زخات رعدية قوية مصحوبة بحبات البرد وبهبات رياح مرتقبة غدا الأحد بعدد من الأقاليم    البكوري: عملنا يستند على إعمال مبدأ القانون في معالجة كل القضايا مع الحرص على المال العمومي    هنغاريا تدعم الشراكة بين أوروبا والمغرب    من قرية تامري شمال أكادير.. موطن "الموز البلدي" الذي يتميز بحلاوته وبسعره المنخفض نسبيا (صور)    استجواب وزيرة الانتقال الطاقي أمام البرلمان عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوقين الدولية والوطنية    السكوري يُطلق منصة رقمية لخدمة التشغيل    "أطباء لبنان" تطلق نداء عاجلا لوقف "مجزرة" إسرائيل بحق الجهاز الصحي    هيئة: أكثر من 100 مظاهرة في 58 مدينة مغربية تخليدا للذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"    جيش إسرائيل يقصف مسجدا بجنوب لبنان    شركات يابانية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتعويض نقص العمالة    حزب الله يستهدف قاعدة جوية في حيفا    الجامعة تحدد أسعار تذاكر مباراة الأسود وإفريقيا الوسطى    "البيجيدي": قرار محكمة العدل ابتزاز سياسي    انتقادات للبطء الشديد في عملية إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز    رسالة بنموسى في اليوم العالمي للمدرس        دراسة: 40 بالمائة من أطفال العالم سيعانون من قصر النظر بحلول 2050    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون قرار محكمة العدل الأوروبية    وزير الإعلام الفلسطيني يزور مقر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالدار البيضاء    اعتداء على رجل سلطة بعد دخوله منزل مزارع للكيف دون استئذان    قافلة المقاول الذاتي تصل الى اقليم الحسيمة    انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من إفريقيا الوسطى    قرار محكمة العدل الأوروبية: نواب أوروبيون يعبرون عن امتعاضهم من قرار يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية    استياء أوربي وردود فعل قوية على حكم محكمة العدل الأوروبية: المغرب سيظل شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي    بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.. هنغاريا تؤكد على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وتدرس تطويرها وتوسعتها لمجالات عدة    الحسيمة.. تخليد الذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بالشمال    محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة توقيف بوغبا        المحكمة تأمر بإفراغ بركة زوج المنصوري بالقوة من منازل قرب ضريح مولاي عبد السلام    كيوسك السبت | مثقفون ورجال قانون وأجانب قاطعوا الإحصاء العام للسكان والسكنى    طقس السبت ممطر في بعض المناطق    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي للالنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة،
نشر في الجسور يوم 14 - 09 - 2013

بناء على فصول القانون الأساسي، الذي صادق عليه الجمع العام التأسيسي، بالدار البيضاء يوم 11 شوال 1419، الموافق ل. 29 يناير 1999، بمناسبة تأسيس النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بشأن النقابات المهنية، الحامل لرقم 119/57/1 بتاريخ 18 ذي الحجة 1376، الموافق ل.16 يوليوز 1957، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 صفر 1377، الموافق ل. 30 غشت 1957 ص 1937، وحرصا من الأمانة العامة على تنظيم القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، وضبط حسن سير الأشغال والأنشطة الموازية، قُرر ما يلي:

v الباب الأول: المكتب المسير
* o المادة 1
يوكل للمكتب المسير القيام بالاختصاصات التالية:
- السهر على تسيير شؤون النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، والسير العادي لأشغالها، وتنسيق أعمالها، والحفاظ على استقلاليتها وتطبيق قراراتها، وتمتين الصلاة بين أعضائها.
- السهر على حماية المصالح المعنوية والشخصية لكافة الأعضاء المنضوين تحت لواء النقابة.
- السهر على تنفيذ برامج النقابة بدقة وفعالية، كما سطرت في القانون الأساسي، كتنظيم الأنشطة والتظاهرات.
- المحافظة على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات النقابة وسريتها.
- البحث عن مصادر للتمويل الذاتي، لتنمية موارد النقابة وتطويرها.
- القيام بربط علاقات خارجية مع منظمات موازية، وإجراء اتصالات مع مختلف السلطات.
- الإشراف على انتخاب الفروع التي تترجم في وظائفها قرارات الأمانة العامة، التي هي أعلى هيئة قيادية بعد المجلس الوطني، والمسير الرئيسي للنقابة.
