استحضارا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، الداعية إلى "...إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية، لمنظومة جهوية جديدة...انبثاق مجالس ديمقراطية، لها من الصلاحيات والموارد، ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة"، ت:محسن كرتوش وانطلاقا من أدبيات حزب الأصالة والمعاصرة المشددة على ضرورة تبني الخيار الجهوي كمدخل لتحرير الطاقات ورد الاعتبار للنخب المحلية، وتقديم نموذج جديد للتنمية مبني على محددات القرب والتشخيص الدقيق لحاجات كل مجال ترابي على حدة، وبالنظر لما يمنحه الإطار الجهوي من إمكانات المحافظة على الخصوصيات الثقافية والتراث اللامادي المحلي، في إطار تقطيع ترابي ينظر إلى المجال بمقاربة أحواض الحياة وكفضاء للحقوق والحريات، واستجابة لدعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإطلاق مسلسل مشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية بشأن موضوع الجهوية الموسعة، والمترجم من قبل اللجنة الاستشارية للجهوية في كتابها الموجه إلى حزبنا والمؤرخ في 22 يناير 2010، وتأسيسا على نتائج اللقاءات الجهوية التي عقدها حزب الأصالة والمعاصرة في الموضوع، والتي قاربت المداخل الممكنة للجهوية في انفتاح على كل المكونات المجتمعية، وبآليات للانصات والإشراك، وفي أعقاب مصادقة المجلس الوطني في دورة استثنائية بتاريخ 12 يونيو 2010، على التصور الخاص لحزبنا بخصوص موضوع الجهوية الموسعة، فإن المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، يتشرف أن يضع بين أنظار اللجنة الاستشارية للجهوية، المقترحات التي يعتبرها محددة في إنجاح مسلسل الجهوية الموسعة، I-التأطير الدستوري للجهوية الموسعة - دسترة المبادئ الأربع المتحكمة في خيار الجهوية الموسعة، وهي: الوحدة، التوازن، التضامن، المساواة، ويقترح حزب الأصالة والمعاصرة المضامين التالية لهذه المبادئ: . الوحدة: ويمكن أن تترجم الوحدة في الأفكار التالية ذات الأبعاد السياسية والمجالية والاقتصادية والقضائية: . تجسيد الوحدة السياسية والدينية والعسكرية في المؤسسة الملكية، . وحدة المجال الترابي غير قابل للتقسيم أو التجزئة، وحضر فرض رسوم على تنقل المواطنين والرساميل بين الجهات، . السيادة وممارستها كوحدة غير قابلة للتفريط، . الصالح العام كإطار لتجسيد الوحدة الاقتصادية والسياسية، . وحدة الاختيارات الكبرى المجمع عليها من قبيل الانخراط في المشروع الديمقراطي الحداثي، . وحدة السلطة القضائية والنظام القضائي، . التوازن: ويقتضي ما يلي: . التوازن بين الصلاحيات المنقولة للجهات والإمكانات المالية المرصودة لها، . التوازن في توزيع الاختصاصات بين: / الدولة والجهات، / الجهات والجماعات تحت-جهوية، . التوازن بين الصلاحيات وآليات التتبع والمراقبة (سلط وسلط مضادة)، . التوازن في الموارد المخصصة لكل الجهات، . التضامن: . التضامن في تحمل الأعباء والتكاليف سواء في الحالات العادية أو في لحظات الأزمة، . التضامن، من خلال: / التكامل الاقتصادي بين الجهات، / تقطيع ترابي يضمن توزيعا للموارد الطبيعية والإمكانات بين مكونات المجال الوطني، / أدوات مالية لمواجهة الاختلالات المجالية ولضمان نسبة من المساواة في مؤشرات النمو (التمدرس، التطبيب، الدخل، مناصب الشغل...)