صادق مجلس الحكومة، مساء أول أمس الخميس، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 12-68، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 10-44 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير التسمية الاجتماعية "الهيئة المالية المغربية" لتصبح "هيئة القطب المالي للدارالبيضاء". وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة عقب اجتماع المجلس، إن هذا التغيير يهدف إلى تبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة، وإلى توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة "القطب المالي للدارالبيضاء"، ومراجعة شروط الاستفادة من صفة "القطب المالي للدارالبيضاء"، وإلزام المقاولات التي تطلب اكتساب صفة القطب المالي للدارالبيضاء بدفع عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية عند إيداع طلباتها، وكذا إلزام المقاولات المستفيدة من هذه الصفة بالالتزام بمدونة أخلاقية. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات ترمي إلى تمكين القطب المالي للدارالبيضاء من ضمان الجاذبية المرجوة للمستثمرين المحليين والأجانب وآليات تنظيمية محفزة، قادرة على تعزيز تنافسية المدينة على المستويين الإقليمي والدولي. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 624-12-2 بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية ومناطق الجبال، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري. وبهذا الخصوص، أوضح الخلفي أن الحكومة، وعيا منها بأهمية التنمية القروية المستدامة كرافعة للتنمية الشاملة للمملكة، تعمل على وضع رؤية ومنهجية موحدة ومندمجة تحقق التجانس بين كافة التدخلات والبرامج القطاعية في مجال تنمية المجال القروي ومناطق الجبال، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي نص على ضرورة المراجعة الشاملة لمنهجية تنمية المجال القروي ومناطق الجبال، وبالتالي، فإن مشروع هذا المرسوم يرمي إلى إحداث لجنة وزارية دائمة وتعزيز دورها في مجال حكامة التنمية القروية. وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 582-12-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تقدم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. ويهدف هذا المرسوم، حسب الخلفي، إلى تحديد وتوصيف مختلف المهام التي يمكن أن تنهض بها هذه الوزارة، كمنطلق لوضع هيكلة إدارية تستجيب إلى متطلبات النهوض بدور المجتمع المدني ومواكبة مستجدات دستور2011، خاصة في مجال الديمقراطية التشاركية والأدوار الدستورية الموكولة لمنظمات المجتمع المدني. إلى جانب ذلك، صادق المجلس على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 199-03-02 بتطبيق القانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع. وأوضح الخلفي أنه طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2013، جرى اعتماد إصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع، توخيا لتعزيز مداخيل الميزانية العامة، في أفق إكمال سيرورة تحرير قطاع التبغ المصنع. وينص القانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع كما وقع تغييره وتتميمه، على إلغاء العمل بالسعر الأدنى المطبق وجوبا على العلامات التجارية الجديدة للفاعلين في قطاع التبغ المصنع، مع التنصيص على ضرورة مصادقة الإدارة على أسعار بيع المنتوجات الجديدة من التبغ المصنع للعموم، وفق الضوابط المحددة بنص تنظيمي. وقال الخلفي إن اللجنة المذكورة تدرس طلبات المصادقة في أجل لا يقل عن شهرين من تاريخ التوصل بالطلبات، وتوافي الوزير المكلف بالشؤون العامة برأيها في الموضوع. وبشكل انتقالي خلال سنة 2013، يقترح أن تحصل المصادقة على أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع للعموم في فاتح مارس وفاتح شتنبر. وسيعهد إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بتدبير الترخيص في توزيع التبغ المصنع بالجملة، علما أن هذه الوزارة مكلفة حاليا بترخيص إنتاج التبغ المصنع. وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 12-145 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. كما صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بالكاتب العام لقطاع الصيد البحري، والكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ومديري المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.