* المادة 2
ويضطلع المكتب المسير بمهام أخرى وفقا للقانون الأساسي، منها:
- العمل على تهيئ التقريرين الأدبي والمالي عند كل مؤتمر، بتنسيق مع الأمانة العامة.
- اتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وتعتبر تلك القرارات ملزمة للجميع، ويجب أن لا تكون هذه القرارات معارضة للقانون الأساسي للنقابة.
1
v الباب الثاني: اجتماعات المكتب المسير
* o المادة 3
1-يجتمع المكتب المسير بصفة عادية مرة واحدة خلال كل شهر، وفي حالة تأخر الاجتماع العادي عن وقته المحدد، يجب أن لا يتجاوز هذا التأخير أسبوعا واحدا على أبعد تقدير، ويمكن دعوة المكتب المسير إلى الانعقاد بصفة استثنائية، بطلب من الأمين العام، أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب وبجدول أعمال محدد.
2-بتفويض من الأمين العام، يترأس أحد نوابه، أو عضو من المكتب المسير اجتماعات هذا الأخير، الذي يسهر على حسن سيرها، وتنظيم المناقشات، وضبط قائمة المتدخلين، وتحديد الفترة الزمنية المخصصة لكل تدخل وموضوع، ولا يمكن عقد اجتماع المكتب دون حضور ثلثي الأعضاء، ويؤخر إلى أن يتم تحديد موعد آخر مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من نفس المادة .
v الباب الثالث: مسؤولية أعضاء المكتب
* o المادة 4
يلتزم جميع أعضاء المكتب المسير بالعمل طبق قرارات وبرامج وتوجيهات الأمانة العامة، ويسري هذا النظام على كل الفروع المنضوية تحت لواء النقابة، ويعتبر الحوار والتشاور من بين الأولويات الهامة، التي يجب أن يتحلى بها كافة الأعضاء، باعتبارهما من بين الأسس التي ترتكز عليها إستراتيجية التسيير الناجع للنقابة، كما يلتزمون بحضور الاجتماعات التي تعقد، ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم إلى الأمانة العامة.
ومطلوب منهم المشاركة الفعالة في الأنشطة التي تنظمها النقابة، ويحق لهم المناقشة واتخاذ القرارات، ولا يجوز لأي عضو إفشاء محتويات مداولات المكتب، أوالقيام بما يمس بالمصالح الشخصية والمعنوية لأعضائه.
v الباب الرابع : مهام أعضاء المكتب
* o المادة 5
ا – الأمين العام: يترأس اجتماعات المكتب المسير، أو تفويض ذلك، لأحد أعضاء الأمانة العامة، مع المحافظة على التنسيق في مختلف أعماله، ويوقع المراسلات، وكذا بطاقات العضوية والانتساب، وكل ما يصدر باسم النقابة، إلى الدوائر والمصالح الخارجية، ويؤشر على محاضر الاجتماعات، ويمثل النقابة أمام جميع السلطات المحلية والإدارية والقضائية في المجالات المدنية، بصفته الناطق الرسمي باسم النقابة، كما يحق له أيضا أن يستدعي لحضور اجتماعات المكتب كل شخص، أوهيئة يرى في حضورها فائدة معينة، ومتى تعذر عليه ذلك، يحل محله نائبه الذي له نفس الصلاحيات، بعد تفويض مكتوب ومختوم وموقع من طرفه.
* o المادة 6
* o
ب – أمين المال: يسهر أمين المال بمساعدة نائبه على العمليات الحسابية، وضبط جميع المداخيل والمصاريف المتعلقة بتسيير النقابة وأنشطتها، ولا يجوز له أن يقوم بأي نفقة دون التأكد مسبقا من وجود اعتماد كاف لتغطيتها، كما يحق له أن يرفض كل نفقة لا تستجيب لهذا الشرط، وهو مدعو لتبرير كل عملية بوصل إثبات، تكون له صبغة صحية وقانونية، ويجب أن يستعين في ذلك بمسك دفاتر الحسابات الآتي ذكرها:
1 – سجل لجميع المداخيل والمصاريف مع تنظيم الوثائق المحاسباتية.
2 – دفتر خاص بمداخيل الانخراط، والمساهمات والتبرعات.
مطلوب منه أيضا فتح حساب بنكي أو بريدي باسم النقابة، ويوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية، كالشيكات وباقي الوثائق البنكية والبريدية إلى جانب الأمين العام.