، / إشراف الدولة عبر سياساتها الوطنية وآليات تدخلها الإدارية والمالية على ضمان تحقيق قيم التضامن، .المساواة، وهو مبدأ يتأسس على فكرتين: . المساواة في التمتع بنفس الآليات والحقوق المجالية، . عدم منح أية امتيازات اقتصادية أو قانونية لمجال ترابي ما دون آخر، - الترسيم الدستوري لعناصر الخصوصية الوطنية لغة وثقافة وهوية بالنظر لوضع التعدد والتنوع الذي تعرفه بلادنا، مع ما يمثله من غنى حضاري، مع تمتيع الأمازيغية بحماية قانونية ترجمة لمضامين الخطاب الملكي التاريخي بأجدير، - إعادة النظر في طريقة تشكيل مجلس المستشارين، بجعله مؤسسة للتمثيل الترابي، والتنصيص على مقتضيات للتنافي تحضر على أعضاء ورؤساء المجالس الجهوية الترشح لانتخابات مجلس النواب، مع التنصيص في النظام الداخلي لمجلس المستشارين على إحداث لجنة للجهات تتلقى تصوراتها التشريعية المرتبطة بموضوع التدبير المجالي، - الانتقال في مجال مراقبة دستورية القوانين من إطار الرقابة السياسية (المجلس الدستوري) إلى فضاء (المحكمة الدستورية)، هذا التغيير ليس إجراءا تقنيا بل تفرضه المحددات التالية: . أن كل الدول ذات التدبير الترابي الجهوي والفدرالي، قد أخذت بخيار "قضائية السياسة"، . أن النزاعات التي سيتم النظر فيها ذات طبيعة تقنية وتتطلب تكوينا خاصا وهو غير متأتى في حالة المجلس الدستوري، . أن المحكمة الدستورية فضلا على أنها توفر مختلف الضمانات القضائية، والتكوين المهني والمعرفة القانونية للقضاة، فإنها أيضا تضمن مبدئيا شرط الحياد المختل في نموذج المجلس الدستوري المعين جزء من أعضائه من قبل مؤسسات سياسية بأغلبيات حزبية معينة، - تمييز الجهة بوضع دستوري خاص مستقل عن المقتضيات الدستورية الخاصة بالجماعات المحلية الأخرى، مع الإحالة على قانونين تنظيمين، الأول خاص بجهة الصحراء والثاني بباقي المجال الترابي للمملكة، ويتضمن هذا الأخير، عدد الجهات، أسمائها، الاختصاصات المحفوظة الدولة، اختصاصات ومؤسسات الجهات، الاختصاصات التي يمكن للدولة أن تنقلها للجهات، الموارد المالية المخصصة للجهات، II- محددات التقطيع الترابي يتأسس التقطيع الترابي الجهوي وفق منظور حزب الأصالة والمعاصرة على الأسس التالية: . تقليص عدد الجهات الحالي، مما سيمكن من تكثيف الجهود واقتصاد التكلفة والرفع من حجم الاستثمار وتطوير الطاقة الإنتاجية، . ضمان التوازن بين مختلف الجهات، والحد من الفوارق الجهوية، من خلال إدماج جهات فقيرة بجهات ذات مستوى تنموي أقرب ما يمكن من المتوسط الوطني، . توفير شروط خلق عدالة مجالية، تسمح بتكافؤ الفرص الضامنة لحق الولوج إلى المرافق العمومية المحلية، . استحضار البعد الثقافي، والمعطيات التاريخية واللغوية المشكلة لهوية الجهات، . مراعاة الأبعاد المجالية والاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق الجبلية والواحية والحدودية والصحراوية ذات المراتب المتأخرة في المؤشرات التنموية، . المزاوجة بين المعايير التاريخية والثقافية والطبيعية والاجتماعية في عملية التقطيع لغايات التكامل والتجانس، وإلى جانب هذه المحددات، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح: - صدور التقطيع الجهوي وفق مقتضى قانون، - أن تحمل الجهات أسماء دالة معبرة عن عمق تاريخي أو ثقافي أو جغرافي، - أن تعبر عواصم الجهات عن الصورة