قفز مشكل التدبيرالمفوض للنقل الحضري بأكَادير، مرة اخرى، إلى الواجهة هذه الأيام بعد الدعوى القضائية التي رفعتها شركة أكَادير أوروبا حافلات( كَاب)للنقل العمومي للمحكمة الإدارية بأكَادير ضد والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان، من أجل إلغاء صفقة التدبيرالمفوض للنقل الحضري لأكَاديرالكبير«التي طالتها خروقات وتجاوزات على مستوى الإجراءات المتخذة.» هذا وبالرغم من أن الطعن المودع لدى المحكمة الإدارية كان ضد الوزير الأول ووزيرالداخلية ووالي الجهة ومدير مجموعة"ألزا للنقل"، الحائزة على الصفقة، والوكيل القضائي للمملكة بالرباط، إلا أنه في عمومه كان موجها ضد والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان الذي أشرف على إجراءات تفويت صفقة التدبيرالمفوض للنقل الحضري بأكَاديرالكبير إلى مجموعة ألزا للنقل. وبررت الشركة العارضة في طعنها الذي قدمه نيابة عنها المحاميان مصطفى يخلف وعلي لشكرالساحلي، أن «عملية تفويت قطاع النقل الحضري لأكَاديرلمجموعة ألزا من طرف والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان،غيرقانونية، لأنها تمت في ظروف وملابسات زمنية وإجرائية تطرح أكثرمن علامة استفهام لمجموعة ألزا للنقل، هذا فضلا عن حصول خرق لكل الضوابط القانونية بما في ذلك التحيز وتحقير المقاولة المغربية.» وأشارت كذلك في الطعن الذي حصلنا على نسخة منه إلى أن «الصفقة حامت حولها شبهات بشان التدبيرالمفوض لقطاع النقل الحضري بأكَادير الكبير» وغيرها من الأسباب الواقعية والقانونية التي دفعت العارض إلى الطعن في عملية التفويت، والمطالبة بإلغاء وإبطال التدبيرالمفوض «الممنوح لمجموعة ألزا للنقل بشكل غيرقانوني والتي حظيت حسب ما ورد في الطعن المقدم للمحكمة الإدارية بتسهيلات وتبسيطات وفرّها لها والي الجهة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان من أجل الظفر بالصفقة». واستند الطعن كذلك على خرقين أساسيين يبطلان الصفقة من أصلها، «أولهما أن الصفقة غيرمحددة مدة الإنتهاء حسب ما هومنصوص عليه في المادة2 و13من القانون رقم 05- 54، ما يؤكد أن هذا المشروع قد تضمن بندا مخالفا للقانون وموجبا لإبطاله وإلغائه». وثانيهما أن «المشروع غيرمصادق عليه من قبل وزارة الداخلية حسب المادة78 من الميثاق الجماعي، وإنما شرع الوالي في تطبيقه وإعداد العقود الخاصة به، مستفردا بالإجراءات الخاصة بالتدبيرالمفوض لقطاع النقل لحضري بأكَاديرالكبير، وبالتالي فملف التدبيرالمفوض قد بوشر خارج الضوابط القانونية من جهة، ومن جهة أخرى لا صفة للجهة المفوتة في هذا الشأن بعد أن سحبت الإختصاص من الجماعات المحلية المعنية». وطالب العارض من المحكمة «إجراء مقارنة بسيطة بين تاريخ طلب العروض وتاريخ انتهاء أجل تلقي الطلبات وتاريخ فتح الأظرفة وتاريخ تقديم المشروع للجماعات المحلية المصادق عليه وتاريخ إنجازالدراسة وتاريخ إعداد الإتفاقية وتاريخ إعداد دفتر التحملات.. لتقف على التناقضات والتجاوزات والتمريرات المقصودة لتمكين المفوض إليها مجموعة من التدبيرالمفوض لقطاع النقل الحضري بأكَادير، مع العلم أن الإجراءات التي باشرها والي الجهة تمت دون مصادقة وزارة الداخلية عليها ودون مراعاة الملاحظات والتحفظات المسجلة من طرف مجالس الجماعات المحلية». و«ما يبين التحيز أكثرللشركة المفوض لها يقول العارض هوالتناقض الملفت للإنتباه الواقع ما بين دفترالتحملات وعقد التدبيرالمفوض، بخصوص كفالة الضمان المحدد حصرا في مبلغ ملياري سنتيم في حين مجموعة ألزا لم تودع إلا مبلغ250مليون سنتيم، زيادة على كون اللجنة التي فتحت الأظرفة والتابعة بصفة مباشرة لمصالح الولاية وتحت إشراف الوالي لم تثرمسألة عدم مصادقة السلطة الوصية(الوزارة)على المشروع ولاعلى دفترالتحملات». بل أكثرمن ذلك لم تشر إلى الإخلال المعيب والواضح بخصوص الكفالة البنكية وضمنت ملاحظة"متطابقة"وهوما يشكل، في نظرالعارض، جريمة التزويرالتي يحتفظ فيها بحقه في اللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور في مصداقية وحقيقة ما تضمنته هذه الوثائق من تطابق ما بين الحقيقة والواقع، ومخالفة التدبيرالمفوض لمبدإ المنافسة والحياد وتشجيع الإستثمار». والآن وبعد هذا الطعن الذي قدمته الشركة المذكورة ضد عملية التفويت للنقل الحضري بأكَاديرالكبير، ودرءا لأية شبهة محتملة في عملية تمرير صفقة في طبق من ذهب، على وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا في هذا الملف وفي الملابسات التي أشارها إليها الطعن المقدم للمحكمة الإدارية بأكَادير، وكذا في مسألة التزويرالتي طالت الوثائق كما أشارإلى ذلك العارض؟.