كما يتولى تحضير التقرير المالي، وذلك في أجل لا يقل عن عشرة أيام، قبل انعقاد كل مؤتمر.
* o المادة 7
ج – كاتب الشؤون الإدارية : يقوم بتحرير جميع مراسلات النقابة، ويحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وضمان سريتها، ويحرر بأمر من الأمين العام، الدعوات إلى اجتماع المكتب، ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاده، وترسل الدعوات عن طريق البريد (أو بواسطة وسيلة أخرى تضمن وصولها) لكل أعضاء المكتب المسير إلى عناوينهم الخاصة، و يجب أن يشار في الدعوة إلى ساعة ومكان انعقاد الاجتماع، وجدول أعماله، ويقوم بتحرير التقرير الأدبي، وكذا مشروع برنامج الأنشطة السنوية للنقابة، بتنسيق مع الأمين العام، وبمساعدة الأمين المكلف بالشؤون الثقافية والاجتماعية، ويسهر على تدوين محاضر الاجتماعات، وتوثيق جداول أعمالها، التي يجب أن تضمن في سجلات خاصة، كما توزع نسخا منها على كافة أعضاء الأمانة العامة للنقابة،
2
و يعرض في كل اجتماع تقرير يوضح وضعية النقابة، فيما يخص المشاكل المطروحة، وتلك التي تم التغلب عليها منذ آخر اجتماع للمكتب، ويسهر على تحرير محضر الاجتماعات، ولائحة حضور أعضاء المكتب، الذين عليهم أن يؤكدوا حضورهم بتوقيعهم في سجل خاص، كما يقوم بإنجاز تقرير عن هذا الأخير.
v الباب الخامس: الأمانات
* o المادة 8
حيث إن العمل بمبدأ التشاور ضمان لانخراط ومساهمة كافة الأعضاء في تدعيم المشاركة في صياغة وتنفيذ مشاريع النقابة، ومساهمة منها في تطبيق مبدأ القرب، وتخفيف العبء، تعمل الأمانة العامة على إحداث أمانات دائمة، مكلفة كل منها على حدة بمهمة مختلفة، ينشطها عضو من الأمانة العامة، يعمل تحت إشراف ومسؤولية الأمين العام، على ألا يتعدى أعضاء كل أمانة دائمة عضوين اثنين، مطالبين بتقديم تقرير شهري عن نشاط الأمانة التي يتحملان مسؤولية تسييرها، ويتعين في حالة تعذر مواصلة العمل مع الأمانة العامة من طرف أحد مسيري الأمانات الدائمة، فإنه يتم تعويض هذا الأخير بالرجوع إلى لائحة الأعضاء المنتخبين من طرف الجمع العام التأسيسي، حسب الاستحقاق، أو من تراه الأمانة العامة أهلا للمهام الشاغرة.
v الباب السادس : الفروع
* المادة 9
1) استنادا على مقتضيات الفصل الثامن من الباب الخامس للقانون الأساسي للنقابة، للأمانة العامة الحق في تأسيس فروع لها بجميع جهات المملكة، مع مراعاة التقسيم الجهوي، وتعهد مهمة تسيير الفروع لهيئتين مسؤولتين على المستويين المحلي والجهوي.
2) يحق للأمانة العامة مباشرة تجميد عضوية مكتب فرع بأكمله، أو أحد أعضائه، عند الإخلال بالاحترام الواجب لميثاق الشرف ومرجعية ومبادئ النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة.
3) على أمناء الفروع الجهوية، ورؤساء الفروع الإقليمية والمكاتب المحلية، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، خلق مبادرات من أجل تنشيط الفروع التي يرأسونها لإعطاء الإشعاع الواسع للنقابة، كما أنه مطلوب من هؤلاء، التنسيق المسبق مع الأمانة العامة، فيما يخص كل المبادرات المتخذة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وذلك قصد ضمان السير العادي والسليم لكل هياكل النقابة.
4) ومن مهامهم أيضا، تكثيف الجهود من أجل البحث عن الوسائل التي من شأنها العمل على الزيادة في عدد
المنخرطين، وإقامة دورات تدريبية لهم للارتقاء بمستواهم المهني، دون إغفال احترام المسطرة التي يقرها القانون الأساسي، بحيث يجب أن لا يكون هؤلاء في وضع تنظيمي يجعلهم في حالة التنافي.
v الباب السابع: حقوق الأعضاء
* o المادة 10
تتحدد حقوق أعضاء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على أساس نظام الديمقراطية الداخلية الذي يخول لجميع الأعضاء المشاركة في:
- مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة بالنقابة، وذلك ضمن أجهزتها.