التسويقية ومميزات الجهة، - تكييف وأقلمة سياسات إعداد التراب مع طبيعة وخصوصيات كل فضاء جهوي على حدة والتمايزات داخل الفضاء المجالي الواحد، - تمتيع مدن الرباطوالدارالبيضاء بأنظمة إدارية خاصة إما لاعتبارات ديبلوماسية (العاصمة الإدارية) أو اقتصادية (العاصمة الاقتصادية)، - إعداد جيل جديد من وثائق التعمير وفق التوجهات الجديدة لمشروع مدونة التعمير، وفي إدماج للبعد البيئي في الهندسة المجالية، III- البناء القانوني للجهوية الموسعة - تشكيل المجالس الجهوية . يجرى انتخاب أعضاء المجلس الجهوي عن طريق الاقتراع العام المباشر، ووفق نظام انتخابي ونمط اقتراع يكونان موضوع توافق بين الفرقاء السياسيين، يضع كغاية له (أي النظام الانتخابي) المساهمة في وحدة وانسجام المجالس الجهوية، والدفع بالحركية السياسية التي يعرفها المشهد الحزبي في اتجاه التقاطب وعقلنة تعدديته، . ينتخب رئيس المجلس الجهوي عن طريق الاقتراع غير المباشر لأعضاء المجلس، وهو ما ينسجم مع فلسفة التمثيل الوطني المحكومة بمنطق برلماني وليس رئاسي، . أن انتخاب المجالس الجهوية بطريقة مباشرة، يقود بالضرورة إلى التخلي عن الأسس التي انبنت عليها التجربة الجهوية (في ظل قانون 47-96) والتي تدمج عديدا من مستويات التمثيل، لذا يقتضي هذا الخيار إحداث مجالس جهوية اقتصادية واجتماعية لتمثيل المأجورين ومختلف الغرف المهنية، . وللمساهمة في ضمان اشتغال المجالس الجهوية مع المجالس الجماعية تحت-جهوية في انسجام وتناغم، يرى حزب الأصالة والمعاصرة أن يتم الاقتراع على الاختيارين في نفس الوقت، ضمانا لوصول ذات الأغلبيات إلى نفس المجالس (نفس القناعات التي تحكم السلوك الانتخابي)، ولما يحمله هذا الإجراء من عقلنة للزمن الانتخابي المتسم بالطول، مع أخذ بعين الاعتبار في حالة إعمال هذا السيناريو، ما يطرحه من الزاوية التقنية، والعمل التعريفي الذي يجب أن يواكبه لتهييء القاعدة الانتخابية للتجاوب مع هذا التجديد على مستوى الاقتراع، - صلاحيات المجالس الجهوية يقترح حزب الأصالة والمعاصرة، أن توكل إلى المجالس الجهوية الاختصاصات التالية: . بالنسبة للقطاعات الاجتماعية: التعليم والتكوين المهني والصحة والسكن والتشغيل والرياضة، . على المستوى الاقتصادي: قطاعات الفلاحة وتربية المواشي، والصيد البحري، تنظيم قطاع السياحة بمجال الجهة، الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، المعارض الداخلية والبين-جهوية، تسويق مقومات التنمية الاقتصادية، . على المستوى الثقافي: حماية المقومات الثقافية الجهوية، إدارة المتاحف والمكتبات والمراكز الموسيقية، الاهتمام بالتراث التاريخي ذي الصلة بالجهة والفنون اليدوية، ودعم تنافسية المنتوج الثقافي، كل ذلك في إطار فلسفة السياسات الوطنية والأهداف المرسومة لها، إلى جانب تخويل الجهات اختصاص في: . مجالات التجهيز والنقل والبنيات التحتية التي لا تتجاوز مجالها الجهوي، الماء والكهرباء والتطهير السائل والصلب، والتعمير وإعداد التراب وإدارة وحماية الوسط البيئي، . تشجيع الاستثمار وتهيئة المناطق الصناعية، كما تناط بالمجالس الجهوية صلاحيات: . تمكين الجهات من قوة اقتراحية قانونية في مجال التدبير الجهوي، ترفع إلى "لجنة الجهات" بمجلس المستشارين، . المصادقة على مخطط التنمية الجهوية وعلى ميزانية الجهة والحساب