الطعن في عملية انتخاب ممثلي المستخدمين (طعن في الموضوع). الموضوع: الطعن في عملية انتخاب ممثلي المستخدمين (طعن في الشكل) . خرق مبدأ سرية الاقتراع الاقتراع بالمراسلة خرق عدد مندوبي المستخدمين بلاغ للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب الاتحاد المغربي للشغل ............................................................................... الموضوع: الطعن في عملية انتخاب ممثلي المستخدمين . (طعن في الموضوع)
تحية واحتراما ما بعد، وعلاقة بالموضوع أعلاه، يشرفني أن أحيطكم علما بمجموعة من الخروقات والتجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية داخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتي استهدفت المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل والمتمثلة في: قبل العملية: تم منع أي ترخيص مع النقل لأعضاء المكتب الوطني لاجتماعات مكتبنا الوطني رغم توصل مديرية الموارد البشرية لما يفوق ثلاث طلبات لاجتماعات المكتب الوطني. تم رفض منح التفرغ النسبي لأعضاء ومترشحي منظمتنا للقيام بالحملة الانتخابية رغم منحه لباقي النقابات بالقطاع ورغم تقديمنا طلبا لمديرية الموارد البشرية في الموضوع. لم يتم أي لقاء تواصلي او تشاوري لمناقشة نظام انتخاب ممثلي المستخدمين ضمن اللجان المتساوية الاعضاء. خلال عملية الاقتراع: توصلنا بكل الوثائق والمعطيات في آخر يوم حيث لا يفرق توصلنا بالمعطيات وتاريخ آخر اجل لرد جوابنا يوم واحد. توصلنا بلائحة مكاتب التصويت على الصعيد الوطني تضم عددا معينا من المكاتب على صعيد الاقاليم لازلنا نحتفظ بنسخة منها لنتفاجا يوم الاقتراع بتضاعف مكاتب التصويت إلى ما يفوق ضعف العدد الذي أعلمنا به لما يفوق 4مرات. خلال عملية الاقتراع غلب التخبط والارتجالية العملية برمتها حيث تم تجميع وتكوين الاظرفة على الصعيد الجهوي وأحيانا أخرى على صعيد المديريات ناهيك عن أن الاظرفة بقيت ما يفوق 36 ساعة دون مراقبة الشئ الذي يدفعنا إلى التساؤل عن الضمانات القانونية لعدم التلاعب بالاظرفة خلال كل هذه المدة. خلال عملية الفرز:تبين أن معظم الغلافات الخارجية المتعلقة بعدة مكاتب تصويت ما يقارب 255 حالة مفتوحة وتم قبول تلك الاظرفة رغم ان الفصل الخامس ينص وبكل وضوح على وجوب أن تكون الاظرفة الخارجية مفتوحة ولا اجتهاد مع النص وقد سجلنا تحفظنا في محضر لجنة فرز الأصوات ورغم ذلك تم احتساب تلك الاصوات. عملية الفرز تمت بعد 24 ساعة من عملية التصويت وتلقي الاظرفة دون ان تكون لدينا كامل الضمانات حول عملية الاحتفاظ بالاظرفة لدى مديرية الموارد البشرية. بعد عملية الفرز تبين ان النتائج المتعلقة بفئة التنفيذ والمهارة والأطر العليا اقل من عدد منخرطي المنظمة الديمقراطية للشغل الشئ الذي جعلنا نجزم أن الاظرفة عرفت تلاعبا في مرحلة من المراحل. لذلك فنحن نعتبر ان تلك الانتخابات لا تمثل الخريطة الحقيقية لكل الفئات خصوصا أنها تناقض مدونة الشغل ومذكرة وزير التشغيل (نص الطعن في الشكل المرفق مع الرسالة) وتقبلوا فائق التقدير والاحترام. الموضوع: الطعن في عملية انتخاب ممثلي المستخدمين . (طعن في الشكل) تحية واحتراما ما بعد، وعلاقة بالموضوع أعلاه، يشرفني أن أقدم لكم مجموعة من المعطيات القانونية التي تطرح على انتخابات ممثلي المستخدمين ضمن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أكثر من سؤال وتدفعنا إلى سهولة الطعن في قراراتها بل واعتبار كل ما يمكن أن نتحدث عنه من لجان أو تمثيلية مهب الريح وذلك للأسباب القانونية الآتية: خرق مبدأ سرية الاقتراع: في هذا السياق يخضع قانون الانتخاب لممثلي المستخدمين عنوانه " الاقتراع السري " أما شكله ولُبه فهو التصويت العلني ، وبهذا الشكل أفرغت العملية الانتخابية من محتواها وذلك لان كتابة رقم التسجيل خارج الظرف يجعل إمكانية معرفة اتجاه المستخدمين إذن كيف نُأوِلُ مقتضيات قانون الشغل الذي يؤكد على مبدأ سرية الاقتراع عند انتخاب ممثلي الأجراء في ظل مذكرات إدارية تفرض وضع اسم وتوقيع الناخب على ظرف مُعد مسبقا، ألا يعد هذا تناقضا صارخا؟ وبالنسبة للمصدر الثاني فهو قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 الصادر في ديسمبر 2008 المتعلق بانتخاب مندوبي الأجراء خاصة المادة 20 منه التي تقول بالحرف " يكون الاقتراع سريا باستعمال أظرفه غير شفافة من نموذج موحد لا تحمل أية علامة تساعد على التعرف على أصحابها، وإلا اعتبرت بطاقة التصويت ملغاة...." إذن فمن مقتضيات السرية في التصويت أن تضم العملية ثلاث عناصر: (1)أظرفة غير شفافة، (2)أظرفية من نموذج واحد، (3)أظرفة لا تحمل أية علامة تساعد على التعرف على أصحابها؛ هذه العناصر الثلاث منتفية في طريقة انتخاب ممثلي أجراء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، فالظرف الثاني شفاف بالضمن، وهناك أظرفة من نموذجين اثنين، والظرف الثاني يحمل كل العلامات التي تفضي إلى الناخب. وبخصوص انتخاب ممثلي المستخدمين، فإن نمط الاقتراع "بالظرف الموقع عليه" ليس موجودا في النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بل مرجعيته في مذكرات إدارية قديمة(المذكرة 1343)، ومع ذلك ينبغي التنبيه إلى أن مثل هذه المذكرات التنظيمية اعتبرت في الماضي بقوة الواقع قانونا تنظيميا مكملا للنظام الأساسي. الاقتراع بالمراسلة إن كل القوانين والأنظمة تعتبر الانتخاب بالمراسلة لاديمقراطي وتشوبه مجموعة من الشبهات وهو النظام المعمول به داخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حيث إن ظاهره صناديق الاقتراع لكن جوهره اظرفة يتم تناقلها من مصلحة إلى أخرى ويتم الفرز بشكل مركزي في اظرفة تحمل عنوانا بارزا و واضحا :إلى السيد المدير العام. إذن فالتصويت يتم بالمراسلة. خرق عدد مندوبي المستخدمين. في نفس السياق توضح مدونة الشغل عدد مندوبي الاجراء في مادتها 433 يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي : من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا : مندوب أصلي ومندوب نائب. من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا : مندوبان أصليان ومندوبان نائبان. من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير : ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب. من مائة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا : خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب. من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير : سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب. من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير. تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب. يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير. هذا دون التحدث على اعتبار المديريات الجهوية كمؤسسات يجب أن تتوفر على مندوبين للأجراء وفق ماهو معمول به في قطاعات أخرى كالمكتب الوطني للسكك الحديدية. هناك مصادر لقانون الشغل تعتبر أعلى من الأنظمة الخاصة ومن المذكرات التنظيمية بالمكتب، المصدر الأول هو مدونة الشغل التي تعلو على النظام الأساسي إن اختلفت مقتضياتهما بناءا على مبدأ التراتبية وعلى المادة 3 من المدونة التي تقرر أن "تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها (أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية...)، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات؛" كلمة ضمانات جاءت نكرة فهي تعني والحال هاته الضمانات المادية والمهنية والديمقراطية وكل الضمانات التي هي في صالح فئة الأجراء. كما تقرر المادة 3 أن "تخضع الفئات المذكورة أعلاه، لأحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها". سبقت الإشارة إلى أن نمط "الاقتراع بالظرف الموقع" غير موجود بالنظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إذن فالرجوع لمنط الاقتراع الذي تقرره مدونة الشغل يحسم الأمر زيادة على ان كلمة الحديث عن النقابة الاكثر تمثيلية او لجنة المقاولة او لجنة السلامة والوقاية كلها مصطلحات واجهزة نابعة من مدونة الشغل وغير موجودة بالقانون الاساسي لمستخدمي المكتب، فكيف سنفرز لجان من مدونة الشغل ونحن نمارس انتخابات تخالف جوهر المدونة وتعارضها في عدو بنود. الامر لا يتطلب جدالا للاقتناع بأن هذا الإجراء المُبتَدع يعتبر تحريفا ووسيلة غير مرتكزة على أساس قانوني وبأن الظرف الثاني غير شرعي؟ إذا كان للقانون من معنى فهذا يكفي للقطع مع الأشكال العتيقة غير الديمقراطية في التصويت والانتخاب. قبل 11 سبتمبر 2003 وفي غياب قانون مؤطر كانت تنفذ المذكرات التنظيمية الخاصة بكل مؤسسة، لكن بإصدار مدونة الشغل ينبغي أن تلغى هذه المذكرات بناءا على مبدأ تراتبية القوانين الذي يقضي أن تحترم القاعدة الأدنى القواعد التي هي أعلى منها. فسمو القانون هو المعيار الأول للحكامة الجيدة لأنه بدون سيادة للقانون لا يمكن أن نتحدث عن الحكامة بلها أن نصفها بالجيدة. sedraoui driss secretaire general odt-onep maroc 063241693 الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بلاغ تحت شعار: "من أجل ممثلين في خدمة المستخدمات والمستخدمين لا لاستخدامهم"، خاضت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل حملة انتخابية شريفة بجميع المراكز والمناطق والجهات خارج كل المزايدات الانتخابوية وذلك بإشراك كافة مناضليها والمتعاطفين معها وعموم المستخدمات والمستخدمين. فرغم العديد من الاكراهات والخروقات التي شابت عملية التحضير لانتخابات ممثلي المستخدمين هاته والتي نعدد أهمها فيما يلي: - عدم اختيار الوقت المناسب وإعطاء الزمن الكافي من طرف الدولة للعملية الانتخابية وتزامنها المقصود مع فاتح ماي ، العيد الأممي للطبقة العاملة، الشيء الذي خلق ارتباكا لدى الإدارة العامة سواء في طبع الأوراق أو الشرح أو التواصل مع المديريات الإقليمية والجهوية وفي تحديد مكاتب التصويت، مما تسبب في إلغاء العديد من الأصوات المحسوبة لصالحنا. - قيام بعض النقابات بحملات انتخابوية قبل الأوان والاعتماد في حملاتها وبياناتها على التشهير بمناضلينا الشرفاء والتشكيك في مطالب الجامعة واستعمال سيارة المصلحة في بعض المناطق. إلا أنه بفضل الخط الكفاحي الذي يميز جامعتنا الوطنية والقيم الأخلاقية والنضالية التي يتمتع بها مرشحوها باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، واعتمادها على العمل النضالي اليومي والمستمر والمتواصل وليس الموسمي، حققت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب انتصارا بينا زكى وضعها من جديد كنقابة وحيدة أكثر تمثيلية بالقطاع، حيث حصلت على 66.66 % من مجموع المقاعد المتبارى عليها. وبهذه المناسبة، إذ نهنئ كافة المناضلين والمتعاطفين بجميع المناطق والجهات، ونوجه جزيل الشكر إلى عموم المستخدمات والمستخدمين الذين وضعوا ثقتهم في مناضلي الجامعة المخلصين، فإننا نطالب الإدارة التحلي بروح النضج الذي عبر عنه مستخدمو المكتب عند اختيارهم لممثليهم وذلك باختيار ممثلين للإدارة تتوفر فيهم صفات معرفة القوانين داخل المكتب ومهام ودور اللجان الثنائية، لهم القدرة في إبداء الرأي بشكل مستقل داخل اجتماعات اللجان الثنائية يهتدون لمنطق العقل والقانون المعمول به داخل المكتب والقوانين المسيرة للجان ولقوانين الوظيفة العمومية. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، إننا في الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب نعاهدكم على مواصلة مشوارنا الكفاحي الطويل بنفس القوة والعزيمة خدمة لمصالح المستخدمين الفردية والفئوية والجماعية لتلبية كافة مطالبهم العادلة وللحفاظ على قطاعنا وصونه من كل ما يهدد مصيره ومستقبله وإبقائه مؤسسة عمومية. المكتب الجامعي الرباط في 21/05/2009