- الترشح لجميع أجهزة النقابة، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- تقديم الاقتراحات والملاحظات من أجل تحسين عمل النقابة ضمن الأجهزة، وفق المبادئ التي تأسست عليها.
- تمثيل النقابة، والمشاركة باسمها في أي نشاط محلي وطني أو دولي، مع الالتزام بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 9 التي جاءت في الباب السادس من هذا النظام.
v الباب الثامن: شروط العضوية
* o المادة 11
تقبل طلبات العضوية في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، طبقا للفصلين الخامس والسادس من القانون الأساسي، وعلى الراغب في الانضمام إلى صفوف النقابة:
أ‌- أن يكون مزاولا لمهنة الصحافة، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ومتحليا بسلوك ينسجم مع مبادئ وأهداف النقابة.
3
ب‌- أن يلتزم بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، واحترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، والمحافظة باستمرار على التحام صفوفها، ودعم وحدتها واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.
ت‌- أن يصون مصلحة النقابة، وأن يؤدي رسالته بشرف وأمانة ونزاهة، وأن يحافظ على كرامة المهنة ويحترم تقاليدها، وأن يبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف النقابة، وعدم الانتماء لمنظمة نقابية أخرى موازية، والالتزام بأداء واجب الانخراط.
v . الباب التاسع: فقدان العضوية
* § المادة 12
تفقد عضوية كل عضو، كيفما كانت مسؤوليته داخل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عبر الاستقالة أو الإقالة، طبقا للفصل الخامس عشر من الباب السابع للقانون الأساسي، على النحو التالي:
* ا. الاستقالة:
تتم الاستقالة وفقا للفصل المشار إليه أعلاه، بعد تقديم العضو استقالته مكتوبة ومصادق عليها من لدن السلطات المختصة، ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة الأمانة العامة، التي يرجع إليها اختصاص إصدار مثل هذه الأوامر.
* ب. الإقالة:
يتم إسقاط العضوية طبقا للفصل الخامس عشر من القانون الأساسي للنقابة، وذلك للأسباب التالية:
- الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي.
- ارتكاب خطأ جسيم تقدر الأمانة العامة أنه يفضي إلى إلحاق أضرار مادية أو معنوية بمصالح النقابة.
- استغلال اسم النقابة لأغراض شخصية، أثناء تمثيلها في أي نشاط محلي وطني أو دولي.
- التخلف عن الحضور لثلاث اجتماعات متتالية بسبب غير معقول، وفقا لما جاء في القانون الأساسي.
- عدم الوفاء بالالتزامات، والامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي، أو رفض المثول للقرارات المتخذة من قبل الأمانة العامة، التي يرجع إليها أمر تقدير الاعتبارات ونوع الخطأ الذي يمكن أن يفضي إلى إقالة المستفيد.
v الباب العاشر: الموارد المالية
* o المادة 13
1. تتكون موارد النقابة من واجبات انخراط الأعضاء، وهي ثلاثة أنواع، طبقا للفصل العاشر من القانون الأساسي:
أ- انخراط الأفراد
ب- انخراط المنشئات الصحفية
ج- الانخراط التشجيعي
2 . مدا خيل الأنشطة المختلفة التي تقرر النقابة إقامتها
3 . مساعدات الدولة، منح صندوق الدعم الحكومي للصحافة الوطنية، كما يمكن للمكتب المسير، وكذا للفروع الجهوية، والفروع الإقليمية والمكاتب المحلية، جلب تبرعات نقدية أو عينية وموارد أخرى، عن طريق التعاون أو الشراكة مع الإطارات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، شرط أن لا تتعارض هذه العمليات مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
4 . طبقا لمقتضيات الفصل العاشر من الباب السادس للقانون الأساسي للنقابة، للأمانة العامة الحق في إعادة النظر في واجبات الانخراط ، في مستهل كل سنة مالية جديدة، وكلما دعت ظروف الاشتغال إلى ذلك.
صودق عليه بالدار البيضاء، بتاريخ 11 شوال 1419 الموافق ل.29 يناير 1999
4


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.