الإداري، - التنسيق بين المركز والجهة وبين الجهة وباقي الجماعات المحلية: وذلك من خلال: . إحداث لجن دائمة مشتركة بين ممثلي القطاعات الحكومية والجهات، . التنصيص على إحداث لجنة استشارية تمثل فيها كل الجماعات المنتمية إلى الجهة، - البناء الترابي تحت-جهوي: / انطلاقا من كون البناء التمثيلي الجهوي والمحلي يتميز في وضعه الراهن بتعددية بنياته ومؤسساته، وهو ما أدى إلى تضارب الاختصاصات وتداخلها، وساهم ضيق حالات التنافي، في عدم وضوح صورة التمثيل المحلي لدى المواطن، / واستشرافا لحالات وضع التنافس والتنازع بين مؤسسات التمثيل المحلي والجهوي، كما عرفته تجارب مقارنة تعايشت داخل فضاءاتها المحلية مؤسستي المجلس الجهوي ومجلس المدنية، / ورغبة في ضمان تقوية وانسجام كل مكونات البناء التمثيلي المحلي، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، يرى ضرورة: . التقليص من المؤسسات تحت-دولتية في صورتها الحالية، عبر إلغاء مجالس العمالات والأقاليم، . التخلي عن تجربة وحدة المدينة، لإزالة التضارب بين مجالس الجهات ومجالس المدن، ولتوحيد المؤسسات المنتخبة في المجالس الجهوية، - مشاركة الجهات في مسلسل اتخاذ القرار على مستوى الدولة المركزية . المشاركة المباشرة: - في إعداد المخططات الوطنية القطاعية، - في إمكانية امتلاك المبادرة التشريعية (موجهة أساسا لمجلس المستشارين)، . المشاركة غير المباشرة: - عبر عمل مجلس المستشارين باعتباره غرفة لتمثيل المجال الترابي، - أو من خلال إحداث لجنة الجهوية بمجلس المستشارين، بعلاقات مؤسساتية مع الجهات، - سؤال الوصاية . إعادة النظر في الصلاحيات المخولة للعمال والولاة بما يتوافق مع محددات الوصاية البعدية، - الهندسة القانونية لحل ثلاث مستويات من النزاع: . النزاع بين الجهات والدولة، وهو ما يمكن أن يشكل اختصاصا أصيلا للمحكمة الدستورية (على فرض تعويضها للمجلس الدستوري)، . النزاع بين الجهات وممثل الدولة، وهو ما يمكن أن يحال على القضاء الإداري، . النزاع بين الجهات والجماعات الترابية تحت-جهوية، وهو ما يمكن أن يحال على القضاء الإداري، IV- مالية الجهات والأدوات المالية لإنجاح الجهوية الموسعة - مالية الجهات يتأسس تصور حزب الأصالة والمعاصرة، لمالية المجالس الجهوية من خلال المحددات التالية: . أن الموارد المالية للجهات وحصتها من الضرائب الوطنية والموازنة العامة تتطور تبعا لتزايد الصلاحيات التي ينقلها المركز إلى الجهات، . أن التشريع الضريبي يعد اختصاصا حصريا للبرلمان الوطني، ويتم نقل فقط موارد مالية من المركز إلى الجهات، مع منح الجهات فقط إمكانية تحديد قيمة الضرائب وطرق تحصيلها، . إمكانية منح الجهات خيار التفاوض مع المركز على حصتها الضريبية مقابل صلاحيات أكبر، ويقترح حزب الأصالة والمعاصرة أن تتشكل مالية الجهات من: / نسبة من الضرائب المتخلى عنها من قبل الدولة لفائدة الجهات (مختلف الضرائب: الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة)، تتأسس عملية توزيعها على معايير موضوعية قابلة للتطور والتغيير، كالمعيار الجبائي (المرتبط بالثروات وبالطاقة الجبائية) والجغرافي (مساحة الجهات) والديمغرافي (حجم السكان) والاقتصادي (نوعية الأنشطة الاقتصادية ومؤشر التنمية ومستوى العيش...)