يشرفني أن أحيل عليكم طعنا ضد عملية فتح أظرفة منح حق امتياز نقل اللحوم التي تمت بإحد ملحقات الجماعة الحضرية لوجدة يوم 10 مارس 2011، ملتمسا من سيادتكم إحاطته بالعناية التي يستحقها. وعملا بالاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، يمكن لكم في إطار عملكم المهني الاتصال بالسيد عمر حجيرة رئيس الجماعة، والسيد عمر بوكبوس رئيس اللجنة ورئيس قسم تنمية الموارد المالية بالجماعة ووكيل مداخيلها (الشسيع)، وسأبقى رهن إشارتكم لموافاتكم بكل المعلومات أو الوثائق المطلوبة. رقم هاتفي: 0661269360 الموضوع: شكاية و طعن حول عملية فتح أظرفة منح حق امتياز نقل اللحومسلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بالشكاية هذه حول عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح لأجل منح حق امتياز نقل اللحوم للخواص عن طريق الانتقاء التي تمت يوم 10 مارس بإحدى ملحقات الجماعة قرب محكمة الاستئناف (بعد أن كان مقررا عقدها بمقر الجماعة لوجدة بشارع محمد الخامس بوجدة) وذلك لعدم احترامها للضوابط القانونية. *الإعلان عن طلب العروض المتعلق بالعملية يعتمد في قانونيتها على المرسوم رقم: 388-06-2 الصادر في 16 من محرم 1428 (05 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، وهو المرسوم الذي ينص في مادته الثانية على أنه تستثنى من مقتضياته عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العامة، وهي الحالة المعني بها تدبير نقل اللحوم، وبالتالي كان على صاحب المشروع (الجماعة الحضرية لوجدة) أن يستند على الظهير الشريف رقم: 15-06-1 الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم: 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية أو هيآتها والمؤسسات العامة الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 16 مارس 2006، وبذلك فإن العملية باطلة بحكم القانون ووجب إلغاؤها.http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53194.htmوحتى لو قبلنا تجاوزا بتنفيذ المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها في هذه الحالة، فإن العملية برمتها لم تحترم مقتضياته كما سأبين فيما يلي: *الإعلان عن طلب العروض المذكور غير موجود في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية كما تنص على ذلك المادة 20 من المرسوم 388-06-2 الصادر في 05 فبراير 2007. *لايتضمن ملف طلب العروض دفتر الشروط الخاصة كما تنص على ذلك المادة 19، ولم يشر إليه الإعلان عن طلب العروض الصادر بتاريخ 07 فبراير 2011 عن الجماعة الحضرية لوجدة صاحبة المشروع. *لايتضمن دفتر التحملات الخاص بالعملية دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخاصة كما تنص على ذلك المادة 15 من نفس المرسوم. فكناش التحملات الخاص بنقل اللحوم فقير لايتضمن مسطرة عروض الأثمان، ويجب على الجماعة الحضرية لوجدة أن تعدله بتضمين تلك المسطرة حتى يتلاءم كناش التحملات المذكور مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في بلادنا دولة الحق والقانون. *ينص الإعلان عن طلب عروض أثمان المفتوحة الصادر عن الجماعة يوم 07 فبراير 2011 على أن يكون كل محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين 26 و28 من المرسوم: 388-06-2 والجماعة صاحبة المشروع لم توفر دفتر الشروط الخاصة المنصوص عليه في المادتين 26 و28 من المرسوم المذكور. *لم يتم احترام مقتضيات المادة الرابعة من نفس المرسوم التي تنص على أنه "ويتعين كذلك على صاحب المشروع أن يضع ، قبل أية دعوة للمنافسة أو مفاوضة ، تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف الأعمال موضوع الصفقة ومحتواها والأسعار المطبقة في السوق، مع الأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط التنفيذ وأجله..." *لم يحضر ممثل الخزينة العامة