تشرع أقسام قضاء القرب، أو ما يصطلح عليه باسم "محاكم القرب"، في العمل انطلاقا من اليوم الاثنين في المحاكم الابتدائية بالمملكة، تنفيذا لمشروع القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب في إطار التنظيم القضائي الجديد للمملكة. وقال إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، إن "ما يقارب 224 قسما لقضاء القرب ستبدأ في العمل في جميع المحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، كقضاء بديل لمحاكم الجماعات والمقاطعات، وتفعيلا لمشروع قضاء القرب، الرامي إلى تقريب القضاء من المتقاضين، لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، وتسريع إجراءات البت في القضايا، وفق مسطرة مبسطة". وأضاف الأيسر، في تصريح ل"المغربية"، أن انطلاق مشروع أقسام قضاء القرب "يأتي لتقريب القضاء من المواطنين، إذ ستعقد جلسات داخل هذه الأقسام، فضلا عن جلسات تنقلية إلى عدد من المناطق للنظر في القضايا، التي تدخل في إطار اختصاص هذه الأقسام، إضافة إلى تمركز عدد من كتاب الضبط في محاكم الجماعات والمقاطعات لتسجيل الملفات، ونقلها إلى أقسام قضاء القرب". وتتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر، وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة. وتعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، دون حضور النيابة العامة. كما يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا، التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب، في حين، تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين. ويكلف رئيس المحكمة الابتدائية، أو من ينوب عنه، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه، أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب. وتكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية. ويشمل اختصاص أقسام قضاء القرب النظر في القضايا التابعة للاختصاص الترابي للجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية للمحاكم الابتدائية، والقضايا التي تدخل في اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم وستختص هذه الأقسام، حسب مشروع القانون الذي أحدثها، والذي صودق عليه في البرلمان، بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة، التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 3 آلاف درهم، مع إمكانية رفعه إلى 5 آلاف درهم باتفاق الأطراف، لكن دون النظر في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات، ويمتد اختصاصها إلى البت في المخالفات، على أن لا تتعدى العقوبة، التي يمكن الحكم بها، مبلغ 1200 درهم كغرامة. كما يمكن لقضاة القرب البت في ملفات زجر المخالفات حين لا تتعدى العقوبة، التي يمكن الحكم بها سقف 1200 درهم كغرامة. وتحظى مقررات قضاة القرب بالصبغة الإلزامية، وهي غير قابلة للطعن، في حين، يمكن طلب إلغائها في حالات خاصة أمام رئيس المحكمة. وحدد المشروع أجل البت في القضايا المعروضة على قضاة القرب في 30 يوما، وأسند للسلطة الإدارية المحلية، وعند الاقتضاء للمفوضين القضائيين، مهمة تنفيذ وتبليغ القرارات والأحكام الصادرة. وتأتي هذه الأقسام، التي سبق أن أعلن عنها الطيب الناصري، وزير العدل السابق، في إطار ملاءمة قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية مع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، من أجل تقريب القضاء من المتقاضين، بمفهومه الحقيقي، وبعده الحقوقي. يذكر أنه سبق إحداث محاكم القرب تغيير في تصنيف المحاكم الابتدائية، إذ توزعت بين مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية، وقسمت المدنية منها إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وتجارية وعقارية، وقسمت المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة، وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية، وغرف نزاعات الشغل، أما المحاكم الابتدائية الزجرية، فقسمت إلى أقسام قضاء القرب، وغرف جنحية، وحوادث السير، وقضاء الأحداث.