، / إيرادات متأتية من الممتلكات الجهوية والرسوم الجهوية، / النسب المخصصة للجهات من الصناديق التنموية، / عمليات القروض، / الهبات وأموال المساهمة، / ضرورة البحث عن مصادر تمويلية جديدة، كتضريب القطاع الفلاحي والبيئي، وبعض فروع القطاع المالي، . أدوات مالية خاصة بإنجاح مشروع الجهوية: إحداث أدوات مالية خاصة، تفرضها الرغبة في: . تجاوز الاختلالات المجالية الموروثة قبل إرساء مقومات التنظيم الجهوي، . الوصول إلى احترام المعدلات الوطنية في مؤشرات التنمية، . تمويل مشاريع لا تستطيع مالية الجهات تغطيتها بالنظر لتكلفتها، إن الأخذ بهذه التجربة (أي إحداث أدوات مالية جديدة)، يجب أن يتم أيضا في ارتباط ب: . إعادة النظر في وظيفة "صندوق المقاصة" وربطه بالرهان التنموي الجهوي، وتوجيه موارده لاستفادة الفئات المحرومة والفقيرة منه، . تكييف عمل وكالات التنمية مع البناء الجهوي الجديد، حتى لا تتحول إلى أدوات خاصة بتنمية جهات معينة فقط، V- البنيات الاستقبالية للجهوية: حيث يؤكد حزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة: / في الشق المتعلق بالنصوص القانونية: - تغيير قانون الانتخابات، ليكون مطابقا مع التعديلات المقترحة لتشكيل المجالس الجهوية، نمط الاقتراع، نسبة العتبة...، - تعديل القانون التنظيمي للمالية، بإدماج المتغيرات الناتجة عن نقل موارد جديدة للجهات، - وضع قانون جديد لمالية الجماعات المحلية، - قانون جديد للأحزاب السياسية، يمنح قواعد تنظيمية مرنة تسمح بتقوية التواجد التنظيمي الجهوي للأحزاب السياسية (استقلالية في وضع الترشيحات، الاستقلالية المالية...)، ويتيح إمكانية تأسيس أحزاب جهوية بجهة الصحراء، وبآليات للتمويل تأخذ بعين الاعتبار المتغير الجهوي، عدد المرشحين الجدد الناجحين (النخب الانتخابية الجديدة)، ومشجعة لترشيحات الشباب والنساء (دعم خاص، إمكانية تطوير صندوق دعم تمثيلية النساء)، - ميثاق جماعي دامج للتغييرات التي سيحدثها مسلسل الجهوية الموسعة، /في الشق المتعلق باللاتركيز الإداري: - وضع مخطط لجهوية الإدارات العمومية، والتسريع بنقل صلاحيات المديريات المركزية إلى المصالح الخارجية بالجهات (لغاية الوصول إلى ميثاق وطني للإدارة الجهوية)، . اعتماد معيار الجهة كأساس لإعادة انتشار المصالح الخارجية للوزارات والإدارات المركزية والمؤسسات العمومية، وهو ما سيؤدي إلى التوفيق بين انتشار المصالح والتقسيم الترابي الجديد المتخذ من الجهة الوحدة الإدارية الأساسية، وسيمكن المصالح المركزية من الاقتصاد في الإمكانات المادية والبشرية قياسا بالماضي (حيث كانت مطالبة بإحداث مندوبيات على مستوى العمالة أو الإقليم)، . صياغة سياسة في الموضوع، تدريجية ومحددة الآجال (ميثاق للاتركيز)، . وضع إطار مرجعي نموذجي بين-وزاري للعلاقة بين الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية (مثلا: اقتصار الإدارات المركزية على التخطيط ووضع الاستراتيجيات الكبرى بشراكة مع الجهات، مع ترك مهام التنفيذ والتنزيل إلى المصالح الخارجية المطالبة بالإستجابة لمجالات الرهان المحلي)، . تأهيل الإدارة الجهوية ومقومات الحكامة بها، /في الشق المتعلق بالقضاء بمختلف تخصصاته النوعية: -خريطة قضائية منضبطة لمحدد الجهوية: . حاليا تتوفر الخريطة القضائية على 21 استئنافية بجهات لا تتوفر على محاكم للاستئناف. . 