أضحت العديد من مجالس المقاطعات البيضاوية والمجالس الجماعية ببلادنا عموما، خلال الآونة الأخيرة، تعيش ارتباكا «ماليا» نتيجة صدور القانون 45-08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، الذي يلفه نوع من الغموض، أدى إلى حدوث ارتباك وخلل في أوساط هاته المجالس في علاقتها بالخازن الجماعي، من أجل أن تسوى الوضعية «القانونية» لسندات الطلب التي يتم اعتمادها من أجل جلب مقتنيات/مشتريات هاته المجالس لدى مزوديها من عتاد مكتبي ولوازم وأغراض مختلفة وسلع تدخل في إطار مهامها المرتبطة بالشأن العام! الإشكال أو الارتجال موضوع كتاب وزير الداخلية الموجه إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة الصادر عن مديرية الجماعات المحلية بتاريخ 30 مارس 2009، المتعلق بمضمون القانون 45-08 المؤرخ في 18 فبراير 2009 بالجريدةالرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، الذي يطلب من المسيرين المحليين السهر على احترام مقتضيات المادتين 54 و55 من القانون وكذا المادة 9 وذلك باتباع الإجراءات التالية الضرورية لضبط مراحل الالتزام بالنفقات «يقوم الآمر بالصرف قبل أي التزام بإعداد مقترح للإلتزام ويعرضه على الخازن الجماعي قصد الإقرار بتوفير الاعتمادات يقوم الخازن الجماعي بتصديق مقترح الإلتزام بالنظر إلى توفر الاعتمادات وملاءمتها مع تبويب الميزانية، ويأخذ هذا التصديق شكل تأشيرة يضعها الخازن على مقترح الإلتزام بالنفقة يتعين على الآمر بالصرف تقديم مقترح الإلتزام، كما تم التصديق عليه، عند المصادقة على وثائق الالتزام وعند الأداءات المرتبطة بها». وتضيف المذكرة الوزارية أن «هذه الإجراءات تدخل في إطار الضوابط التي يجب مراعاتها لضمان تدبير سليم وناجع للمالية المحلية والتي سيتم إقرارها في إطار المرسوم المتعلق بنظام المحاسبة والمرتقب دخوله حيز التنفيذ خلال النصف الأول من هذه السنة». توقيع الآمر بالصرف وتصديق الخازن الجماعي ظل طيلة المدة السابقة ولايزال موضع تجاذب وأخذ ورد بين المعنيين بالأمر الذي يحاول كل واحد منهما التقيد ب «القانون» وفق ما هو بين يديه، بين ملتزم بما ورد على «لسان» وزارة الداخلية وبين ما تنص عليه قوانين وزارة المالية، وبين مدى الفهم والاستيعاب وحتى «الاجتهاد» لدى كل طرف، ليضطر كل واحد منهما إلى مكاتبة الآخر بين مطالب بالشيء ومعتذر عن تلبيته، لتبقى حاجيات المجالس المختلفة في وضعية ترقب/جمود في انتظار التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية وحل هذا الإشكال!