قضت المحكمة الدستورية بالرباط، بتجريد عبد الصمد خناني، النائب المنتخب عن الدائرة المحلية "خريبكة"، من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية. وجاء قرار المحكمة الدستورية بناءً على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 دجنبر 2023، في الملف رقم 2023/1/6/3142، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. كما جاء هذا الحكم تأييدًا لقرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءًا من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات، مع تعديل التهمة إلى جنحة "الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية" وفقًا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، وقضى بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم. وأوضحت المحكمة الدستورية أن الإدانة بجنحة الإهمال الخطير، التي أثبتت بشكل نهائي ضد النائب، تنطوي على ضرر بالمال العام، ما يندرج ضمن جرائم الاختلاس التي يرتكبها الموظفون العموميون، ويستدعي تجريده من عضويته في مجلس النواب وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 57.11. وبناءً على هذه المعطيات أكدت المحكمة ذاتها أن الحكم الاستئنافي الجنائي أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، وأنه يفقد النائب أهلية الانتخاب، ما يتطلب تجريده من عضويته في مجلس النواب وإعلان شغور مقعده، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغله وفقًا لأحكام القانون التنظيمي. https://www.almaghreb24.com/maroc24/zfup