8 محاكم تجارية ومحكمتين تجاريتين استئنافيتين. - الاهتمام بالقضاء المالي والإداري. . تضم الخريطة القضائية في الوضع الراهن سبع محاكم ابتدائية إدارية واستئنافيتين إداريتين. . حاليا المجالس الجهوية للحسابات متواجدة فقط بمدن: العيون، أكادير، مراكش، سطات، الدارالبيضاء، الرباط، فاس، وجدة، طنجة. /في الشق المتعلق بالجوانب الثقافية والهوياتية: . إنتاج قيم وطنية ثقافية جامعة حاضنة للتعدد الثقافي؛ من خلال إطلاق مبادرة وطنية للتنمية الثقافية تتدارك الاختلالات المسجلة وترد الاعتبار للمكون الثقافي في صياغة السياسات العمومية القطاعية، . التدبير الجهوي العقلاني لعناصر التعدد الثقافي والهوياتي في إطار مقومات الوحدة الوطنية، وإبراز الطاقات الرمزية للجهات، مع إصلاح للمنظومة التربوية وللمدرسة العمومية، . الاستثمار في الحقل الثقافي، من قبل كل المتدخلين وبآليات للشراكة وفي انفتاح على مؤسسات البحث العلمي، /في الشق المتعلق بالنخب المحلية: - تجاوز وضع النصوص القانونية المتفرقة المؤطرة لعمل المنتخب الجماعي (الباب الثالث "النظام الأساسي للمنتخب" من الميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 08-17 ،الباب الثالث "النظام الأساسي للمنتخب" من القانون رقم 00-97 المتعلق بتنظيم الجماعات والأقاليم) بوضع قانون أساسي للمنتخب الجماعي بقواعد عامة من جهة، ومن جهة أخرى أخذ بعين الاعتبار خصوصية مستويات التمثيل (إعادة النظر في شرط المستوى الدراسي المحصور حاليا في الشهادة الابتدائية، شرط الكفاءة التدبيرية...هذا المعطى قد يظهر وكأنه يتعارض مع مسألة التمثيل السياسي، لكن شرط نجاح التسيير وحكامته مرتبط بضرورة التوفر على مؤهلات معينة تكون موازية لطبيعة الصلاحيات والإمكانات المالية الموضوعة لفائدة الجهات، في حين يمكن الإبقاء على شرط الشهادة الابتدائية مثلا بالنسبة للجماعات القروية)، - نظام أساسي جديد للوظيفة العمومية يتجاوز الاختلالات الحالية المتسمة ب: . مركزة الكفاءات على مستوى الإدارة المركزية، . تجاوز وضع ثنائية الرئاسة (التبعية للإدارة المركزية وسلطة العامل) بالنسبة للمصالح الخارجية، . تشجيع إعادة انتشار الأطر لفائدة الجهات (التفكير في كيفية تعميم مضامين الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2009 المتعلقة بالأقاليم الجنوبية في هذا الموضوع)، . الجهة كمجال لاشتغال الكفاءات وليس لهجرتها، وهو ما يطرح ضرورة إعادة النظر في مركزية المناصب المالية، . مصالح خارجية مندمجة في الرهانات الجهوية، وتحت مسؤولية المدبرين الجهويين للمجال، . إعادة النظر في وضع الدونية بالنسبة للموظفين الجماعيين، المبعدين حاليا من إطار الحوار الاجتماعي ونتائجه. - التمييز بين التمثيل المحلي والتمثيل الوطني، وتوسيع دائرة حالة التنافي لرسم حدود واضحة بين التمثيل الجهوي والتمثيل الوطني، - تعزيز مقومات "المواطنة المحلية" عبر تمكين المواطنين من متابعة أشغال المجالس الجهوية، وخلق آليات قانونية تمكن من إشراكهم (ولو بشكل استشاري أو في إطار تعاقدي) في صياغة المقتضيات التنظيمية والإدارية التي تهم مجال الجهة، والسماح لهم بالإطلاع على الوثائق ذات الصلة، إضافة إلى خلق هيئات جهوية لتظلم المواطنين لدى الإدارة (التفكير في جهوية ديوان المظالم مثلا أو أية مؤسسة قادرة على لعب دور الوسيط أو الأمبدسمان)،