ويبت في حريات الناس وأموالهم ويفصل في منازعاتهم ومستأمن على أمنهم وحقوقهم فمن باب أولى أن يكون أهلا لتمثيل القضاة.
ورب قائل أن من بين الدوافع لاشتراط أقدمية معينة في القضاة المرشحين لعضوية المجلس ما لهذا المجلس من رمزية ومكانة مركزية في الجسم القضائي، وخطورة الأدوار التي يقوم بها والتي تتطلب حكمة وتجربة قضائية متميزة لا تكتسب إلا بالممارسة والتجربة الطويلة التي قد لا تتوفر في القضاة الجدد المتخرجين المعينين بالمحاكم الابتدائية أو المنتقلين حديثا لمحاكم الاستئناف، وهو ما يبرر اشتراط الأقدمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.