تقريب القضاء من المتقاضين و تسريع إجراءات البت في القضايا وتبليغ الأحكام وتنفيذها أهم ماجاءت به الاصلاحات تتواصل الاصلاحات القطاعية بالمغرب وتتعدد مشاريع القوانين التي قدمت في الفترة الآخيرةآمام مجلس الحكومة آخرها تقديم وزير العدل الأستاذ محمد الطيب الناصري أمام مجلس الحكومة أربعة مشاريع قوانين ذات صلة بتعديل التنظيم القضائي للمملكة الاصلاحات المقدمة تهم بنية القضاء المغربي ككل ، وآهم ما جاءت به تقريب القضاء من المتقاضين، تسريع إجراءات البت في القضايا، وتبليغ الأحكام وتنفيذها . و يتعلق الأمر ب مشروع قانون رقم 10 . 34 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة مشروع قانون رقم 10 . 35 يغير ويتمم قانون المسطرة المدنية؛مشروع قانون رقم 10 . 36 يغير ويتمم قانون المسطرة الجنائية؛ مشروع قانون رقم 10 . 42 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصه . و تستمد النصوص القانونية الجديدة جوهرها من الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت 2009، و التي حثت على اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني يستجيب لمتطلبات الإصلاح ، و يعيد النظر في مفاهيم و تطبيقات قضاء القرب . وتهدف التعديلات المضمنة بالمشاريع المحالة على المجلس الحكومي الى خلق إمكانية لتصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها، إلى محاكم ابتدائية مدنية، ومحاكم ابتدائية اجتماعية، ومحاكم ابتدائية زجرية . وسيمكن ذلك من توحيد الإجراءات، وتبسيط المساطر، وتنظيم سير العمل بهذه المحاكم، وضمان التأطير والتكوين الجيد لفائدة الأطر القضائية والإدارية العاملة بها، وتوحيد الاجتهاد القضائي . كما تضمنت إحداث غرف على مستوى المحاكم الابتدائية تختص بالنظر في استئناف بعض الأحكام الابتدائية الصادرة في قضايا المخالفات التي يقضى بشانها بعقوبة سالبة للحرية، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا والغرامة أو إحداهما فقط، وكذا الأحكام الصادرة في بعض القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 20.000 درهم . وسيمكن ذلك من تقريب القضاء من المتقاضين، لاسيما بالنسبة للمحاكم الابتدائية البعيدة مقارها عن مقار محاكم الاستئناف وينص الاجراء الثالث توسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية ليشمل كافة القضايا ما عدا قضايا الأسرة والميراث باستثناء النفقة وكذا كافة القضايا الجنحية . وسيمكن ذلك من تسريع البت في القضايا، وتبسيط إجراءات التقاضي، والتحكم في سير الجلسات، وتقوية الشعور بالمسؤولية، هذا فضلا عن توفير عدد مهم من القضاة الذين كانوا يشتغلون في إطار القضاء الجماعي . وأخيرا إدخال المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب في صلب القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والمسطرة المدنية . و فيما يتصل بمشروع قانون رقم 10 . 42 الخاص بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصه فيصبو هذا المشروع إلى تقريب القضاء من المتقاضين، وإحداث جهة قضائية محترفة، مؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، وفق مسطرة مبسطة وسريعة، مع تيسير سبل التبليغ والتنفيذ وذلك عبر إحلال قضاء القرب محل محاكم الجماعات والمقاطعات، التي يزاول القضاء بها حكام غير محترفين . وإقرار تموضع قضاء القرب كقسم بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، وإسناد البت في هذه القضايا إلى قضاة تعينهم الجمعية العمومية للمحكمة على أساس تحديد الاختصاص القيمي لهذا القضاء بالنسبة للمادة المدنية في مبلغ 3000 درهم، مع فتح إمكانية اتفاق الأطراف على رفعه إلى غاية 5000 درهم . علما النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة، والعقار، والقضايا الاجتماعية والافراغات استثنيت من اختصاص قضاء القرب و يمتد اختصاص قضاء القرب فيما يتعلق بزجر المخالفات، على أن لا تتعدى العقوبة التي يمكن الحكم بها مبلغ 1200 درهم كغرامة و تظل أحكامه غير قابلة للطعن مع فتح مجال طلب الالغاء في حالات خاصة لدى رئيس المجكمة الابتدائية كما أن القانون حدد أجل البت في القضايا المعروضة على قضاء القرب في ثلاثين يوما و أسند مهمة التبليغ والتنفيذ إلى السلطة الإدارية المحلية، مع إمكانية القيام بذلك من لدن المفوضين القضائيين بناء على طلب الأطراف .