فقد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي، عبد الصمد خناني، مقعده بمجلس النواب، بعد إدانته ب"جنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية". وصرحت المحكمة الدستورية، في قرار لها، بتجريد خناني، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة"، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر. وجاء قرار المحكمة بعد اطلاعها على طلب تقدم بكل من هشام جخال ونبيل الهنادي وخليل الهجري بصفتهم ناخبين، حيث طالبوا بتجريد خناني، من صفة نائب بمجلس النواب. وجاء هذا الطلب على إثر صدور قرار لمحكمة النقض، بتاريخ 27 دجنبر 2023، قضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد القرار الصادر عن هذه الأخيرة، بتاريخ 17 أكتوبر 2022، القاضي بإدانة خناني بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية. وتعليلا لقرارها، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه: "يجرد بحكم القانون من صفة نائب،... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة...في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب...". كما أشارت إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص في بندها الثالث على أنه: "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: ... الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين". واستحرضت المحكمة ذاتها ما ورد في مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11، التي استبعدت في البند 2 -"ب" من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب "..غرامة من أجل... اختلاس الأموال العمومية ...". وأكد المصدر ذاته أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب. كما أشارت إلى إدانة خناني، في حكم نهائي، بجنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، حيث تمثلت العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000)، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى.