قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، بالسجن المؤبد في حق سبعة متهمين، كانوا استولوا على مبلغ 317 مليون سنتيم من وكالة التجاري وفا بنك، في حي بلفدير البيضاء..وكالة التجاري وفا بنك بحي بلفدير يوم عملية للسطو (سوري) خلال عملية سطو مسلح، فيما قضت ب 16 سنة سجنا نافذا في حق أربعة متهمين، مع تمتيع متهم واحد بالبراءة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قضت، في الحكم الابتدائي بتاريخ 16 نونبر 2009، ب 20 سنة حبسا نافذا في حق كل من المتهم الرئيسي "ح.ع"، بائع متجول، و"خ.ط"، بناء، وب15 سجنا نافذا في حق كل من "م.ج"، سائق، و"م.د"، مساعد تاجر، و"ه.ب"، بناء، و"ع.ب"، بناء، و"ع.م" عامل، الذين أصدرت في حقهم غرفة الجنايات الاستئنافية، أول أمس الأربعاء، حكما بالمؤبد. كما قضت غرفة الجنايات الابتدائية، في حكمها الابتدائي، بسنتين ل"ع.ف"، إسكافي، الذي صدرت في حقه، أول أمس الأربعاء، 10 سنوات سجنا نافذا، فيما انتقل ضد "ع.د"، خياط، من 6 أشهر حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا، وقضت المحكمة بالسجن سنتين في حق "ع.ق"، جباص، بعدما تمتع في الحكم الابتدائي بالسراح المؤقت، واستفاد "أ.ف"، تاجر، من البراءة، التي كانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت بها ابتدائيا. وبدأت وقائع الجريمة، استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، عندما تعرضت الوكالة البنكية التجاري وفا بنك بحي بلفدير لعملية سطو مسلح، نفذه أربعة متهمين، اقتحموا الوكالة متنكرين بخودات صفراء، ونظارات سوداء، وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 317 مليون سنتيم، بعد تهديدهم مستخدمي الوكالة والزبناء بأسلحة بيضاء، وقبل مغادرتهم مسرح الجريمة رشوا المحتجزين بواسطة عبوة غاز مسيل للدموع، قبل أن يتمكن أحد الزبناء من التخلص من قيده، وامتطى سيارته، وتعقب متهما كان في انتظاره عضوان من أفراد العصابة، ممتطين دراجتين ناريتين، ليجبرهم على الفرار، تاركين وراءهم كيسا بلاستيكيا، به مبلغ 161 مليون سنتيم، فيما تمكنوا من الاستيلاء مؤقتا على الكيس الآخر، الذي يضم حوالي 132 مليون سنتيم، ليجري إيقاف أفراد العصابة، الذين دلوا، بعد التحقيق معهم، على مكان وجود الكيس الثاني. وتوبع أفراد العصابة بجنايات تكوين عصابة إجرامية، وحيازة السلاح الأبيض، وتعدد السرقة بيد مسلحة، ومحاولة السرقة بيد مسلحة، والمشاركة في محاولة القتل العمد، والاحتجاز بهدف ارتكاب جريمة ضد الممتلكات، والإيداء العمدي، وإخفاء أشخاص مع علمهم بارتكابهم جناية، وعدم التبليغ بوقوع جناية، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.