انعقد يوم الخميس 5 ربيع الأول 1434 الموافق 17 يناير 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا للمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا. في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-68 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 10-44 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير التسمية الاجتماعية "الهيئة المالية المغربية" لتصبح "هيئة القطب المالي للدار البيضاء"، ويهدف هذا التغيير إلى تبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة. كما يهدف هذا المشروع إلى توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، ومراجعة شروط الاستفادة من صفة "القطب المالي للدارالبيضاء" وإلزام المقاولات التي تطلب اكتساب صفة القطب المالي للدار البيضاء على دفع عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية عند إيداع طلباتها، وكذا إلزام المقاولات المستفيدة من هاته الصفة بالالتزام بمدونة أخلاقية. وترمي هاته الإجراءات عموما إلى تمكين القطب المالي للدار البيضاء من ضمان الجاذبية المرجوة للمستثمرين المحليين والأجانب وآليات تنظيمية محفزة قادرة على تعزيز تنافسية الدارالبيضاء على المستويين الإقليمي والدولي. بعد ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 624-12-2 بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية ومناطق الجبال، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. وعيا منها بأهمية التنمية القروية المستدامة كرافعة للتنمية الشاملة للمملكة تعمل الحكومة ّإلى وضع رؤية ومنهجية موحدة ومندمجة تحقق التجانس بين كافة التدخلات والبرامج القطاعية في مجال تنمية المجال القروي ومناطق الجبال علما بأن البرنامج الحكومي نص على ضرورة المراجعة الشاملة لمنهجية تنمية المجال القروي ومناطق الجبال. وبالتالي فإن مشروع هذا المرسوم يرمي إلى إحداث لجنة وزارية دائمة وتعزيز دورها في مجال حكامة التنمية القروية. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 582-12-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تقدم به السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد وتوصيف مختلف المهام التي يمكن أن تنهض بها هاته الوزارة كمنطلق لوضع هيكلة إدارية تستجيب إلى متطلبات النهوض بدور المجتمع المدني ومواكبة المستجدات التي جاءت بها المراجعة الدستورية سنة 2011، وخاصة في مجال الديمقراطية التشاركية والأدوار الدستورية الموكولة لمنظمات المجتمع المدني. كما صادق المجلس على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 199-03-02 بتطبيق القانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع. طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2013، تم اعتماد إصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع وذلك توخيا لتعزيز مداخيل الميزانية العامة في أفق إكمال سيرورة تحرير قطاع التبغ المصنع. وفي هذا الصدد ينص القانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع كما تم تغييره وتتميمه، على إلغاء العمل بالسعر الأدنى المطبق وجوبا على العلامات التجارية الجديدة للفاعلين في قطاع التبغ المصنع، مع التنصيص على ضرورة مصادقة الإدارة على أسعار بيع المنتوجات الجديدة من التبغ المصنع للعموم وذلك وفق الضوابط المحددة بنص تنظيمي. وتنص كيفيات المصادقة على إحداث لجنة لدى الوزير المكلف بالشؤون العامة، مكلفة بإبداء الرأي فيما يخص طلبات المصادقة على أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع للعموم. وتدرس اللجنة المذكورة أعلاه طلبات المصادقة في أجل لا يقل عن شهرين من تاريخ التوصل بهاته الطلبات، وتوافي الوزير المكلف بالشؤون العامة برأيها في الموضوع. وبشكل انتقالي خلال سنة 2013 يقترح أن تتم المصادقة على أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع للعموم في فاتح مارس وفاتح شتنبر. ومن جهة أخرى يقترح أن يعهد إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بتدبير الترخيص في توزيع التبغ المصنع بالجملة، علما أن هاته الوزارة مكلفة حاليا بترخيص إنتاج التبغ المصنع. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 12-145 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05 -43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بالكاتب العام لقطاع الصيد البحري والكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ومديري المعهد الوطني للأحصاء والاقتصاد التطبيقي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.