للمملكة الجلسة العمومية لفتح الأظرفة كما تقتضي ذلك لزوما المادة 34 من نفس المرسوم *وماجرى في الجلسة العمومية يوم 10 مارس لايحترم مقتضيات المادة 35 من نفس المرسوم حيث تم إقصاء ملفي مع عدم فتحه، ولم يحترم رئيس اللجنة المراحل التي يجب اتباعها والمنصوص عليها في المادة 35، وكأنه يطبق مادة أخرى في قانون لايعرفه إلا هو. لا بأس من الإشارة ھنا أن ھناك فرق شاسع بين مصطلح الظرف و الملف و المشرع يعي ما يقول. *وتنص المادة 44 و 45 من نفس المرسوم على أن مستخرج محضر الجلسة يلصق بمقرات صاحب المشروع في الأربعة والعشرين ساعة الموالية لانتهاء أشغال اللجنة لمدة خمسة عشر ( 15 ) يوما كاملة على الأقل. وينشر كذلك في بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 بعده، ولكن أي شيء من القبيل لم يتم. ومما لاشك فيه أن نظام الصفقات يأخذ بعين الإعتبار ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى منها إنجاز أعمال بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، كما يجسد نظام الصفقات توجه السلطات العمومية إلى تخليق الحياة العامة وإلى محاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة، ولاشك أن تحقيقا نزيها في الموضوع سيكشف لامحالة عن الاختلالات القانونية التي شابت العملية ويكشف عن حالة التواطؤ والابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية إن وجدت. وفي هذا الصدد يجدر التذكير أن إصلاح نظام الصفقات، الذي تم القيام به سنة 2007، يهدف بالأساس إلى تقوية القواعد التي تشجع حرية المنافسة من خلال إرساء تنافس أوسع نطاق بين المتعهدين إلى جانب إقامة توازن بين المقاولات والسلطات العامة، وذلك حتى يتسنى تقليص السلطة التقديرية التي كانت تتمتع بها الإدارة قبل الإصلاح. ومن خلال هذا المنظور الذي يتوخى اللجوء إلى المنافسة على أوسع نطاق لها، مع الحفاظ على المساواة بين المترشحين واحترام التوازن في العلاقات بين الإدارة والمقاولات، ألزم نظام الصفقات الجديد أصحاب المشاريع بعدم إقصاء، خلال مرحلة فتح الأظرفة، متنافسين لأسباب تتعلق فقط باختلافات أو أخطاء مادية تمت معاينتها في الوثائق المكونة لملفهم الإداري أو عدم تقديمهم لمستندات ليس لها تأثير على المنافسة . ونص المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.388 في مادته 35 الفقرة 10 على أن لجنة طلب العروض "إذا عاينت عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري، باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، أو إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف المذكور، تحتفظ بعرض المتنافس أو المتنافسين المعنيين على أن يدلوا بالمستندات المذكورة أو القيام بالتصحيحات الضرورية طبقا للشروط المقررة في المادة 39". وتنص المادة 39 منه على أن الضمان المؤقت يبقى كسبا للدولة إذا لم يقدم المتعهد المستندات الناقصة من ملفه أو لم يقم بتصحيح الأخطاء المادية أو التناقضات التي تم تسجيلها في مستندات ملفه. وتكمن الغاية من هذه المقتضيات في عدم حرمان الإدارة من عروض يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة إليها، وحمايتها من طعون يحتمل أن تصدر بشأنها أحكام ضدها. وعليه، فإنني أتقدم بشكايتي هذه حول عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح لأجل منح حق امتياز نقل اللحوم للخواص عن طريق الانتقاء التي قامت بها الجماعة الحضرية لوجدة يوم 10 مارس 2011 لعدم احترامها للضوابط القانونية، وأطالب بفتح تحقيق نزيه في الموضوع. وتفضلوا بقبول فائق عبارات الإحترام والتقدير.محمد بريشي........ -- AlluBer.sarl Mohammed BERRICHI Gérant Siège: Bd Abderrahmen Dakhil N°64 Oujda 60000 Dépôt: Ain Sbaa,Casablanca Tel: +212 6 78 11 22 48 Fax: +212 5 36 68 53 55 Email: alluber.sarl_(at)_gmail.com