وقعت وزارة التشغيل والتكوين المهني، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقيات شراكة مع ثماني جمعيات تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، من أجل الاستفادة من الدعم المالي برسم السنة المالية 2013، الذي تصل قيمته إلى مليون ونصف مليون درهم. وقال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، في كلمة، بالمناسبة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال والحد من انتشارها، مشيرا إلى أنها تشكل أحد الانشغالات المهمة للحكومة، التي قال إنها اتخذت مجموعة من التدابير للقضاء على الظاهرة، أبرزها اعتماد الخطة الوطنية للطفولة "2006-2015: مغرب جدير بأطفاله"، التي خصصت جانبا مهما لمحاربة تشغيل الأطفال. وذكر الوزير أنه، لتفعيل هذه الخطة، خصص منذ 2009 غلاف مالي، في إطار ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني، من أجل تمويل المشاريع المتعلقة بمحاربة تشغيل الأطفال، وتحسين ظروف عيشهم، من خلال تقديم الدعم المالي لجمعيات المجتمع المدني، باعتبارها شريكا أساسيا للحكومة لإنجاح أي مبادرة للنهوض بأوضاع هؤلاء الأطفال. وقال إن الوزارة عملت على الرفع من قيمة الاعتماد المالي ابتداء من سنة 2010، إذ بلغت قيمته مليونا ونصف مليون درهم لدعم الجمعيات المنتقاة المستفيدة، التي يبلغ عددها 8 جمعيات، معنية بهذه الاتفاقيات. واعتبر سهيل أن من شأن هذه الاعتمادات توفير جزء من الإمكانات المادية واللوجيستية، الكفيلة بالمساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة في برامج هذه الجمعيات، للحد من هذه الظاهرة، في إطار السياسة العامة للحكومة. وأفاد سهيل أنه، تماشيا مع مبادئ و روح مواثيق العمل الدولية، وتفعيلا لأحكام المادة 4 من مدونة الشغل، أُعد مشروع قانون يحدد علاقات الشغل والتشغيل بين رب المنزل والعامل المنزلي، يتضمن عقوبات زجرية في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، أو تشغيل الأطفال بين 15 و18 سنة دون ترخيص أولياء أمرهم أو في الأشغال الخطيرة، موضحا أن هذا المشروع جاء في صيغته الجديدة بالعديد من التجديدات، ذكر منها استبدال تسمية "خدم البيوت" ب"العمال المنزليين"، تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 سنة، وإقرار العقوبة المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، 'إقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، في تشغيل العمال المنزليين. ومن الإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا المشروع، حسب الوزير، بخصوص الأجر بالنسبة للعامل المنزلي غير المقيم لدى صاحب البيت، أنه لا يمكن أن يقل أجره عن الحد الأدنى القانوني للأجر. أما في ما يخص العامل المنزلي المقيم لدى صاحب البيت، فيجب ألا يقل المبلغ النقدي المؤدى للعامل المنزلي عن 60 في المائة من مبلغ الحد الأدنى القانوني المعمول به في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات، مع تحديد النسبة المائوية التي يمثلها الأكل والمبيت في الأجر، والتي يجب ألا تتجاوز 40 في المائة من الأجر. وأشار سهيل إلى إشراك الجمعيات العاملة في مجال الطفولة، وكذا المنظمات الدولية وخبراء دوليين، في إصدار الصيغة الأولى لهذا المشروع الموضوع حاليا بالأمانة العامة للحكومة، قصد التصديق عليه. وأضاف أن هذه الوزارة تنكب على إعداد مشروع مرسوم يحدد لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال عمال المنازل، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، التي ستكون موضوع تشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في حالة إقراره، من شأنه الحد من تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة كخدم البيوت، و ضمان حماية أوسع للأطفال بين 15 و 18 سنة، في أفق القضاء النهائي على هذه الظاهرة. للإشارة، فإن انتقاء هذه الجمعيات المستفيدة من الدعم، حسب الوزارة الوصية، جرى من طرف لجنة الانتقاء المحدثة لهذا الغرض، والتي درست طلبات الحصول على الدعم المالي من خلال مشاريع الأنشطة التي التزمت الجمعيات المعنية بتنفيذها على أرض الواقع.